آخر الأخبار
ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة ticker عواد: إقبال لافت على المطاعم بالمملكة ticker الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة ticker الملك لـماكرون: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" ticker الاحتلال يصادق على خطة لبناء 3401 وحدة استطانية في القدس الشرقية

«الجنايات» تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية التزوير في أوراق رسمية

{title}
هوا الأردن -
قضت محكمة جنايات جنوب عمان في القضية رقم 620/2014 بتجريم أحد المتهمين فيها بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة (260) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جرم، كما وقضت بإدانة المتهم الآخر في القضية بجناية التدخل بالتزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً للمواد (260) و(265) و(80/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم عن كل جرم.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (360/365/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (260/261/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين، وجناية التزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265) من قانون العقوبات مكررة مرتين وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكررة ست مرات، وجناية التدخل بالتزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265/ 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكرر ست مرات، وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 237/1 و 76 من قانون العقوبات مكرر مرتين و جنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 417/1 و 76 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
 
 
وبالمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب عمان وبعد أستماع المحكمة لشهود النيابة العامة واقوال المشتكتين والاطلاع على كافة اوراق التحقيق وسماع اقوال المتهمين ودفاعهم والاستعانة بالخبرة الفنية وبتطبيق المحكمة القانون على الوقائع توصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان براءة المتهمين من بعض الجرائم المسندة اليهم، واسقاط دعوى الحق العام عنهما في جرم استعمال مزور مع العلم بامره بالاشتراك وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك بسبب شمول الجرائم هذه بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011، وادانة احدهما بجناية التزوير المعنوي في اورق رسمية، وتجريم المتهم الاخر بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وجنحة الاحتيال.
 
 
وتحقيقاً للردع العام والردع الخاص وعملاً بأحكام المادة (72/2) من القانون العقوبات جمع العقوبات بحق التهم الأول لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة والرسوم. وعملاً بأحكام المادة ذاتها جمع العقوبات بحق المتهم الثاني لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والحبس لمدة تسعة أشهر والرسوم والغرامة.
تابعوا هوا الأردن على