آخر الأخبار
ticker الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء ticker عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026 ticker حزب الله يعلن تدمير 8 دبابات "ميركافا" إسرائيلية ticker إغلاق شارع المأمونية الوسطى مؤقتاً لحين صيانته ticker واشنطن تعزز وجودها العسكري بـ 2500 جندي في الشرق الأوسط ticker الحسين للسرطان تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان في دورتها السادسة ticker الصفدي: علاقات الأردن وسوريا في أفضل حالاتها ticker تقرير: الحرب على إيران في الفضاء الرقمي صراع على المعنى والتفسير والتأثير ticker إغلاق البترا أمام الزوار الخميس بسبب الظروف الجوية ticker المومني: الحكومة فعّلت خططًا بديلة والأوضاع مستقرة ticker تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى التاسعة صباحا ticker الأردن: أهمية جهود باكستان ومصر وتركيا لإنهاء التصعيد ticker الصفدي والشيباني: ضرورة تفعيل العمل المشترك لحماية الأمن القومي ticker وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية مادبا للمنخفض ticker بلدية معان تعالج نقاط تجمعات مياه وتتعامل مع تماس كهربائي ticker ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كلم في شويعر الأربعاء ticker الجغبير: الصناعة الأردنية قادرة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ticker استقرار التضخم البريطاني عند 3% شباط الماضي ticker الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية

الحكومة توحد معاملة كبار المتهربين ضريبيا والصغار

{title}
هوا الأردن -
حددت مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 التسوية التي تعقدها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة بـ 25% كحد ادنى عوضا عن التصاعدية التي فرضتها حكومة هاني الملقي بدءً من 30% في مشروع القانون المسحوب.
 
ونصت المادة المعدلة في مسودة القانون الذي نشر اليوم الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي على ما يلي:
 
 
'يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
المادة (71)
 
أ.1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، ويترتب على اجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
 
2- يجب ان لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه .
 
3- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية'.
 
 
بينما كانت قيمة التسوية في المشروع المسحوب تصاعدية كما يلي:
 
'المادة (38): تلغى المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
 
 
أ. على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، بحيث يترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً، وذلك وفقاً للشرائح التالية:
 
  
1. بدفع نسبة 30% من المبالغ المتنازع عليها في حال لم تتجاوز قيمتها 10,000 دينار؛
 
2. بدفع نسبة 40% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 10,000 ولغاية 50,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة؛
 
3. بدفع نسبة 50% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 50,000 ولغاية 200,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البندين (1، 2) من هذه الفقرة ؛
 
4. بدفع نسبة 55% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 200,000 ولغاية 500,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة ؛
 
5. بدفع نسبة 65% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 500,000 ولغاية 1,000,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4) من هذه الفقرة ؛
 
6. بدفع نسبة 75% من المبالغ المتنازع عليها في حال تجاوزت 1,000,000 مليون دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من هذه الفقرة'.
تابعوا هوا الأردن على