آخر الأخبار
ticker وزير أردني سابق: إجراءات اسرائيل في الضفة تلغي قوانين نافذة ticker الشواربة يفتتح شارع وممشى الرحاب في منطقة النصر ticker الطاقة الذرية تختتم دورة في العلوم النووية ticker "الأوقاف" تطلق فرقا تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ticker إطلاق مهرجان الخبيزة بدورته الـ11 ticker الغذاء والدواء تشكل فريقا لمتابعة التفتيش الميداني ورفع جودته ticker 65.9 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي ticker روسيا تخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ticker القطامين يبحث الربط السككي الإقليمي مع السعودية وتركيا ticker ارتفاع احتياطي الذهب لدى المركزي 3 مليارات دولار في كانون الثاني ticker الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025 ticker خريف بيتكوين يبدأ .. العملة المشفرة تفقد نصف قيمتها وسط جمود السوق ticker عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير ticker بلدية إربد تخفض نسبة الرواتب إلى 51% من موازنتها ticker الأرصاد: ارتفاع تركيزات الغبار في الشمال والوسط وانحساره صباح الأحد ticker جامعة الدول العربية تؤكد الدور المحوري للشباب في نشر الثقافة الرقمية ticker الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد ticker إتلاف 240 كغم دجاج مجمد مجهول المصدر داخل مركبة في اربد ticker الملكة رانيا تزور مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي بالهند ticker البلبيسي: المتسوق الخفي أولوية قصوى

التعليم العالي يصدر نظاما جديدا لممارسة العمل الاكاديمي

{title}
هوا الأردن -
 للمرة الثانية، يصدر نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (130) لسنة 2018»، ليلغي النظام الذي يحمل نفس الاسم لكن تحت رقم (88) لسنة 2008، الذي لم يطبق اي من بنوده، منذ إقراره قبل عشر سنوات.
 
 
وبحسب النظام الجديد، الذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية في الخامس عشر من تشرين ثاني الحالي، فإنه «يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العالمين في الجامعات والكليات الجامعية والمبتعثين للتعيين فيها قبل سريان أحكام هذا النظام مجازين لممارسة العمل الاكاديمي وفق احكامه ويتم قيد اسمائهم في السجل وتصدر لهم الاجازات الخاصة بهم عند الطلب».
 
 
ونص النظام على انه « لا يقبل طلب التعيين للعمل الاكاديمي في اي جامعة او كلية جامعية اردنية دون الحصول على الاجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل»، إلا ان النظام اورد استثناء بمنح «المبتعثين من الجامعات والكليات الجامعية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة ستة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة او الكلية الجامعية الى حين حصولهم على الاجازة وفقا لاحكام هذا النظام.
 
 
وجاء في النظام انه « في حال عدم حصول المبتعث على الاجازة خلال مدة الستة أشهر يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ذات العلاقة بالتزامه لديها».
 
 
وتضمن النظام تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة إجازة ممارسة العمل الاكاديمي»، برئاسة نائب رئيس مجلس التعليم العالي وأمين عام وزارة التعليم العالي نائبا للرئيس وعضوية: رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وستة اعضاء من هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تغطى تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما امكن. وحدد النظام مهام اللجنة بدراسة طلبات الحصول على الاجازة والتنسيب بها الى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا للمعايير والشروط المطلوبة.
 
 
وبحسب النظام، سيكون هنالك سجل خاص تنشئه وزارة التعليم العالي لتقييد اسماء المجازين اكاديميا فيه.
 
 
ونص النظام على وضع تعليمات من قبل مجلس التعليم العالي، على ان تتضمن حصول طالب الاجازة على درجة الماجستير او الدكتوراه او شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقا للتشريعات النافذة واجتياز طالب الاجازة دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم واستخدام اساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما في ذلك استخدام منصات المساقات الالكترونية الجماعية مفتوحة المصادر واجتياز امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الاردني وفقا لاحكام قانون حماية اللغة العربية واجادة احدى اللغات الاجنبية من قبل مجلس التعليم العالي.
 
 
وفي حال «قرر المجلس عدم الموافقة على منح الاجازة، فيجوز لطالب الاجازة التقدم للحصول عليها مرة اخرى بعد مرور مدة لا تقل عن شهر من تاريخ قرار الرفض وبعد استكمال النواقص المطلوبة».
 
 
ويحق لطالب الاجازة، بموجب النظام، الاعتراض على قرار مجلس التعليم العالي بعدم منحها له خلال اربعة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغه القرار، ويكون قرار المجلس نهائيا.
تابعوا هوا الأردن على