آخر الأخبار
ticker الجيش الأمريكي أسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب ticker زوارق حربية إيرانية تحاول إيقاف ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي ticker طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع" ticker وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026 ticker "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي ticker "الأوراق المالية" تتجه لمزيد من التعديلات بشأن تعليمات مرتبطة بالسوق المالي ticker المجلس التمريضي يوفد أولى دفعات الممرضين للتدريب في رومانيا ticker وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد عدداً من الأسر العفيفة والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في عجلون ticker منصور: 20% من حالات السرطان في الأردن سببها التدخين ticker مدير الخدمات الطبية: مجمع طب الأسنان العسكري في خلدا يضم 61 عيادة وتقنيات متطورة ticker إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام ticker النقل البري: تعرفة التطبيقات أعلى من التكسي الأصفر بنسبة 20% وفق النظام ticker فلسطين: قرار التقسيم ينص على قيام الدولة الفلسطينية على 45% من الاراضي التاريخية ticker أبو زمع مدربا للنادي الفيصلي ticker الصفدي ووالتز يؤكدان أهمية علاقات الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة ticker الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن ticker تركيب 60 سلة نفايات في وسط جرش التجاري ticker صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يقدم دعما لـ 12 مشروعا رياديا ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار ticker سفير باكستان يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

الحكومة توحد معاملة كبار المتهربين ضريبيا والصغار

{title}
هوا الأردن -
حددت مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 التسوية التي تعقدها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة بـ 25% كحد ادنى عوضا عن التصاعدية التي فرضتها حكومة هاني الملقي بدءً من 30% في مشروع القانون المسحوب.
 
ونصت المادة المعدلة في مسودة القانون الذي نشر اليوم الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي على ما يلي:
 
 
'يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
المادة (71)
 
أ.1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، ويترتب على اجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
 
2- يجب ان لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه .
 
3- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية'.
 
 
بينما كانت قيمة التسوية في المشروع المسحوب تصاعدية كما يلي:
 
'المادة (38): تلغى المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
 
 
أ. على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، بحيث يترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً، وذلك وفقاً للشرائح التالية:
 
  
1. بدفع نسبة 30% من المبالغ المتنازع عليها في حال لم تتجاوز قيمتها 10,000 دينار؛
 
2. بدفع نسبة 40% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 10,000 ولغاية 50,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة؛
 
3. بدفع نسبة 50% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 50,000 ولغاية 200,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البندين (1، 2) من هذه الفقرة ؛
 
4. بدفع نسبة 55% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 200,000 ولغاية 500,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة ؛
 
5. بدفع نسبة 65% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 500,000 ولغاية 1,000,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4) من هذه الفقرة ؛
 
6. بدفع نسبة 75% من المبالغ المتنازع عليها في حال تجاوزت 1,000,000 مليون دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من هذه الفقرة'.
تابعوا هوا الأردن على