آخر الأخبار
ticker الحسين يهزم الوحدات ويحافظ على صدارة دوري المحترفين ticker فلسطين والميثاق النيابيتان تدينان تصريحات سفير أميركا في إسرائيل ticker الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم" ticker الهيئة العامة للطيران المدني السورية تتسلم إدارة مطار القامشلي ticker الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف" ticker انطلاق مبادرة سبيل أهل الخير في لواء بصيرا ticker مسجد كفرنجة الكبير .. إرث معماري ومجتمعي متجذر ticker القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان ticker ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع ticker الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة المطرمي ticker أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد ticker 12 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ticker انتخاب المهندس بشار عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية ticker الأردن وفنزويلا يبحثان التعاون في قطاعات اقتصادية عديدة ticker أزمة زيت الزيتون .. متخصصون يدعون لخطة استباقية للموسم المقبل ticker الاستهلاكية المدنية توقف بيع زيت الزيتون بسبب الازدحامات .. وتعلق ticker الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب بشأن السيطرة على الشرق الأوسط عبثية ticker أمطار مرتقبة في خامس أيام رمضان ticker البيت الأبيض: ترامب لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

"الإفتاء الأردني" يصدر حكمه بشأن "تسوية الميراث" بين الذكر والأنثى

{title}
هوا الأردن -
أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن، قراره النهائي حول استفتاء جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، مؤكدًا أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان".
 
 
واعتبر المجلس في قراره رقم: (268) (22 / 2018) أن حكم التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً. 
 
 
وقال المجلس الذي يضم عددا من العلماء المسلمين في الأردن ويرأسهم المفتي العام للمملكة الدكتور محمد الخلايلة إنه "نظر في الاستفتاء الوارد حول جواز التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً، على اعتبار قول البعض أن آية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. وهل للسلطان أن يقوم بإقرار قانون بالمساواة على هذا الوجه؟".


وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس أن "الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11].
 
 
وأكد أن الفريضة تعني الوجوب واللزوم الذي لا يبقى معه مجال لاجتهاد الرأي؛ لا لأن القسمة الشرعية تخالف الرأي والعدل، بل لأنها هي التي حققت العدل الذي لا يتجاوزه إلا الحيف والهوى، فجعلت القسمة الشرعية في ميراث الأولاد والإخوة حال اجتماع الذكور والإناث يتم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بنص الآية الكريمة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو نص واضح قطعي الثبوت والدلالة، لا مجال فيه للتأويل أو التحريف".
 
 
واستند العلماء على أن العبء المالي الذي يتحمله الوارث أحد المعايير المهمة التي اعتبرها المشرع الحكيم في باب الفرائض، فنظام الأسرة وأحكام الأحوال الشخصية في منظومتها الشرعية العادلة تفرض على الذكر -زوجاً وابناً وأخاً– أعباء مالية بالنفقة على من يعولون ممن تجب عليهم نفقتهم، وخاصة النساء، تكريماً لشأنهن، وصيانة لهن عن الفقر والعوز.
 
 
ومن تلك الأعباء أيضاً وجوب المهر على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولم تكلف الزوجة بالإنفاق على زوجها، فذمتها المالية مستقلة عن الزوج، ولمواجهة هذه الأعباء المالية كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض الصور كما سبق، وفي الوقت نفسه نجد في الكثير من الصور الأخرى ميراث المرأة يفوق ميراث الذكر، نظراً لتداخل معيارين آخرين مهمين مع معيار العبء المالي، وهما درجة القرابة، ومرتبة الجيل، في قسمة دقيقة لا يجوز لأحد أن يتدخل في العبث بها وهو لا يعي دقائقها وحكمتها.
 
 
وجدد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تأكيده على قطعية الفريضة الشرعية السابقة، ودعا جميع المسلمين إلى الاشتغال بجهود الإصلاح الحقيقية، وإنجاز كل ما ينهض بديار الإسلام في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية كافة.
تابعوا هوا الأردن على