آخر الأخبار
ticker "بطاقة المستثمر" تمنح حاملها الأولوية بإنجاز المعاملات ticker المراعي تعلن عدم اكتمال الاستحواذ على شركة البان حمودة ticker انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية ticker 320 مليون دولار حوالات المغتربين للأردن في كانون الثاني ticker الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية ticker مكالمة استمرت ساعة ونصف .. انتهاء المحادثات بين ترامب وبوتين ticker الحكومة تسمح بإنشاء مصانع لإنتاج التبغ في العقبة ticker حصيلة غير نهائية .. 412 شهيدًا باستئاف المجازر الإسرائيلية في غزة ticker نائب الملك يشارك مرتبات إدارة مكافحة المخدرات مأدبة الإفطار ticker المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة فلسطين وكوريا ticker إصابة شخص بعملية عصف وتفريخ وميضي لبئر محروقات في طبربور ticker الأردن: الغارات الإسرائيلية على أراضي سوريا خرق فاضح ticker قاض أمريكي: محتمل أن إيلون ماسك انتهك الدستور بطرق متعددة ticker الأمن يحذر من الانجرار او التفاعل مع حسابات خارجية تثير الفتن ticker إحالة أقدم أمين عام في الأردن إلى التقاعد ticker حسان: هذه الحكومة يهمّها المواطن ولا مكان لمن لا يكترث ticker الأردن يدين استئناف إسرائيل عدوانها على غزة ticker أكبر جدارية للعلم الأردني تزين متحف آرمات عمان ticker الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال ticker المقاومة: لم نغلق باب التفاوض ونتواصل مع الوسطاء

المحكمة الإدارية تلغي قراراً لمجلس الوزراء بإحالة موظف ضريبة على الاستيداع

{title}
هوا الأردن -
الغت المحكمة الادارية قرارا لمجلس الوزراء يتعلق باحالة أحد موظفي الضريبة الى التقاعد المبكر لتداوله هو وعدد من زملائه موضوع التهرب الضريبي لاحد الوزراء العاملين.
 
 
وتشير حيثيات القرار بان المستدعي حاصل على البكالوريس في المحاسبة ويعمل مدققا ضريبيا مفوضا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ تاريخ 5/11/1994.
 
 
وبتاريخ 14/11/2017 ارسل وزير المالية كتابا لرئيس الوزراء يتضمن التنسيب باحالة المستدعي وستة موظفين اخرين على الاستيداع حيث قرر مجلس الوزراء احالتهم على الاستيداع اعتبارا من 20/11/2017 لحين اكمالهم المدة المقررة من خدمتهم الحكومية الخاضعة للتقاعد محسوبة من تاريخ احالتهم على الاستيداع.
 
 
وبين القرار ان حدود سلطة مجلس الوزراء الممنوحة لها اصداره لايحد منها الا خلوها من شائبة اساءة استعمال السلطة وعدم صدورها عن بواعث شخصية او بقصد الانتقام.
 
 
وتبين ان احالة المستدعي على الاستيداع والذي لديه الخبرة في العمل الضريبي ومع ثبوت الحاجة اليه بدليل انعدام السبب الذي قام عليه القرار الطعين وقيام شائبة اساءة استعمال السلطة والانحراف بها حيث ان المصلحة العامة تقتضي الاستفادة من خبرات هؤلاء الموظفين الطويلة في مجال عملهم لا التخلص منهم مما يعني انه قد تم التفريط بخبرته التي تزيد عن 23 عاما بعد ان تاهل عمله في المجال الضريبي.
 
 
وبين القرار ان المستفاد من المادة (175/أ/1) من احكام نظام الخدمة المدنية رقم 82 لعام 2013 ان المشرع يندرج تصرفه ضمن السلطة التقديرية ما دام ان قرار الاحالة قد تم فيه مراعاة المصلحة العامة مما يعني ان هذه السلطة ليست سلطة تحكيمية لا رقابة عليها بل يجب ممارستها ضمن ضوابط مشروعة على سيادة القانون والا كانت تعسفية وبعيدة عن الموضوعية ومخالفة لقرينة السلامة التي تصاحب صدور القرار الاداري.
 
 
وبينت احدى الاوراق المبرزة ان ما تم نشره في المواقع الالكترونية وما جاء من اقوال الشهود خاصة الشاهد النائب ابراهيم القرعان وهو مقرر اللجنة الادارية الذي افاد ان اللجنة الادارية توصلت بعد استجواب مدير الضريبة السابق ان القرار الطعين صدر على اثر قيام المستدعي وموظفين اخرين بكشف ملف التهريب الضريبي لوزير مالية سابق والذي تم بعدها اخذ اجراءات بهؤلاء الموظفين بانتداب بعض منهم الى وزارات اخرى واحالة البعض الاخر للتقاعد المبكر او الاستيداع حيث تم احالة المستدعي في الوقت الذي تطلب فيه الدائرة استثناء لتعيين موظفين لوجود نقص لديها حيث تم الموافقة لوزير المالية على تعيين مائة موظف بصورة استثنائية في ذات الفترة التي تم احالته على الاستيداع.
 
 
وحيث ان القرار الطعين يدل على وجود فائض عن حاجة الدائرة لهؤلاء الموظفين لذلك تم احالته على الاستيداع في حين ان الدائرة تعاني من نقص من اختصاصيين امثال المستدعي الامر الذي يكون معه القرار لاحالة المستدعي قد جاء لغير الصالح العام ليتناقض طلب الادارة بحاجتها الى تعيين موظفين مع القرار الطعين باحالة المستدعي على الاستيداع مما يدل على ان هناك تناقضا في سبب القرار الطعين.
 
 
وبحسب القرار ان احالة موظفين ذي خبرة على الاستيداع لدليل قيام شائبة اساءة استعمال السلطة والانحراف بها وحيث ان القرار الطعين صدر عن المستدعي ضده الثاني بتنسيب من الوزير الذي تم كشف ملف تهربه الضريبي مما يكون معه ان مجلس الوزراء قد اصدر قراره بناء على تنسيب باطل لصدوره عن بواعث شخصية وليس ما تتطلبه المصلحة العامة فيكون القرار الطعين قد صدر استنادا لهذا التنسيب الباطل وما بني على باطل فهو باطل الامر الذي يستوجب معه الغاء القرار الطعين حيث يعتبر القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.
تابعوا هوا الأردن على