آخر الأخبار
ticker مسؤول أمريكي: شكوك في قدرة واشنطن على تقييم قدرات إيران الصاروخية ticker الطاقة الذرية الايرانية : استهداف مصنع " الكعكة الصفراء " ticker ارتفاع أسعار الذهب عالميًا .. والأونصة إلى أكثر من 4420 دولار ticker تنظيم الطاقة: أحمال الكهرباء وطلب المشتقات النفطية كالمعتاد ticker اكتشاف أقدم دليل على استيطان بشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء ticker الغذاء والدواء: أسعار مخفضة لزيت الزيتون المستورد في صفحات غير معتمدة ticker تخزين فائض مياه السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة ticker المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن ينعكس على التسعيرة المحلية ticker الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين ticker الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات ticker الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي ticker الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة ticker أبو السمن: بدء معالجة طرق تضررت في المنخفض فورًا ticker الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات ولا إصابات ticker تلفزيون فلسطين: وقف موظفة عن العمل وتحقيق بتهم إساءتها للأردن ticker محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء ticker هيئة الطاقة: تكثيف الجولات الرقابية على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز ticker إدارة الازمات: 244 شائعة منذ بداية التصعيد العسكري ticker الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء

الجرائم المستثناة من قانون العفو العام

{title}
هوا الأردن -

وافق مجلس النواب على الاستثناءات الواردة في مشروع قانون العفو، حيث أقرّ استثناء قوانين بأكملها من العفو العام فيما أدخل تعديلات على قوانين أخرى وشمل مواد وبنوداً بالعفو.

ونص القانون "لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها :

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 

جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م (مع إجراء تعديلات).

الجرائم الواقعة على السلطة العامة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 (مع إجراء تعديلات).

جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. (مع إجراء تعديلات).

جرائم القتل من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 (مع إجراء تعديلات).

جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، إذا كان الفعل مكرراً من قبل المحكوم.

جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

- جـرائــم التـزوير (الجنائي) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. (مع إجراء تعديلات).

جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و (33) و(34) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. (مع إجراء تعديلات).

جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. (مع إجراء تعديلات).

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته.

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016. (مع إجراء تعديلات).

جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 (مع إجراء تعديلات).

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007.

الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006، والشروع فيه.

الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953. 

- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك

تابعوا هوا الأردن على