آخر الأخبار
ticker طلبة عمّان الأهلية يحققون أربع ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو ticker وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ticker عودة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ضغوط عربية ticker أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس" ticker الدوريات: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير ticker الفايز ينقل رسالة من الملك إلى رئيس أوزبكستان ticker عقوبات على الفيصلي واتحاد عمان لممارسة "اللعب السلبي" ticker الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ticker ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور ticker مشروع قانون معدل للملكية العقارية يعالج الشيوع ويعتمد التوقيع الالكتروني ticker الأردن يستضيف اجتماع لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن ticker الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ticker فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان ticker لجنة شكاوى الكهرباء: الفواتير سليمة ولا خلل في العدادات والارتفاع مرتبط بنمط الاستهلاك ticker البيئة: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب بالسلط ticker تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة ticker إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس ticker وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية ticker اتفاقية لجدولة مديونية بلدية مادبا

كفالات بنكية على مؤسسات التدريب المهني والتقني

{title}
هوا الأردن -

فرضت التعديلات المعدلة لتعليمات الترخيص والاعتماد لمؤسسات التدريب المهني والتقني، كفالات بنكية عند ترخيص مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقني، على أن تجدد سنويا، الى جانب السماح للمؤسسة بإنشاء فرع لها.

وتعتمد قيمة الكفالة حسب الطاقة الاستيعابية للمركز، بحيث تكون (2000) دينار إذا كانت الطاقة الاستيعابية للمركز (50) متدربا فاقل و(3000) دينار إذا كانت الطاقة بين (51-100) متدرب و(5000) دينار إذا زادت عن مئة متدرب.

ونصت التعليمات المعدلة على ان تجدد الكفالة البنكية سنويا، خلال الشهر الاخير من تاريخ انتهائها.

ومنحت التعليمات المعدلة وزير العمل بناء على تنسيب من مدير المركز، صلاحية حق مصادرة الكفالة لتغطية الالتزامات المترتبة على المؤسسة والتعويضات الناجمة عن إخلاله بتلك التعليمات.

وعرفت التعليمات المعدلة الفرع بأنه: كل منشأة تتبع للمؤسسة المعتمدة.( المنشأة المعتدة لتنفيذ أحد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة).

وحددت مدة الرخصة للمؤسسة والفرع بسنتين وتجدد بناء على طلب يقدم لهذه الغاية، على ان تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها بالتعليمات.

واشترطت التعديلات، التي اصبحت نافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الماضي، ان لا تقل غرفة مكتب المدير وغرف مكاتب اعضاء الهيئة التدريبية والادارية، والتي يجب ان تكون وبحد أدنى مكتب لكل ثلاثة موظفين، على ان لا تقل المساحة الاجمالية للمؤسسة أو الفرع عن (150) مترا مربعا.

وخفضت التعديلات مدة الاحتفاظ بيانات الاداء الخاصة بالمتعلمين (المتدربين) وبيانات قبول وتسجيل وبيانات شؤون المتعلمين (المتدربين) من سبع سنوات الى خمس سنوات.

وسمحت التعليمات تنفيذ دورات وبرامج مهنية او أجزاء منها خارج المملكة، شريطة ابراز اتفاقية التدريب وتوفير كافة التجهيزات والادوات اللازمة للتدريب بمكان انعقاد الدورة واعلام المركز بموعد ومكان التدريب ونوعه وتاريخ انتهائه ومعلومات المتدربين واية معلومات أخرى، يطلبها المدير، وذلك قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن اسبوع.

واشترطت انه في حال انعقاد احد البرامج التدريبية او المهنية المعتمدة خارج المملكة، يجب على المركز تنفيذ ومراقبة اختبارات مزاولة المهنة عن طريق لجنة مشكلة من المركز. اما الدورات التي لا تتطلب عقد اختبارات لها فللمركز ان يراقب الاداء عن طريق لجنة متخصصة او عبر تقنية الفيديو او بإحدى الوسائل الالكترونية التي يعتمدها المدير على ان تتحمل المؤسسة كافة التكاليف المترتبة على اداء اللجنة او المركز لمهامها.

وربطت اعتماد شهادات الدورات والبرامج المهنية، التي يتم تنفيذها او اجزاء منها داخل او خارج المملكة بتوفر الشروط المطلوبة.

ونصت التعليمات على: «المؤسسة توفيق اوضاعها وفق التعليمات الجديدة عند تجديد الترخيص».

تابعوا هوا الأردن على