آخر الأخبار
ticker مسؤول أمريكي: شكوك في قدرة واشنطن على تقييم قدرات إيران الصاروخية ticker الطاقة الذرية الايرانية : استهداف مصنع " الكعكة الصفراء " ticker ارتفاع أسعار الذهب عالميًا .. والأونصة إلى أكثر من 4420 دولار ticker تنظيم الطاقة: أحمال الكهرباء وطلب المشتقات النفطية كالمعتاد ticker اكتشاف أقدم دليل على استيطان بشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء ticker الغذاء والدواء: أسعار مخفضة لزيت الزيتون المستورد في صفحات غير معتمدة ticker تخزين فائض مياه السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة ticker المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن ينعكس على التسعيرة المحلية ticker الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين ticker الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات ticker الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي ticker الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة ticker أبو السمن: بدء معالجة طرق تضررت في المنخفض فورًا ticker الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات ولا إصابات ticker تلفزيون فلسطين: وقف موظفة عن العمل وتحقيق بتهم إساءتها للأردن ticker محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء ticker هيئة الطاقة: تكثيف الجولات الرقابية على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز ticker إدارة الازمات: 244 شائعة منذ بداية التصعيد العسكري ticker الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء

رفع قيم رسوم وطوابع المرافعة من (3) إلى (10) دنانير

{title}
هوا الأردن -
أظهرت تعديلات أقرتها الحكومة بالجريدة الرسمية الصادرة مؤخراً رفع قيم الرسوم وطوابع المرافعة.
 
التعديلات، طالت (6) بنودٍ على المادة التاسعة، من نظام الرسوم وطوابع المرافعة، وتراوحت قيم الرفع بين (3) دنانير و(10) دنانير.
 
وشملت التعديلات الفقرة (1) من المادة التاسعة والمتعلقة بقيم رسوم أي دعوى حقوقية بدائية أو الدعاوى المتقابلة أو الإدعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى.
 
وبعد أن كانت قيمة الرسم في هذا الدعاوى لا يقل عن (10) دنانير فقد أصبح لا يقل عن (20) ديناراً.
 
كما تم رفع قيمة رسم الإبراز للمحامي لدى مثوله أمام المحاكم الصلحية الحقوقية أو الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة أو المحاكم الجزائية الأخرى من (10) دنانير إلى (20) ديناراً.
 
ورُفع رسم الإبراز للمحامي لدى مثوله أمام أي جهة أخرى من (7) دنانير إلى (10) دنانير.
 
وسيستوفى من المحامي في كل مرحلة تقاضٍ رسوماً عن الوكالات الخاصة التي تقدم أمام المحاكم النظامية والعدل العليا والدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة، لدى مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية.
 
وكانت هذه الرسوم قبل تعديل النظام تدفع لمرةٍ واحدةٍ، وعقب التعديل باتت تدفع 'في كل مرحلة تقاضٍ'.
 
ورفعت التعديلات من قيم رسوم الطوابع المستوفاة لصالح صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي للمحامين النظاميين، بالإضافة إلى قيم طوابع التأمين الصحي من (5) دنانير إلى (10) دنانير، لكل منهما.
تابعوا هوا الأردن على