آخر الأخبار
ticker القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج ticker الأمن: إغلاق مسار سباق آيلة للدراجات الهوائية من العقبة باتجاه البحر الميت الجمعة ticker الشرع: لا اتفاق أمني مع إسرائيل قبل انسحابها من أراضي الجنوب ticker تمديد فترة التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية ticker الملك يشيد بموقف فيتنام الداعم لحل الدولتين ticker الملك ورئيس فيتنام يعقدان مباحثات في هانوي ticker العيسوي يلتقي فعاليات عشائرية وشبابية ticker الحنيطي يستقبل المدير العام للجنة العسكرية في قيادة حلف الناتو ticker ارتفاع أسعار الذهب محليا .. وغرام 21 عند 84 ديناراً ticker 12.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار ticker الضباب يلف طرقا في الأردن ticker الذهب يرتفع لليوم الرابع مدعوماً بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة ticker العرموطي: القلم الذي يحرض على جبهة العمل الإسلامي عليه أن يصمت ticker بالأسماء .. مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق ticker منظمو حفل هيفاء وهبي: 270 ألف دينار عوائد للقطاع السياحي والخدمي ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوفين من سوريا ticker الرمثا : ضبط زيت زيتون مغشوش داخل شقة ticker بالأسماء .. 25 عقيدا .. قائمة ترفيعات جديدة في الأمن العام ticker الأردن يرصد زلزال قبرص .. يهز شواطئ بيروت وفلسطين

معدل "الإجراءات الجمركية في الحرة" يلزم البائع باصدار فواتير

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.



وألزمت المسودة المتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.



وكان نظام عملية البيع للبضاعة داخل المنطقة الحرة ينص على "في حال بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المورد ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد بأسم المتنازل له".



وألغت المسودة الفقرة (ج) من المادة 11 التي تنص على "لغاية الاستفادة من الاعفاءات يتوجب على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفاً مفصلاً بالبضاعة اللازمة لإقامة أو انشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدق عليه المفوض أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس"، واستعاضت عنه بالنص التالي "مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي: إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم المؤسسة للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية".



وعدلت مسودة النظام آلية سماح المطور الرئيسي بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة مشترطة أن يتم التخزين بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي، وكانت سابقاً تشترط معاينتها من المركز الجمركي.

تابعوا هوا الأردن على