آخر الأخبار
ticker الأمن: العثور على جثة أربعيني في سلحوب ticker رئيس وزراء باكستان يطلب من ترامب تمديد المهلة أسبوعين ticker أكسيوس: التوصل لاتفاق مع إيران يبدو احتمالا ضعيفا ticker البيت الأبيض: ترامب وحده يعلم ماذا سيفعل ticker عمومية "تقاعد المهندسين" توصي بإلغاء الزامية الصندوق وتخفيض اشتراكات الشباب ticker اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى ticker فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز ticker رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية ticker مصدر: إذا خرجت الأمور عن السيطرة فحلفاء إيران سيغلقون مضيق باب المندب ticker رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ticker مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم ticker التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية ticker وفاة شقيقين غرقا داخل بركة زراعية في الكرك ticker ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة ولن تعود أبداً ticker أمانة عمان تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية ticker إعلام تركي: مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل باسطنبول ticker العموش لوزير التربية: هل يدرس أحفادك في مدارس حكومية؟ ticker إصابة وأضرار جراء 8 حوادث سقوط شظايا صواريخ في الأردن ticker الجيش: لا محاولات لاستهداف الأردن خلال 24 ساعة ticker وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى 40 يوما جريمة تاريخية

ديوان التشريع: استمرار الاضراب يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته

{title}
هوا الأردن -

أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.



وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".



وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية "يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية".



وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.



وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: "إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.



وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على "استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة".

تابعوا هوا الأردن على