آخر الأخبار
ticker مجلس قلقيلية يعيد فتح أبوابه.. محمد اسميك مديرا عاما والباشا رئيسا فخريا ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي نفاع والداؤد ticker بالصور .. العيسوي يرعى مهرجان عشائر زعبيّة إقليم الشمال وفاء ودعما للملك وولي العهد ticker مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026 ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة

عدم المسؤولية لعشريني من جرم الانتساب لحزب التحرير

{title}
هوا الأردن -
قضت محكمة بداية جزاء اربد بعدم مسؤولية عشريني عن جرم الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) خلافا لاحكام المادة 160 من قانون العقوبات لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
 
 
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد انه وعلى اثر المعلومات الواردة الى مكتب الامن الوقائي في اربد بانتماء المتهم الى حزب التحرير تم التحرك الى منزل والده وبتفتيشه تم العثور على جهاز لاب توب يحتوي على مجموعة من كتب الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
 
 
ونصت المادة 160 من قانون العقوبات على (كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذة الجمعية ... يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ١ من المادة السابقة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
 
 
وقال بني حمد انه باستعراض المحكمة للبينات المقدمة وجدت ان البينة الرئيسية تمثلت بالضبط وباستعراضها لم يرد في الضبط اية اشارة الى انتماء الظنين لحزب التحرير لا بل ان جل ما ورد في الضبط وافادة الظنين لدى المركز الامني ولدى المدعي العام ان الظنين قام بتحميل كتب مؤسس الحزب وقيامه بمطالعتها.
 
 
وتجد المحكمة ان مجرد قيام الظنين بمطالعة اية مادة كتابية منشورة عبر شبكات الانترنت لا تشكل جرما جزائيا ما دام ان الافعال التي قام بها الظنين هي تحميل المكتب لقرائتها ذلك ان عملية القراءة والمطالعة ليست محظورة قانونيا.
تابعوا هوا الأردن على