آخر الأخبار
ticker الأطفال يرون العالم بعيون معلمتهم: ورشة تفاعلية مبتكرة ticker انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة الشيخ رضوان في غزة ticker العمري يقدم اوراق اعتماده سفيرا في طاجيكستان ticker اتفاقية تعاون بين الجغرافي الملكي وسلطة وادي الأردن ticker اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد الكرة" لدعم أطفال دور الرعاية ticker الحنيطي يستقبل مدير عام السياسة الأمنية في الدفاع الألمانية ticker الاتحاد العربي للنقل يجدد الثقة للامين العام ويشكل لجنة لغزة والضفة ticker مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات ticker مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026 ticker الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية ticker الرفاعي يشارك في مؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا ويبحث سبل التعاون ticker ترامب: الإغلاق الحكومي سينتهي قريباً ticker الصبيحي يدعو لإلزام الحكومة بدعم صندوق التعطل (الضمان) ماليًا ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker الوظائفي: نمو قياسي في بورصة عمان يتجاوز 37% ticker 7.1 مليون دينار مستحقات مترتبة على مواطنين لبلدية المفرق ticker النائب المصري: نريد التخلص من الديون ticker النعيمات يهاجم العسعس: 80 ألف دينار فاتورة غداء وعشاء للوزير ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما

عدم المسؤولية لعشريني من جرم الانتساب لحزب التحرير

{title}
هوا الأردن -
قضت محكمة بداية جزاء اربد بعدم مسؤولية عشريني عن جرم الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) خلافا لاحكام المادة 160 من قانون العقوبات لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
 
 
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد انه وعلى اثر المعلومات الواردة الى مكتب الامن الوقائي في اربد بانتماء المتهم الى حزب التحرير تم التحرك الى منزل والده وبتفتيشه تم العثور على جهاز لاب توب يحتوي على مجموعة من كتب الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
 
 
ونصت المادة 160 من قانون العقوبات على (كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذة الجمعية ... يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ١ من المادة السابقة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
 
 
وقال بني حمد انه باستعراض المحكمة للبينات المقدمة وجدت ان البينة الرئيسية تمثلت بالضبط وباستعراضها لم يرد في الضبط اية اشارة الى انتماء الظنين لحزب التحرير لا بل ان جل ما ورد في الضبط وافادة الظنين لدى المركز الامني ولدى المدعي العام ان الظنين قام بتحميل كتب مؤسس الحزب وقيامه بمطالعتها.
 
 
وتجد المحكمة ان مجرد قيام الظنين بمطالعة اية مادة كتابية منشورة عبر شبكات الانترنت لا تشكل جرما جزائيا ما دام ان الافعال التي قام بها الظنين هي تحميل المكتب لقرائتها ذلك ان عملية القراءة والمطالعة ليست محظورة قانونيا.
تابعوا هوا الأردن على