آخر الأخبار
ticker رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المجلس لتمكين الشباب ticker الدخول مجاني للجماهير في لقاء المنتخب الوطني لكرة السلة أمام سورية ticker 25 شهيدا و 77 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي على غزة ticker محافظ البلقاء يتفقد منشآت تمور في الشونة ticker انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا للجودو في عمان ticker الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا" ticker روبوت راقص يستقبل "بوتين" لحظة وصوله مؤتمر الذكاء الاصطناعي بموسكو ticker اختتام الرحلة السنوية الثامنة لمسار درب الأردن في العقبة ticker بلان إنترناشونال الأردن تطلق استراتيجيتها القُطرية للأعوام 2025 – 2030 ticker الكرملين: مستعدون للمفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا ticker الجيش: على كل أردني أتم الـ17 عاماً تفعيل وثيقة خدمة العلم ticker ماهو "حد الدقيق" في كلمة ولي العهد في الطفيلة ..؟؟ ticker اربعون شخصية بينهم اربعة "معالي" ونائب اسبق فقط حضروا لقاء الامير في الطفيلة ticker وزير الاتصال الحكومي سعيد بلقاء السفير الاميركي ticker طقس لطيف الحرارة نهاية الأسبوع يتبعه انخفاضان ticker ترامب: سنبدأ العمل على إنهاء الحرب في السودان ticker المفوضية السامية: أكثر من 470 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن ticker ولي العهد: أنا معزّب عند أهلي في الطفيلة .. ولها معزّة خاصة ticker الأردن: زيارة نتنياهو إلى الأراضي السورية انتهاك لسيادة دولة عربية ticker وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي

ديوان التشريع: استمرار الاضراب يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته

{title}
هوا الأردن -

أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.



وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".



وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية "يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية".



وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.



وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: "إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.



وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على "استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة".

تابعوا هوا الأردن على