مطالب بتعديل المادتين 10 و11 بــ"الجرائم الإلكترونية"

هوا الأردن -
مدير معهد الإعلام الأردني، عضو مجلس إدارة تلفزيون المملكة، الدكتور باسم الطويسي، قال إنه يجب دمج بعض المواد الضرورية الموجودة في القانون بقانون حق الحصول على المعلومات، وإلغاء فكرة قانون الجرائم الإلكترونية بأكمله.
نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي أكد بدوره أهمية استماع الحكومة لكل المقترحات الخاصة بالقانون، مع مراعاة ان كثيرا من النصوص الواردة فيه والافعال مجرمة في قانون العقوبات.
أكد إعلاميون ضرورة "إلغاء" مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي اعلنت الحكومة عن سحبه أول من أمس، لا مجرد الاكتفاء بـ "تجميله وتجويده".
وقالوا، في أحاديث منفصلة إن المواد التي جاءت في القانون، لها مواد "توأم" في قوانين أخرى كقانوني العقوبات والمطبوعات والنشر، عدا عن أن عقوباتها "متشابهة خاصة مع المادتين الجدليتين 10 و11 من معدل الجرائم الإلكترونية".
وشددوا على صعوبة تعريف خطاب الكراهية، مشيرين إلى أن العقوبات الواردة في هاتين المادتين، "مبالغ فيها، فيما يجب تعديل بعقوبات بأخرى اجتماعية، هذا في حال لم يتم إلغاء مشروع القانون".
وتنص المادة 10 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة الملعوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات.
فيما تنص المادة 11 من القانون الساري لسنة 2015، على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار".
مدير معهد الإعلام الأردني، عضو مجلس إدارة تلفزيون المملكة، الدكتور باسم الطويسي، قال إنه يجب دمج بعض المواد الضرورية الموجودة في القانون بقانون حق الحصول على المعلومات، وإلغاء فكرة قانون الجرائم الإلكترونية بأكمله.
وأضاف، "ان هذا الأمر يتيح مجالا أكبر للحكومة بأن تكون مناصرة اكثر لحريات التعبير من أن تصدر قانون قد يُفهم على أنه تقييد للحريات".
ولفت إلى أن المادة 11 من القانون، والتي أشارت إلى الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، تورد جوانب قد تدخل الأردنيين بـ "ازدواجية القوانين، لوجود هذه المادة في قوانين أخرى، وأن العقوبات الجزائية المحددة لهذه المادة غير مناسبة، حيث أن الأردن، بحاجة لعقوبات مدنية مثل العقوبات المرتبطة بالعمل والخدمة الاجتماعية".
وأكد الطويسي أن المادة 10 من القانون، والخاصة بتعريف خطاب الكراهية، وهي المادة "الجدلية" الكبرى بالمشروع، فإن من الضروري الإقرار بأن جميع وسائل الإعلام وقادة الرأي والمجتمع يرفضون هذا الخطاب جملة وتفصيلا، إضافة إلى أن المادة 20 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم تكن واضحة ولم تقدم معايير واضحة لماهية وتعريف خطاب الكراهية.
وقدم مجموعة من المبادئ التي يمكن أخذها كتعديلات لضبط خطاب الكراهية، أهمها: وجود "النية بالتحريض" وأن يكون فعل الكراهية فيه مسؤولية اجتماعية، إضافة للتنبؤ بالضرر وأن يكون ادعاء المشرع أو القائم على إنفاذ القانون مبنيا على درء الضرر وأن يثبت وصفه لأي خطاب، بأن يكون تعبير عن الكراهية.
ولفت الطويسي إلى ان هذه المبادئ، وإذا ما أُخذت بعين الاعتبار، يمكن أن تخلق نوعا من التقييد على تعريف الخطاب الوارد في المادة العاشرة من قانون الجرائم الإلكترونية.
من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن الموضوع المهم، غير مرتبط فقط بالمادتين 10 و11، لأن القانون تم سحبه ليس فقط من اجل هاتين المادتين، وإنما من اجل إجراء مراجعة حقيقية وتقييم شامل للقانون.
وأضاف، ان المراجعة يجب أن تضمن حرية التعبير وحرية الإعلام، وهو المبدأ الرئيس الذي يتم الاسترشاد فيه من قبل الإعلاميين في الأردن.
وبين أنه لا يجوز فرض عقوبات مغلظة ومبالغ فيها، تقيد حرية التعبير، سواء لمستخدمي السوشيال ميديا او للإعلام، إضافة إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك ازدواجية وتكرار للنصوص التشريعية والقوانين.
وأوضح منصور أن النصوص التشريعية يجب أن تكون منضبطة، وغير فضفاضة تعطي دلالات تستخدم في سياق غير مطلوب، وبالتالي فإنه لا مصلحة لأحد منذ الآن أن يتم الحديث عن مواد محددة للتعديل دون غيرها.
وأشار إلى أن موضوع تطبيقات التراسل الفوري مثل "واتس أب"، يجب أن تتمتع بالخصوصية، حيث أنه لا يجب لأي جهة كانت أن تعتدي على خصوصية المواطن المستخدم لهذه التطبيقات وتحاسبه عن أي شيء يكتبه أو يقرأه عبرها.
وأضاف، ان هناك ملاحظات أبعد من المادتين 10 و11، موضحا أن لا خطأ في إعادة النظر أيضا في قانون العقوبات، لأنه يحتوي على الكثير من النصوص المنوي إعادة وضعها في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وشدد منصور على ضرورة ضمانة عدم وجود عقوبة تجيز التوقيف، لأن التوقيف هو عقوبة مسبقة بحد ذاتها.
نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي أكد بدوره أهمية استماع الحكومة لكل المقترحات الخاصة بالقانون، مع مراعاة ان كثيرا من النصوص الواردة فيه والافعال مجرمة في قانون العقوبات.
وأضاف برماوي، ان الأمر الأهم في القانون المعدل المقبل، هو اعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية الوارد في المادة 10، مبينا انه على أي تشريع قد يصدر مستقبلا، التركيز على جوانب التوعية والتوجيه اكثر من التركيز على العقوبات الواجب ايضا اعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن من المفيد الاكتفاء بالعقوبات المالية بشكل معقول دون التشدد بمواضيع الحبس والتوقيف.
وأوضح برماوي أن المادة 11 في القانون السابق كان من الممكن استخدامها على نحو متعسف وكأساس لتضييق على الحريات العامة في الأردن، لافتا إلى أن النقابة تعمل على وضع تصورات خاصة سيتم رفعها للحكومة في القريب العاجل.