آخر الأخبار
ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة ticker بالصور .. العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى أبناء عشيرة الزيود ticker هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية ticker نائب الملك يؤكد أهمية العلوم الرقمية والتكنولوجية في تحسين فرص الشباب بسوق العمل ticker كابيتال بنك يوقع اتفاقية مع نادي عمّان للجولف ليرتقي بتجربة كبار عملائه المصرفية ticker أورنج الأردن تطلق حملة "ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا"بمناسبة العودة إلى المدارس ticker زين ومؤسسة لوياك تطلقان برنامج التدريب العملي "مُستقبلك زين" ticker العربي الاسلامي يطلق خدمة فتح الحساب رقمياً ticker عمان الأهلية تستضيف قمة التايمز للجامعات العربية 2024 ticker الملكة رانيا : نستحق جميعاً نظاماً عالمياً يُقابل جرائم الحرب والانتهاكات بالعواقب لا بالاستثناءات ticker كلية العلوم الطبية المساندة في عمان الأهلية تنظم يوم التغيير ticker موظفو أورنج الأردن يتطوعون في اليوم العالمي لتنظيف البيئة للمساهمة في نظافة غابات اشتفينا بعجلون بالشراكة مع مبادرة أهل البلد ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية

الحبس لـ (6) متهمين بقضية تزوير شهادات التوفل في الجامعة الأردنية

{title}
هوا الأردن -

أصدرت محكمة بداية جزاء عمان الحكم بقضية تزوير شهادات التوفل في الجامعة الأردنية، والمحالة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقررت المحكمة، في القضية التي أثارت الرأي العام، ادانة 6 متهمين، أربعة منهم موظفون في الجامعة الأردنية.

ووفق مصادر فان من قام بتزوير المصدقة الكاذبة موظف إداري في الجامعة الاردنية ، فيما المستفيدون من الاوراق المزورة هم أعضاء هيئة تدريس وعددهم ثلاثة، فيما اشترك في عملية التزوير عاملان باحد المراكز الخارجية.

وكانت الغاية من استعمال المصدقة الكاذبة لغايات التثبيت والترقية في الجامعة الاردنية والتي كانت أيضاً تشترط على المحاضرين المتفرغين الحصول على شهادة التوفل لغايات التحويل الى رتبة دكتور مساعد.

وجاء في قرار المحكمة، الذي حصلت عليه مدار الساعة ما يلي:

– عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم بحق الظنين (أ) ليصبح اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 6 مرات وتعديل وصف الجرم بحق الاظناء (م وم وهـ) ليصبح استعمال المصدقة الكاذبة مع العلم بذلك .

– عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الظنين (أ) بجرم اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.

3 – عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (هـ وم وم) بجرم استعمال المصدقة الكاذبة وفق المواد 261 – 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس 4 اشهر والرسوم.

4 – عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (ز وح وح) بجرم التدخل اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 5 مرات بالنسبة لـ(ز وح) ومرة واحدة لـ(ح))، والحكم على كل واحد منهم بدلالة المادة 3 / 266 من قانون العقوبات والمادة 23 من قانون هيئة النزاهة بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.

5 – عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (ح.ز) بجرم التدخل في استعمال المصدقة الكاذبة وفق المواد 261 و2 / 80 و3 / 266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 3 مرات، والحكم على كل واحد منهم بدلالة المادة 3 / 266 من قانون العقوبات والمادة 23 من قانون هيئة النزاهة بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.

6 – وعملا باحكام المادة 4 / ج من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 72 من قانون العقوبات بحق الاظناء (أ وز وح) لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الحبس 24 شهرا (سنتين) والرسوم بحق الظنين (أ) والظنين (ز) والظنين (ح) محسوبة المدة التي أمضاها الاظناء (أ.ز.ح) موقوفين ضمن التحقيق منذ 29 / 7 / 2018 وحتى 19 / 8 / 2018.

7 – عملا باحكام المادة 4 / ج من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين الظنينة (هـ) المبالغ التي حصلت عليها نتيجة الأفعال محل الادانة والبالغة 8048 دينارا و542 فلسا، وتضمين الظنينة (م) المبالغ التي حصلت عليها نتيجة الافعال محل الادانة والبالغة 14746 دينارا و939 فلساً.

قرارا بمثابة الوجاهي بحق الاظناء (ح وأ) وغيابيا بحق الظنين (ح) قابلا للاعتراض ووجاهيا بحق وكيلي الاظناء (هـ. م. ز. م) قابلا للاستئناف.

كما اكدت مصادر مطلعة انه لم يتم اتخاذ اي اجراء قانوني في الجامعة بحق الاظناء منذ تحويل القضية إلى مكافحة الفساد على عهد رئيس الجامعة السابق، علما بان كف يد الاظناء عن العمل هو من صلاحيات رئيس الجامعة.

تابعوا هوا الأردن على