آخر الأخبار
ticker طلبة عمّان الأهلية يحققون أربع ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو ticker وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ticker عودة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ضغوط عربية ticker أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس" ticker الدوريات: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير ticker الفايز ينقل رسالة من الملك إلى رئيس أوزبكستان ticker عقوبات على الفيصلي واتحاد عمان لممارسة "اللعب السلبي" ticker الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ticker ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور ticker مشروع قانون معدل للملكية العقارية يعالج الشيوع ويعتمد التوقيع الالكتروني ticker الأردن يستضيف اجتماع لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن ticker الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ticker فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان ticker لجنة شكاوى الكهرباء: الفواتير سليمة ولا خلل في العدادات والارتفاع مرتبط بنمط الاستهلاك ticker البيئة: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب بالسلط ticker تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة ticker إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس ticker وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية ticker اتفاقية لجدولة مديونية بلدية مادبا

«الجنايات» تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية التزوير في أوراق رسمية

{title}
هوا الأردن -
قضت محكمة جنايات جنوب عمان في القضية رقم 620/2014 بتجريم أحد المتهمين فيها بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة (260) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جرم، كما وقضت بإدانة المتهم الآخر في القضية بجناية التدخل بالتزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً للمواد (260) و(265) و(80/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم عن كل جرم.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (360/365/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (260/261/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين، وجناية التزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265) من قانون العقوبات مكررة مرتين وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكررة ست مرات، وجناية التدخل بالتزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265/ 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكرر ست مرات، وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 237/1 و 76 من قانون العقوبات مكرر مرتين و جنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 417/1 و 76 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
 
 
وبالمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب عمان وبعد أستماع المحكمة لشهود النيابة العامة واقوال المشتكتين والاطلاع على كافة اوراق التحقيق وسماع اقوال المتهمين ودفاعهم والاستعانة بالخبرة الفنية وبتطبيق المحكمة القانون على الوقائع توصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان براءة المتهمين من بعض الجرائم المسندة اليهم، واسقاط دعوى الحق العام عنهما في جرم استعمال مزور مع العلم بامره بالاشتراك وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك بسبب شمول الجرائم هذه بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011، وادانة احدهما بجناية التزوير المعنوي في اورق رسمية، وتجريم المتهم الاخر بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وجنحة الاحتيال.
 
 
وتحقيقاً للردع العام والردع الخاص وعملاً بأحكام المادة (72/2) من القانون العقوبات جمع العقوبات بحق التهم الأول لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة والرسوم. وعملاً بأحكام المادة ذاتها جمع العقوبات بحق المتهم الثاني لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والحبس لمدة تسعة أشهر والرسوم والغرامة.
تابعوا هوا الأردن على