آخر الأخبار
ticker مسؤول أمريكي: شكوك في قدرة واشنطن على تقييم قدرات إيران الصاروخية ticker الطاقة الذرية الايرانية : استهداف مصنع " الكعكة الصفراء " ticker ارتفاع أسعار الذهب عالميًا .. والأونصة إلى أكثر من 4420 دولار ticker تنظيم الطاقة: أحمال الكهرباء وطلب المشتقات النفطية كالمعتاد ticker اكتشاف أقدم دليل على استيطان بشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء ticker الغذاء والدواء: أسعار مخفضة لزيت الزيتون المستورد في صفحات غير معتمدة ticker تخزين فائض مياه السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة ticker المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن ينعكس على التسعيرة المحلية ticker الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين ticker الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات ticker الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي ticker الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة ticker أبو السمن: بدء معالجة طرق تضررت في المنخفض فورًا ticker الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات ولا إصابات ticker تلفزيون فلسطين: وقف موظفة عن العمل وتحقيق بتهم إساءتها للأردن ticker محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء ticker هيئة الطاقة: تكثيف الجولات الرقابية على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز ticker إدارة الازمات: 244 شائعة منذ بداية التصعيد العسكري ticker الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء

عدم المسؤولية لعشريني من جرم الانتساب لحزب التحرير

{title}
هوا الأردن -
قضت محكمة بداية جزاء اربد بعدم مسؤولية عشريني عن جرم الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) خلافا لاحكام المادة 160 من قانون العقوبات لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
 
 
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد انه وعلى اثر المعلومات الواردة الى مكتب الامن الوقائي في اربد بانتماء المتهم الى حزب التحرير تم التحرك الى منزل والده وبتفتيشه تم العثور على جهاز لاب توب يحتوي على مجموعة من كتب الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
 
 
ونصت المادة 160 من قانون العقوبات على (كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذة الجمعية ... يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ١ من المادة السابقة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
 
 
وقال بني حمد انه باستعراض المحكمة للبينات المقدمة وجدت ان البينة الرئيسية تمثلت بالضبط وباستعراضها لم يرد في الضبط اية اشارة الى انتماء الظنين لحزب التحرير لا بل ان جل ما ورد في الضبط وافادة الظنين لدى المركز الامني ولدى المدعي العام ان الظنين قام بتحميل كتب مؤسس الحزب وقيامه بمطالعتها.
 
 
وتجد المحكمة ان مجرد قيام الظنين بمطالعة اية مادة كتابية منشورة عبر شبكات الانترنت لا تشكل جرما جزائيا ما دام ان الافعال التي قام بها الظنين هي تحميل المكتب لقرائتها ذلك ان عملية القراءة والمطالعة ليست محظورة قانونيا.
تابعوا هوا الأردن على