آخر الأخبار
ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما ticker النواب يحيل قانون الموازنة إلى اللجنة المالية ticker مشادات تحت القبة بعد ترشح القطاونة لعضوية اللجنة القانونية ticker ارتفاع التضخم في الأردن 1.87% خلال 10 اشهر ticker منصة الكترونية للمبتعثين للدراسة في الخارج لطلب المخصصات المالية ticker الملك يعقد لقاءات مع قادة البرلمان الياباني في طوكيو ticker الأردن واليابان يبرمان اتفاقية بـ 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي ticker اجتماع بين القاضي ونواب العمل الاسلامي يقود إلى توافقات لتشكيل اللجان ticker الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة من الواجهة الغربية ticker الحملة الأردنية توزع أغطية شتوية على أسر نازحة في غزة ticker المنتخب الوطني يختتم تدريباته في عمّان لخوض كأس العرب ticker نائب الملك يتابع استعدادت استضافة مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا ticker الحنيطي يسأل الحكومة: لماذا أُعفي حفل هيفاء وهبي من الضرائب؟ ticker الملك: تكثيف العمل على توسيع التعاون بين الأردن واليابان ticker الخطيب: بدء تقديم طلبات المنح والقروض نهاية الشهر الحالي ticker إلغاء نقاط "جيوب الفقر" من نظام صندوق دعم الطالب ticker الإعلامية نبيلة السلاخ في ذمة الله ticker من إربد إلى كل الأردن: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكتها وتقديم أحدث العروض - فيديو ticker كابيتال بنك "يستشرف التحولات المالية العالمية" في لقائه السنوي

«الجنايات» تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية التزوير في أوراق رسمية

{title}
هوا الأردن -
قضت محكمة جنايات جنوب عمان في القضية رقم 620/2014 بتجريم أحد المتهمين فيها بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة (260) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جرم، كما وقضت بإدانة المتهم الآخر في القضية بجناية التدخل بالتزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً للمواد (260) و(265) و(80/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم عن كل جرم.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (360/365/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (260/261/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين، وجناية التزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265) من قانون العقوبات مكررة مرتين وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكررة ست مرات، وجناية التدخل بالتزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265/ 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكرر ست مرات، وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 237/1 و 76 من قانون العقوبات مكرر مرتين و جنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 417/1 و 76 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
 
 
وبالمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب عمان وبعد أستماع المحكمة لشهود النيابة العامة واقوال المشتكتين والاطلاع على كافة اوراق التحقيق وسماع اقوال المتهمين ودفاعهم والاستعانة بالخبرة الفنية وبتطبيق المحكمة القانون على الوقائع توصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان براءة المتهمين من بعض الجرائم المسندة اليهم، واسقاط دعوى الحق العام عنهما في جرم استعمال مزور مع العلم بامره بالاشتراك وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك بسبب شمول الجرائم هذه بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011، وادانة احدهما بجناية التزوير المعنوي في اورق رسمية، وتجريم المتهم الاخر بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وجنحة الاحتيال.
 
 
وتحقيقاً للردع العام والردع الخاص وعملاً بأحكام المادة (72/2) من القانون العقوبات جمع العقوبات بحق التهم الأول لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة والرسوم. وعملاً بأحكام المادة ذاتها جمع العقوبات بحق المتهم الثاني لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والحبس لمدة تسعة أشهر والرسوم والغرامة.
تابعوا هوا الأردن على