آخر الأخبار
ticker الرئيس العراقي يستقبل رئيس اتحادي المقاولين العرب والعراقيين ticker عبدالله نصيب ضمن أفضل 10 لاعبين في اعتراض الكرات بمونديال 2026 ticker وزير الاستثمار يواصل جولته في الصين لجذب الاستثمارات للمملكة ticker روبيو: نريد عودة الملاحة في هرمز بشكل كامل ومجاني ticker روسيا تؤكد التزامها بالتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ticker علان يدعو المقبلين على الزواج إلى شراء الذهب ticker كاتس: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا ticker التربية: لن يسمح للطلبة بدخول قاعات "التوجيهي" بعد بدء الامتحان ticker القبض على تجار ومهربين بينهم مصنف خطر .. وضبط كوكايين وماريجوانا و150 ألف حبة مخدرة ticker صافرة رومانية لمواجهة النشامى والأرجنتين في المونديال ticker أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعاً للكرات في كأس العالم ticker 611 طالباً من ذوي الإعاقة و200 نزيل بمراكز الإصلاح يتقدمون للتوجيهي ticker الجيش يرسل مواد تزويد طبية إلى المحطتين الجراحيتين في الضفة الغربية ticker مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد ticker الجيش الأمريكي: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا ticker هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ticker انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام ticker ولي العهد يلتقي بقادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في "سيليكون فالي" ticker ترامب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لهرمز ticker ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية

الحكومة توحد معاملة كبار المتهربين ضريبيا والصغار

{title}
هوا الأردن -
حددت مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 التسوية التي تعقدها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة بـ 25% كحد ادنى عوضا عن التصاعدية التي فرضتها حكومة هاني الملقي بدءً من 30% في مشروع القانون المسحوب.
 
ونصت المادة المعدلة في مسودة القانون الذي نشر اليوم الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي على ما يلي:
 
 
'يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
المادة (71)
 
أ.1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، ويترتب على اجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
 
2- يجب ان لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه .
 
3- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية'.
 
 
بينما كانت قيمة التسوية في المشروع المسحوب تصاعدية كما يلي:
 
'المادة (38): تلغى المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
 
 
أ. على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، بحيث يترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً، وذلك وفقاً للشرائح التالية:
 
  
1. بدفع نسبة 30% من المبالغ المتنازع عليها في حال لم تتجاوز قيمتها 10,000 دينار؛
 
2. بدفع نسبة 40% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 10,000 ولغاية 50,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة؛
 
3. بدفع نسبة 50% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 50,000 ولغاية 200,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البندين (1، 2) من هذه الفقرة ؛
 
4. بدفع نسبة 55% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 200,000 ولغاية 500,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة ؛
 
5. بدفع نسبة 65% من المبالغ المتنازع عليها في حال كانت المبالغ تتراوح بين 500,000 ولغاية 1,000,000 دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4) من هذه الفقرة ؛
 
6. بدفع نسبة 75% من المبالغ المتنازع عليها في حال تجاوزت 1,000,000 مليون دينار، وذلك بعد تطبيق النسبة المحددة في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من هذه الفقرة'.
تابعوا هوا الأردن على