آخر الأخبار
ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة ticker بالصور .. العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى أبناء عشيرة الزيود ticker هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية ticker نائب الملك يؤكد أهمية العلوم الرقمية والتكنولوجية في تحسين فرص الشباب بسوق العمل ticker كابيتال بنك يوقع اتفاقية مع نادي عمّان للجولف ليرتقي بتجربة كبار عملائه المصرفية ticker أورنج الأردن تطلق حملة "ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا"بمناسبة العودة إلى المدارس ticker زين ومؤسسة لوياك تطلقان برنامج التدريب العملي "مُستقبلك زين" ticker العربي الاسلامي يطلق خدمة فتح الحساب رقمياً ticker عمان الأهلية تستضيف قمة التايمز للجامعات العربية 2024 ticker الملكة رانيا : نستحق جميعاً نظاماً عالمياً يُقابل جرائم الحرب والانتهاكات بالعواقب لا بالاستثناءات ticker كلية العلوم الطبية المساندة في عمان الأهلية تنظم يوم التغيير ticker موظفو أورنج الأردن يتطوعون في اليوم العالمي لتنظيف البيئة للمساهمة في نظافة غابات اشتفينا بعجلون بالشراكة مع مبادرة أهل البلد ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية

نظام جديد لإدارة ومعالجة النفايات المشعة

{title}
هوا الأردن -

اعدت الحكومة مسودة نظام ادارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك، الصادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007.

وتاليا النظام:

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام ادارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس
الرئيس :
: مجلس مفوضي الهيئة.
رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي
الشخص : الشخص الاعتباري.
المرخص له : الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصرح له : الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المنشأة
: أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الأرض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها.
النفايات المشعة : اي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع ان يكون لها أي استخدام مستقبلي او أي مواد ملوثة اشعاعياً بمستوى اعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة.
الوقود المستهلك : وقود نووي أخرج من المفاعل بعد التشعيع، ولم يعد صالحاً للاستعمال في شكله الحالي بسبب استنفاد المادة الانشطارية أو تراكم المادة المفسدة أو حدوث تلف اشعاعي.
ادارة النفايات المشعة



حالة الأمان : : جميع الانشطة الادارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة، والتمهيد لمعالجتها، ومعالجتها، وتكييفها، ونقلها، وخزنها، والتخلص النهائي منها.
مجموعة من الأدلة والبراهين التي تدعم امان المنشأة او الانشطة التابعة لها.

ب) تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3-أ) يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي:
1- وضع القواعد اللازمة لضمان المسؤولية عن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة والوقود المستهلك.
2- حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعة المؤينة.
3- تحديد متطلبات الأنشطة الخاصة بإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.
ب) لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام من مراعاة الالتزام بالمتطلبات المحددة في التشريعات الاخرى ذات الصلة بصحة وسلامة الانسان والبيئة والممتلكات.

المادة 4 – أ) تسري احكام هذا النظام على منشأة ادارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك بكافة مراحلها.
ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق أحكام هذا النظام على المنشأة التي تخزن النفايات المشعة بشكل مؤقت قبل التخلص منها حسب مقتضى الحال وبالقدر الذي ينطبق عليها ووفقاً للضوابط والمتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

المادة 5- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال.

المـــــادة 6- أ) على الشخص تقديم طلب التصريح أو الرخصة للهيئة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة ووفقاً للمتطلبات والشروط المحددة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب) يصدر المجلس موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد استيفاء الطلب جميع المتطلبات والشروط المطلوبة ودفع الرسوم وبدل الخدمات المقرة من الهيئة.

المادة 7 -على المصرح له أو المرخص له التقيد بمتطلبات وتدابير الوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي المحددة في القانون ونظام الوقاية الاشعاعية والسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك والاستراتيجية الصادرة بموجبها وأي تشريعات اخرى ذات صلة اثناء ادارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.

المادة 8-على المصرح له أو المرخص له توفير متطلبات الضمانات النووية ذات العلاقة في تصميم وتشغيل مرافق إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك وعلى ان يتم تنفيذ هذه المتطلبات بطريقة لا تخل بتدابير امان المنشأة.

المادة 9-أ) يلتزم المصرح له أو المرخص له بتوفير مستوى كافٍ من الوقاية والأمان لمرافق وانشطة ادارة النفايات المشعة والوقود المستهلك بما في ذلك:
1. توفير متطلبات الامان مع بيان حالة الأمان وتقييمها ومراجعاتها الدورية للمنشأة والانشطة القائمة.
2. تنفيذ الاجراءات التشغيلية الملائمة، بما يشمل مراقبة كافة الانشطة التشغيلية والادارية.
3. ضمان تطبيق الممارسات الهندسية السليمة.
4. استيفاء متطلبات كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه.
5. إعداد وتنفيذ برنامج شامل لإدارة النفايات المشعة يتضمن تصنيفها، وفصلها، ومعالجتها، وتكييفها، وتخزينها، والتخلص منها، والاحتفاظ بسجلات لتلك الانشطة.
6. إدارة الوقود المستهلك بما يشمل المناولة والتخزين والنقل وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
7. ضمان استمرارية الملاءة المالية لممارسة هذا النشاط.
8. اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته بما يضمن عدم تجاوز حدود الجرعات الإشعاعية المسموح بها وفقاً للتشريعات النافذة.
9. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كافة أنواع الحوادث المتعلقة بالحَرجية في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمواد الانشطارية في المرافق المتعلقة بإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.

ب) على المصرح له أو المرخص له اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإدارة النفايات المشعة الناتجة عن الممارسات النووية أو الإشعاعية لضمان ما يلي:

1. إبقاء كميات النفايات المشعة الناتجة عند أدنى مستوى ممكن عملياً من حيث النشاط والحجم عن طريق تصميم المرافق وتشغيلها واخراجها من الخدمة بصورة مناسبة.
2. عدم تأخير التخلص من النفايات المشعة دون ان تقتضي الضرورة ذلك.
3. تزويد الهيئة بكافة المعلومات والبيانات اللازمة خلال مدد زمنية محددة ودورية وفق الشروط المحددة في الرخصة أو التصريح الممنوح له بما فيها البيانات ذات الصلة التي تطرأ على ملكية النفايات المشعة.

المادة 10-على المصرح له أو المرخص له الالتزام بما يلي:
‌أ) التقيد بالأهداف والمبادئ ذات الصلة بأمان النفايات المشعة والوقود المستهلك واتخاذ كافة التدابير اللازمة حين ممارسة العمليات المتعلقة بالتشغيل الآمن للمنشاة واخراجها من الخدمة وإغلاقها، وإخراج الموقع من التحكم الرقابي.
‌ب) تنفيذ الانشطة المرخصة من الهيئة ضمن نظام ادارة الجودة المتبع في المنشأة.
‌ج) تزويد الهيئة بجميع البيانات والوثائق المطلوبة بشأن المسائل المتعلقة بالأنشطة المرخصة وحفظ السجلات التي تنظم العمل.
‌د) إبلاغ الهيئة عن الحوادث أثناء إدارة الأنشطة المرخصة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
‌ه) اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو تخفيف آثار الحوادث أثناء إدارة الأنشطة المرخصة على البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته.

المادة 11 -يلتزم المصرح له أو المرخص له بإعداد نظام إدارة للمنشأة يتناسب مع مستوى مخاطر أنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.

المادة 12-يلتزم المصرح له أو المرخص له بتصميم الطرود المخصصة للتعامل مع المناولة والنقل والتخزين والتخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك بما يضمن المحافظة على احتواء النظائر المشعة داخلها في الظروف العادية وظروف الحوادث التي قد تحدث أثناء التعامل مع تلك الطرود.
المادة 13 -على المصرح له أو المرخص له تطوير نظام تسجيل مناسب وشامل لأنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتهم، بحيث يشمل نظام التسجيل عمليات تصريف النفايات المشعة ويسمح بإمكانية تتبع النفايات المشعة والوقود المستهلك من نقطة تجميعها حتى تخزينها على المدى الطويل والتخلص منها.

المادة 14 - على المصرح له أو المرخص له:
‌أ) التأكد من أن خطط الطوارئ تشمل أنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك ومخزونها.
‌ب) التحقق من فاعلية الخطط بما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة.

المادة 15-على المصرح له أو المرخص له:
‌أ) تحديد الخصائص والمواصفات الفنية للنفايات المشعة وتصنيفها وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
‌ب) ضمان مناسبة النفايات المشعة وطرودها مع معايير القبول لمعالجة وتخزين ونقل المواد المشعة والتخلص منها، وعلى ان يتم تسجيل وتوثيق تلك الخصائص ذات الصلة للنفايات المشعة لتسهيل إدارتها.

المادة 16-على المصرح له أو المرخص له:
‌أ) تخزين النفايات المشعة بما يضمن فصلها والتفتيش عليها ومراقبتها واستعادتها وحفظها لاحقاً في ظروف مناسبة لتحركيها أو مناولتها أو نقلها أو التخلص منها.

‌ب) تخزين الوقود المستهلك مؤقتًا في مرافق التخزين المعتمدة من الهيئة قبل نقله إلى خارج المنشأة في حال عدم توفر منشأة لمعالجة الوقود المستهلك او في حال تعذر اعادته الى بلد المنشأ.

المادة 17- يلتزم المصرح له أو المرخص له بما يلي:
‌أ) إعادة استخدام أو تدوير المواد المشعة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
‌ب) إعادة تصدير المصدر المشع الى الشركة الصانعة بعد الانتهاء من استخدامه وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
‌ج) التعامل مع المصادر المشعة المهملة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة.

المادة 18-يلتزم المصرح له أو المرخص له حال تصريف النفايات المشعة واي مواد ذات علاقة بإدارة النفايات المشعة الى البيئة والتخلص النهائي من النفايات المشعة والوقود المستهلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 19- يلتزم المصرح له أو المرخص له بضمان أمان منشأة التخلص النهائي وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 20-يلتزم المصرح له أو المرخص له بما يلي:
‌أ) إعداد خطة لإخراج المنشأة من الخدمة او اغلاقها وتحديث هذه الخطة بشكل دوري وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
‌ب) ضمان توفير الملاءة المالية الكافية لإخراج المنشأة من الخدمة او اغلاقها.

المادة 21-على المصرح له أو المرخص له توفير كافة تدابير الحماية المادية والأمن في منشأة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.


المادة 22-على المصرح له أو المرخص له عدم نقل ملكية أو حيازة
النفايات المشعة والوقود المستهلك الى شخص آخر
الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة 23– تطبق المبادئ والاحكام والقواعد المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعايير الصادرة عنها وبصورة خاصة متطلبات الأمان العامة ومعايير الأمان الأساسية الدولية ومتطلبات أمن المصادر المشعة فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

المادة 24– على كل من تنطبق عليه أحكام هذا النظام توفيق اوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ إنفاذه.

المــــادة 25– يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

تابعوا هوا الأردن على