آخر الأخبار
ticker طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه "هانغزو" 2025 ticker الصفدي: الأسرة الصحفية مقدرة ولها مكانة كبيرة ودور مشهود في الدفاع عن الوطن ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم

كفالات بنكية على مؤسسات التدريب المهني والتقني

{title}
هوا الأردن -

فرضت التعديلات المعدلة لتعليمات الترخيص والاعتماد لمؤسسات التدريب المهني والتقني، كفالات بنكية عند ترخيص مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقني، على أن تجدد سنويا، الى جانب السماح للمؤسسة بإنشاء فرع لها.

وتعتمد قيمة الكفالة حسب الطاقة الاستيعابية للمركز، بحيث تكون (2000) دينار إذا كانت الطاقة الاستيعابية للمركز (50) متدربا فاقل و(3000) دينار إذا كانت الطاقة بين (51-100) متدرب و(5000) دينار إذا زادت عن مئة متدرب.

ونصت التعليمات المعدلة على ان تجدد الكفالة البنكية سنويا، خلال الشهر الاخير من تاريخ انتهائها.

ومنحت التعليمات المعدلة وزير العمل بناء على تنسيب من مدير المركز، صلاحية حق مصادرة الكفالة لتغطية الالتزامات المترتبة على المؤسسة والتعويضات الناجمة عن إخلاله بتلك التعليمات.

وعرفت التعليمات المعدلة الفرع بأنه: كل منشأة تتبع للمؤسسة المعتمدة.( المنشأة المعتدة لتنفيذ أحد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة).

وحددت مدة الرخصة للمؤسسة والفرع بسنتين وتجدد بناء على طلب يقدم لهذه الغاية، على ان تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها بالتعليمات.

واشترطت التعديلات، التي اصبحت نافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الماضي، ان لا تقل غرفة مكتب المدير وغرف مكاتب اعضاء الهيئة التدريبية والادارية، والتي يجب ان تكون وبحد أدنى مكتب لكل ثلاثة موظفين، على ان لا تقل المساحة الاجمالية للمؤسسة أو الفرع عن (150) مترا مربعا.

وخفضت التعديلات مدة الاحتفاظ بيانات الاداء الخاصة بالمتعلمين (المتدربين) وبيانات قبول وتسجيل وبيانات شؤون المتعلمين (المتدربين) من سبع سنوات الى خمس سنوات.

وسمحت التعليمات تنفيذ دورات وبرامج مهنية او أجزاء منها خارج المملكة، شريطة ابراز اتفاقية التدريب وتوفير كافة التجهيزات والادوات اللازمة للتدريب بمكان انعقاد الدورة واعلام المركز بموعد ومكان التدريب ونوعه وتاريخ انتهائه ومعلومات المتدربين واية معلومات أخرى، يطلبها المدير، وذلك قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن اسبوع.

واشترطت انه في حال انعقاد احد البرامج التدريبية او المهنية المعتمدة خارج المملكة، يجب على المركز تنفيذ ومراقبة اختبارات مزاولة المهنة عن طريق لجنة مشكلة من المركز. اما الدورات التي لا تتطلب عقد اختبارات لها فللمركز ان يراقب الاداء عن طريق لجنة متخصصة او عبر تقنية الفيديو او بإحدى الوسائل الالكترونية التي يعتمدها المدير على ان تتحمل المؤسسة كافة التكاليف المترتبة على اداء اللجنة او المركز لمهامها.

وربطت اعتماد شهادات الدورات والبرامج المهنية، التي يتم تنفيذها او اجزاء منها داخل او خارج المملكة بتوفر الشروط المطلوبة.

ونصت التعليمات على: «المؤسسة توفيق اوضاعها وفق التعليمات الجديدة عند تجديد الترخيص».

تابعوا هوا الأردن على