آخر الأخبار
ticker طلبة عمّان الأهلية يحققون أربع ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو ticker وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ticker عودة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ضغوط عربية ticker أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس" ticker الدوريات: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير ticker الفايز ينقل رسالة من الملك إلى رئيس أوزبكستان ticker عقوبات على الفيصلي واتحاد عمان لممارسة "اللعب السلبي" ticker الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ticker ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور ticker مشروع قانون معدل للملكية العقارية يعالج الشيوع ويعتمد التوقيع الالكتروني ticker الأردن يستضيف اجتماع لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن ticker الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ticker فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان ticker لجنة شكاوى الكهرباء: الفواتير سليمة ولا خلل في العدادات والارتفاع مرتبط بنمط الاستهلاك ticker البيئة: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب بالسلط ticker تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة ticker إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس ticker وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية ticker اتفاقية لجدولة مديونية بلدية مادبا

"معدل السير" يضاعف غرامات المخالفات الخطرة

{title}
هوا الأردن -
من ضمن أبرز ما اشتمل عليه مشروع القانون المعدل لقانون السير، مضاعفة الغرامات المالية على السائقين المخالفين وتحديدا المخالفات الخطرة، التي تتسبب بإزهاق الأرواح، بعد إخضاع القانون لتعديلات طالت 25 مادة فيه.
 
 
وجاء في الاسباب الموجبة لتعديله، "نظرا للازدياد الكبير في اعداد المركبات والسائقين، ولمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتحقيق السلامة المرورية والاسهام في الحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر او غير مباشر في إزهاق الارواح” وهو ما استدعى مضاعفة الغرامات المالية على مكرري المخالفات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.
 
 
ولفتت الحكومة في اسباب التعديل الى اعتماد البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين ومخالفات السير والرقابة الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا.
 
 
وتضمنت مسودة التعديل تشكيل مجلس اعلى للسلامة المرورية يتولى تنظيم جميع الشؤون المتعلقة به بما في ذلك رئاسته والعضوية فيه ومهامه وصلاحياته واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
 
 
كما تضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة 3 بإضافة البند 5 إليها المتعلق بالمركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال، حيث حدد القانون هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
 
واضاف القانون المعدل (الورثة) فيما تعتمده ادارة الترخيص بشأن الوكالات، و "فك الرهن” اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة او ان المركبة مرهونة حيث لا يجوز نقل ملكيتها الا بعد رفع القيد او موافقة الدائن المرتهن.
 
 
كما أعطى القانون المعدل لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وأن تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.
 
 
وأشار القانون إلى ان مالك المركبة يعفى من الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة اذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
 
 
وتمنع التعديلات القانون المعدل السائق الذي يحمل رخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية صادرة من خارج المملكة من قيادة الدراجات السياحية، فيما المادة (17) من القانون الأصلي واستعيض عنها بنص جديد هو "للوزير (الداخلية) بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او الغاء أي منهما للمدة التي يحددها إذا ثبت أن حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في عدد من الحالات”.
 
 
وحدد القانون هذه الحالات بـ "إذا ثبت أن حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها، او اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا او حادثا نجم عنه وفاة انسان او إحداث عاهة دائمة له”، واذا تكرر ارتكاب (حائزها) حوادث مرورية "بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية ، للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها”.
 
 
وللوزير أيضا بناء على تنسيب المدير عدم "اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون”.
 
 
وبات حجز المركبة بموجب القانون المعدل "مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة” بدل ثمان واربعين في الحالات التي ادرجها على أن تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك، وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير، واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه”.
 
 
ومن هذه الحالات "اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة، أو قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على المركبة غير المسموح لها بذلك، او السير بالمركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة، او اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة، أو قيادة مركبة مطلوب ضبطها”.
 
 
كما تم تعديل المادة 25 الفقرة (ح) من القانون بحيث يكون لأي فرد من افراد الامن العام القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا كان سائق المركبة يقودها تحت تأثير الكحول او أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها او تناول الكحول اثناء القيادة، او رفض سائق المركبة اجراء الفحص المقرر لذلك.
 
 
وعاقب القانون المعدل سير المركبات بشكل مواكب وبما يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبة في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
تابعوا هوا الأردن على