آخر الأخبار
ticker ترامب: أسعار الفائدة يجب أن تنخفض بشكل كبير ticker الفيصلي يفوز على البقعة بثلاثية وتعادل السرحان وشباب الأردن ticker غوتيريش يدين مقتل فلسطيني على يد مستوطنين يهود ticker القبول الموحد: لا تمديد بعد السبت والأحد لطلبات إساءة الاختيار والانتقال ticker خلل فني يقدّم أذان المغرب في المزار الجنوبي .. والأوقاف تعتذر ticker السفير الاردني في لبنان يلتقي بالحريري ticker الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الفنزويلي ticker ترامب يجدد تحذيره لإيران ويدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ticker النشامى يشارك بدورة رباعية دولية .. وكشف خطة إعداد للمونديال ticker 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى ticker المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية ticker مندوباً عن الملك .. ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية ticker الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً ticker الزعبي عن مشروع قانون الضمان: لن نوافق ticker 80 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى ticker الملكة رانيا : من إفطار العائلة .. مبارك عليكم الشهر ticker ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس ticker المعونة الوطنية: تخريج 1194 أسرة من قوائم الانتفاع لتحسن أوضاعها ticker مفتي المملكة: إعلان مقدار زكاة الفطر الأسبوع المقبل

ديوان التشريع: استمرار الاضراب يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته

{title}
هوا الأردن -

أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.



وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".



وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية "يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية".



وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.



وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: "إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.



وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على "استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة".

تابعوا هوا الأردن على