آخر الأخبار
ticker الفايز: الأردن عصي على الاستهداف من أي جهة ومشروعات مشبوهة تستهدف أمنه واستقراره ticker كلية التدريب المهني المتقدم تفتح باب التسجيل في برامجها التدريبية المعتمدة ticker "تاون إكس" تُعلن عن إنجاز 95% من مشروع "لوما بارك فيوز" ticker الكشف عن حلول جديدة لتأمين المؤسسات في عصر الحوسبة الكمومية ticker كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون ticker وزير الداخلية: لجنة للنظر باستثناءات خدمة العلم ticker ترامب وزيلينسكي والأوروبيون مستعدون لتسوية حرب أوكرانيا ticker الخارجية الأميركية: إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية ticker زعيم كوريا الشمالية: تدريبات واشنطن وسول العسكرية "استفزاز للحرب" ticker زيلينسكي يسلّم ترامب رسالة خاصة .. ما فحواها؟ ticker الجامعة الأردنية تناقش أول رسالة ماجستير في تخصص الاتصال الرقمي ticker لا استثناء لإبن وزير من خدمة العلم ticker الملكة رانيا من قلب السلط: عراقة تراثها في كل زاوية ticker الملك لوفد من الكونغرس: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" المزعومة ticker وزارة الأشغال تطلق مشروعاً لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا ticker رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور الأردن الثلاثاء ticker تفاصيل خدمة العلم .. مواليد 2007 والمدة 3 اشهر والسجن لمن يتخلف ticker الجيش: راتب 100 دينار لمكلفي خدمة العلم ولا اجهزة خلوية ticker المعايطة يقدم اوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لملك تايلاند ticker 268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص في عجلون

الحبس لاربعيني اطلق النار على منزل شقيقته لتخويفها في عمان

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة صلح عمان بالحبس اربعة أشهر لاربعيني كان اطلق النار من سلاح بمباكشن على منزل شقيقته بقصد تخويفها.

ووفق القرار فان وعلى أثر خلافات نشبت بين المشتكى عليه وزوج شقيقته قام المشتكي بتاريخ في الخامس من شهر اب الماضي باطلاق عيارات نارية على منزل شقيقته من سلاح بمباكشن اثناء وجودها في المنزل بقصد تخويفها.

وكانت النيابة العامة اسندت له تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني وجرم اطلاق عيارات نارية دون داع وجرم التهديد

وقالت المحكمة في قرارها ان افعال المشتكى عليه المتمثلة بحيازته سلاحا نارية غير مرخص مخالف لنصوص المواد 3و4 و11/د من قانون الاسلحة والذخائر وقضت بحبسه اربعة اشهر .

وقضت بتجريمه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داع منه وقضت بحبسه ثلاثة اشهر ،بعد ان توصلت الى ان قيامه باطلاق العيارات النارية ادى الى حدوث ضوضاء ولغطا على صورة تسلب راحة الاهلين.

واسقطت المحكمة عنه دعوى الحق العام بالنسبة لجرم التهديد المسند اليه من قبل النيابة العامة لاسقاط شقيقته المشتكية الدعوى عنه .

واستنادا لنص المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس 4 اشهر .

ويشار ان القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف.

ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داع بعد ان زادت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة مما اثر سلبا على المجتمع وامنه .

وقالت المحكة في قرارها ان المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر أجازت لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي ،مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفع عن النفس، شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في الاقتناء رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه قبل شراء السلاح ،لافتا القرار ان القانون ذاته يمنع حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.

تابعوا هوا الأردن على