آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية ومنتدى المستثمر العربي العالمي يتفقان على تعزيز التعاون البحثي والعلمي ticker الملكة رانيا تعيد نشر تحذير الأونروا: المجاعة في غزة "أصبحت مؤكدة" ticker عبور قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى غزة تضم 64 شاحنة ticker رسميا .. الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة ticker الأردن يدين بأشد العبارات تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي ticker إسرائيل تهدد «حماس» بفتح «أبواب الجحيم» وتدمير غزة ticker سوريا تعتزم إعادة تقييم عملتها وحذف صفرين سعيا لتحقيق الاستقرار ticker "أونروا": عدد كبير من أطفال غزة تعرضوا للتشريد المتكرر منذ بدء الحرب ticker مناقشات أوروبية إيرانية حول النووي والعقوبات ticker جوبكينز للدراسات الإستراتيجية: الفيدرالي الأمريكي يستجيب لرغبات ترمب ticker انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان ticker ئيس الاحتياطي الفدرالي : الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في أمريكا ticker الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ticker الأسهم الصينية تسجل أداء لافتا في الأسواق العالمية ticker مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يتراجع عند الافتتاح ticker روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.5 مليار دولار ticker الأرصاد: أجواء صيفية عادية نهار السبت ومعتدلة ليلًا ticker إصابة طفل جرّاء تعرضه لهجوم كلاب ضالة في المفرق ticker الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة ticker رئيس الوزراء يشدد على تفعيل دور "المتسوِّق الخفي"

الحكومة توحد معاملة كبار المتهربين ضريبيا والصغار

{title}
هوا الأردن -
حددت مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 التسوية التي تعقدها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة بـ 25% كحد ادنى عوضا عن التصاعدية التي فرضتها حكومة هاني الملقي بدءً من 30% في مشروع القانون المسحوب.
 
ونصت المادة المعدلة في مسودة القانون الذي نشر اليوم الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي على ما يلي:
 
 
'يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
المادة (71)
 
أ.1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، ويترتب على اجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
 
2- يجب ان لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه .
 
3- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية'.
 
 
بينما كانت قيمة التسوية في المشروع المسحوب تصاعدية كما يلي:
 
'المادة (38): تلغى المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
 
 
أ. على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، بحيث يترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً، وذلك وفقاً للشرائح التالية:
 
  
1. بدفع نسبة 30% من المبالغ المتنازع عليها في حال لم تتجاوز قيمتها 10,000 دينار؛
 
2. بدفع نسبة 40% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 10,000 ولغاية 50,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة؛
 
3. بدفع نسبة 50% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 50,000 ولغاية 200,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البندين (1، 2) من هذه الفقرة ؛
 
4. بدفع نسبة 55% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 200,000 ولغاية 500,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة ؛
 
5. بدفع نسبة 65% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 500,000 ولغاية 1,000,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4) من هذه الفقرة ؛
 
6. بدفع نسبة 75% من المبالغ المتنازع عليها في حال تجاوزت 1,000,000 مليون دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من هذه الفقرة'.
تابعوا هوا الأردن على