آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الحباشنة وقشوع ticker عمان الاهلية تعتمد الغياب بعذر لطلبتها الوافدين الموجودين خارج الاردن لامتحان منتصف الفصل مع إجراء امتحان تعويضي ticker مسؤول أمريكي: شكوك في قدرة واشنطن على تقييم قدرات إيران الصاروخية ticker الطاقة الذرية الايرانية : استهداف مصنع " الكعكة الصفراء " ticker ارتفاع أسعار الذهب عالميًا .. والأونصة إلى أكثر من 4420 دولار ticker تنظيم الطاقة: أحمال الكهرباء وطلب المشتقات النفطية كالمعتاد ticker اكتشاف أقدم دليل على استيطان بشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء ticker الغذاء والدواء: أسعار مخفضة لزيت الزيتون المستورد في صفحات غير معتمدة ticker تخزين فائض مياه السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة ticker المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن ينعكس على التسعيرة المحلية ticker الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين ticker الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات ticker الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي ticker الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة ticker أبو السمن: بدء معالجة طرق تضررت في المنخفض فورًا ticker الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات ولا إصابات ticker تلفزيون فلسطين: وقف موظفة عن العمل وتحقيق بتهم إساءتها للأردن ticker محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء ticker هيئة الطاقة: تكثيف الجولات الرقابية على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز ticker إدارة الازمات: 244 شائعة منذ بداية التصعيد العسكري

«الجنايات» تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية التزوير في أوراق رسمية

{title}
هوا الأردن -
قضت محكمة جنايات جنوب عمان في القضية رقم 620/2014 بتجريم أحد المتهمين فيها بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة (260) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جرم، كما وقضت بإدانة المتهم الآخر في القضية بجناية التدخل بالتزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً للمواد (260) و(265) و(80/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم عن كل جرم.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (360/365/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (260/261/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين، وجناية التزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265) من قانون العقوبات مكررة مرتين وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكررة ست مرات، وجناية التدخل بالتزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265/ 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكرر ست مرات، وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 237/1 و 76 من قانون العقوبات مكرر مرتين و جنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 417/1 و 76 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
 
 
وبالمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب عمان وبعد أستماع المحكمة لشهود النيابة العامة واقوال المشتكتين والاطلاع على كافة اوراق التحقيق وسماع اقوال المتهمين ودفاعهم والاستعانة بالخبرة الفنية وبتطبيق المحكمة القانون على الوقائع توصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان براءة المتهمين من بعض الجرائم المسندة اليهم، واسقاط دعوى الحق العام عنهما في جرم استعمال مزور مع العلم بامره بالاشتراك وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك بسبب شمول الجرائم هذه بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011، وادانة احدهما بجناية التزوير المعنوي في اورق رسمية، وتجريم المتهم الاخر بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وجنحة الاحتيال.
 
 
وتحقيقاً للردع العام والردع الخاص وعملاً بأحكام المادة (72/2) من القانون العقوبات جمع العقوبات بحق التهم الأول لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة والرسوم. وعملاً بأحكام المادة ذاتها جمع العقوبات بحق المتهم الثاني لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والحبس لمدة تسعة أشهر والرسوم والغرامة.
تابعوا هوا الأردن على