مشروع قانون يُحدد آليات تخويل الصلاحيات والتفويض في الإدارة العامة

هوا الأردن -
يعرض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي تنطلق الأحد المقبل مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لعام 2018.
وسمحت تعديلات مشروع القانون الذي تم تعديل مادتين منه، لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
وبحسب تعديلات المادة السادسة لقانون الادارة العامة لسنة 1965، فقد أجاز للوزير ومن في مرتبته أن يفوض أي من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
وأجازت التعديلات للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه.
واشترط البند الخامس من المادة السادسة أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كما عدل القانون تعريف الدائرة في القانون ليشمل: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، بينما كانت تعرف بالقانون قبل التعديل: اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة رسمية.
وتأتي تعديلات القانون بحسب الأسباب الموجبة له: توسيعاً لقاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والأنظمة لتشمل الإدارة التنفيذية، وتسريعاً للإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الاختصاص.