آخر الأخبار
ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة ticker عواد: إقبال لافت على المطاعم بالمملكة ticker الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة ticker الملك لـماكرون: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" ticker الاحتلال يصادق على خطة لبناء 3401 وحدة استطانية في القدس الشرقية

كفالات بنكية على مؤسسات التدريب المهني والتقني

{title}
هوا الأردن -

فرضت التعديلات المعدلة لتعليمات الترخيص والاعتماد لمؤسسات التدريب المهني والتقني، كفالات بنكية عند ترخيص مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقني، على أن تجدد سنويا، الى جانب السماح للمؤسسة بإنشاء فرع لها.

وتعتمد قيمة الكفالة حسب الطاقة الاستيعابية للمركز، بحيث تكون (2000) دينار إذا كانت الطاقة الاستيعابية للمركز (50) متدربا فاقل و(3000) دينار إذا كانت الطاقة بين (51-100) متدرب و(5000) دينار إذا زادت عن مئة متدرب.

ونصت التعليمات المعدلة على ان تجدد الكفالة البنكية سنويا، خلال الشهر الاخير من تاريخ انتهائها.

ومنحت التعليمات المعدلة وزير العمل بناء على تنسيب من مدير المركز، صلاحية حق مصادرة الكفالة لتغطية الالتزامات المترتبة على المؤسسة والتعويضات الناجمة عن إخلاله بتلك التعليمات.

وعرفت التعليمات المعدلة الفرع بأنه: كل منشأة تتبع للمؤسسة المعتمدة.( المنشأة المعتدة لتنفيذ أحد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة).

وحددت مدة الرخصة للمؤسسة والفرع بسنتين وتجدد بناء على طلب يقدم لهذه الغاية، على ان تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها بالتعليمات.

واشترطت التعديلات، التي اصبحت نافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الماضي، ان لا تقل غرفة مكتب المدير وغرف مكاتب اعضاء الهيئة التدريبية والادارية، والتي يجب ان تكون وبحد أدنى مكتب لكل ثلاثة موظفين، على ان لا تقل المساحة الاجمالية للمؤسسة أو الفرع عن (150) مترا مربعا.

وخفضت التعديلات مدة الاحتفاظ بيانات الاداء الخاصة بالمتعلمين (المتدربين) وبيانات قبول وتسجيل وبيانات شؤون المتعلمين (المتدربين) من سبع سنوات الى خمس سنوات.

وسمحت التعليمات تنفيذ دورات وبرامج مهنية او أجزاء منها خارج المملكة، شريطة ابراز اتفاقية التدريب وتوفير كافة التجهيزات والادوات اللازمة للتدريب بمكان انعقاد الدورة واعلام المركز بموعد ومكان التدريب ونوعه وتاريخ انتهائه ومعلومات المتدربين واية معلومات أخرى، يطلبها المدير، وذلك قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن اسبوع.

واشترطت انه في حال انعقاد احد البرامج التدريبية او المهنية المعتمدة خارج المملكة، يجب على المركز تنفيذ ومراقبة اختبارات مزاولة المهنة عن طريق لجنة مشكلة من المركز. اما الدورات التي لا تتطلب عقد اختبارات لها فللمركز ان يراقب الاداء عن طريق لجنة متخصصة او عبر تقنية الفيديو او بإحدى الوسائل الالكترونية التي يعتمدها المدير على ان تتحمل المؤسسة كافة التكاليف المترتبة على اداء اللجنة او المركز لمهامها.

وربطت اعتماد شهادات الدورات والبرامج المهنية، التي يتم تنفيذها او اجزاء منها داخل او خارج المملكة بتوفر الشروط المطلوبة.

ونصت التعليمات على: «المؤسسة توفيق اوضاعها وفق التعليمات الجديدة عند تجديد الترخيص».

تابعوا هوا الأردن على