آخر الأخبار
ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء ticker عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026 ticker حزب الله يعلن تدمير 8 دبابات "ميركافا" إسرائيلية ticker إغلاق شارع المأمونية الوسطى مؤقتاً لحين صيانته ticker واشنطن تعزز وجودها العسكري بـ 2500 جندي في الشرق الأوسط ticker الحسين للسرطان تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان في دورتها السادسة ticker الصفدي: علاقات الأردن وسوريا في أفضل حالاتها ticker تقرير: الحرب على إيران في الفضاء الرقمي صراع على المعنى والتفسير والتأثير ticker إغلاق البترا أمام الزوار الخميس بسبب الظروف الجوية ticker المومني: الحكومة فعّلت خططًا بديلة والأوضاع مستقرة ticker تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى التاسعة صباحا ticker الأردن: أهمية جهود باكستان ومصر وتركيا لإنهاء التصعيد ticker الصفدي والشيباني: ضرورة تفعيل العمل المشترك لحماية الأمن القومي ticker وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية مادبا للمنخفض ticker بلدية معان تعالج نقاط تجمعات مياه وتتعامل مع تماس كهربائي ticker ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كلم في شويعر الأربعاء ticker الجغبير: الصناعة الأردنية قادرة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ticker استقرار التضخم البريطاني عند 3% شباط الماضي ticker الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية ticker ناقلة تايلاندية تعبر مضيق هرمز بأمان بعد محادثات مع إيران

معدل "الإجراءات الجمركية في الحرة" يلزم البائع باصدار فواتير

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.



وألزمت المسودة المتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.



وكان نظام عملية البيع للبضاعة داخل المنطقة الحرة ينص على "في حال بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المورد ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد بأسم المتنازل له".



وألغت المسودة الفقرة (ج) من المادة 11 التي تنص على "لغاية الاستفادة من الاعفاءات يتوجب على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفاً مفصلاً بالبضاعة اللازمة لإقامة أو انشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدق عليه المفوض أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس"، واستعاضت عنه بالنص التالي "مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي: إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم المؤسسة للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية".



وعدلت مسودة النظام آلية سماح المطور الرئيسي بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة مشترطة أن يتم التخزين بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي، وكانت سابقاً تشترط معاينتها من المركز الجمركي.

تابعوا هوا الأردن على