تشكيلات مرتقبة على مجالس "التعليم العالي" و"امناء الجامعات" مع نفاذ قانونيها
هوا الأردن -
مع نفاذ قانوني التعليم العالي والبحث العلمي وذلك الخاص بالجامعات تبين مصادر ابرز مواطن التعديل والاختلاف بينمها وما كان معمول به سابقا.
ومع دخول هذين القانونين حيز التنفيذ فإن تشكيلات ستطاول عدة مجالس ابرزها مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء وكذلك مجلس الجامعة وغيرها، بما يتوافق مع احكام هذين القانونين.
وبحسب المصادر، فإن تشكيلة مجلس التعليم العالي، الجديدة سيتم التنسيب بها، خلال اسبوعين، وعلى الارجح انها لن تتضمن اي من الاعضاء الحاليين، من غير الذي يفرض منصبه الوظيفي وجوده في عضوية المجلس.
وعند استعراض قانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018، فقد منح القانون لمالك الجامعة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن، بينما كان هذه الصلاحية ممنوحة للهيئة التي عرفها القانون بانها مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية او المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.
ويلاحظ ان القانون منح مالك الجامعة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن، دون اشتراطات بموافقة مجلس العليم العالي او مجلس الوزراء او أن تكون لصالح الجامعة، بينما اشترط موافقة مجلس الوزراء بالنسبة للجامعة الخاصة نفسها.
وشطب القانون ايضا صفة «التطبيقية» للمدارس التي يحق للجامعة إنشاؤها، بقرار من مجلس الامناء، التي كان القانون السابق يشترطها ان تكون مدارس تطبيقية.
ووحد القانون الجديد عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعتين الرسمية والخاصة بـ(12) عضوا بالاضافة الى الرئيس بدلا من رئيس و12 عضوا في الجامعة الرسمية وورئيس و14 عضوا في الخاصة.
واشترط القانون انه لا يجوز ان يكون نائب رئيس جامعة او رئيس فرع اي جامعة عضوا في مجلس امناء جامعة أخرى.
ويتكون مجلس امناء الجامعة الرسمية بموجب القانون الجديد: رئيس مجلس الامناء واربعة اكاديميين ييحملون درجة الاستاذية من خارج الجامعة و3 اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي بالاضافة الى رئيس الجامعة.
اما مجلس امناء الجامعة الخاصة: رئيس المجلس واربعة اكاديميين واثنين من قطاع الصناعة والتجارة واثنين من ذوي الخبرة والراي وثلاثة اعضاء تعينهم الهيئة من اعضائها بالاضافة الى رئيس الجامعة.
وبحسب القانون الجديد فإن هنالك صلاحيات جديدة لمجالس الامناء ابرزها تقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعة ورئيسها الى مجلس التعليم العالي وفقا لمعايير يضعها الأخير، اضافة الى اشتراط تنسيب رئيس الجامعة عن ورؤساء لفروع والعمداء تعيين نواب الرئيس.
الى جانب: تحديد اسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة او وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد، ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
ومنحها صلاحية الموافقة على عقد اتفاقيات تعاون ثقافي وعلمي وتكنولوجي وغيرها من الاتفايات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها، في حين كان القانون القديم بمنحه صلاحية التنسيب لمجلس التعليم العالي. اما تلك التي تؤدي الى حصول على درجات علمية فيوصي بها الى مجلس التعليم العالي شريطة الحصول على الاعتماد.
ومن الصلاحية البارزة التي منحت لمجالس امناء الجامعة الرسمية ترشيح ثلاثة اسماء لرئاسة الجامعة، حيث يقوم مجلس التعليم العالي بتعيين احدهم.
ووفقا للقانون الجديد، لا يجوز ان تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس اربع اشهر، كما انه اذا بلغ الرئيس السن القانونية لانتهاء خدمات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يستمر في رئاسته للجامعة الى انتهاء مدة تعيينه.
ونص القانون على ان رئيس الجامعة المعين في غير جامعته يتقاضى مكافاة نهاية الخدمة من الجامعة الرسمية الاصلية على اساس مدة خدمته فيها وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله من الجامعة المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.
ومن التعديلات اقتصادر تمثيل العمداء في مجلس الجامعة بثلاثة عمداء يسميهم الرئيس بالتناوب لمدة سنة، بالاضافة الى تمثل عضو هيئة تدريس يتم انتخابه، وزيادة تمثيل الطلبة باثنين بدلا من واحد.
وخفض القانون الجديد النسبة المحددة لغايات الايفاد بـ(1%) بدلا من (2%) كما كان سابقا والابقاء على نسبة (3%) للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العملية.
اما قانون التعليم العالي، فقد تم على إعادة تشكيلة مجلس التعليم العالي بان تكون: الرئيس وزير التعليم العالي وعضوية امين عام وزارة التعليم العالي وامين عام وزارة التربية ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي و(3) اكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون درجة الاستاذية واثنين من ذوي الخبرة والراي من القطاع الخاص ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
ومن المهام التي اضافها القانون الجديد: وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق اهدافها ضمن اطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.
ولم يتضمن القانون الجديد، ما كان ينص عليه «القانون القديم»: الاشراف على الجامعات لغايات تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
ومنح القانون الجديد لمجلس التعليم العالي صلاحية التنسيب الى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء واعضاء مجلس امناء الجامعات الرسمية.
واتبع القانون الجديد صندوق دعم البحث العلمي الى وزارة التعليم العالي، مع تغيير اسمه الى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
وخلت بنود مصادر تمويل الصندوق من تخصيص (1%) من ارباح الشركات المساهمة العامة سنويا، والتي يتوقع انه تم إقرارها في تشريع اخر. الراي