آخر الأخبار
ticker وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ticker عودة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ضغوط عربية ticker أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس" ticker الدوريات: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير ticker الفايز ينقل رسالة من الملك إلى رئيس أوزبكستان ticker عقوبات على الفيصلي واتحاد عمان لممارسة "اللعب السلبي" ticker الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ticker ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور ticker مشروع قانون معدل للملكية العقارية يعالج الشيوع ويعتمد التوقيع الالكتروني ticker الأردن يستضيف اجتماع لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن ticker الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ticker فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان ticker لجنة شكاوى الكهرباء: الفواتير سليمة ولا خلل في العدادات والارتفاع مرتبط بنمط الاستهلاك ticker البيئة: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب بالسلط ticker تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة ticker إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس ticker وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية ticker اتفاقية لجدولة مديونية بلدية مادبا ticker تنعش إقتصاد المملكة لعقدين .. ورقة سياسات لمبادرة تحتاج قرار سيادي

أمانة النواب: العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه

{title}
هوا الأردن -
أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حفظ الحقوق المالية للأشخاص وللشركات والجهات الحكومية، مقتصرا على شمول العقوبات المتعقلة بالحبس أو الغرامة.
 
 
وذكرت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مشروع قانون العفو العام، كفل الحقوق المالية كافة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها القانون، مؤكدة أنه لا مصادرة للحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، والعفو العام يشمل العقوبة الجزائية والغرامات وليس مستحقات الأصول المالية.
 
 
وأضافت "أمانة النواب" أن القانون في الجرائم المتعلقة بقطاعي المياه والكهرباء شمل الغرامات فقط، شريطة دفع أصل المبالغ المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، مبينة أن تلك المبالغ يتم الحكم بها وفقاً لقانون الأموال العامة، وعليه فإن المجلس بهذا راعى عدم المساس بالحقوق المالية للمواطنين أو الأموال العامة للدولة.
 
 
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمسألة شمول القانون للجنح الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن المجلس ذهب إلى محاربة هذه الظاهرة بعدم شمول تجار تلك الآفة، إنما راعى بعض الظروف الاجتماعية لعدد من المواطنين بخاصة من فئة الشباب والطلبة الذين غُرر بها لارتكاب تلك الجنح، وذهب إلى شمولهم بالعفو لمنحهم فرصة جديدة لتصويب سلوكهم.
 
 
وتابعت أن المجلس فيما يتعلق بهذه الجنحة، قد استمع إلى آراء المختصين، حيث أن أحكامهم لا تتجاوز مدة (4) أشهر، وبالتالي ذهب المجلس لشمولهم بالعفو، غايةً ومقصداً في إزالة القيود عنهم ومنحهم عدم المحكومية.
تابعوا هوا الأردن على