آخر الأخبار
ticker عمان الاهلية تستقبل وفداً من مجموعة أكور العالمية وفندق موفنبيك عمّان ticker افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة في عمّان الأهلية ticker 10 إصابات بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة ticker الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة ticker روبيو ينفي تقارير تتحدث عن تنسيق مع إسرائيل لسحب الوصاية الهاشمية ticker ترامب: المحادثات مع إيران لم تتوقف .. وما نشر عن ذلك غير صحيح ticker انخفاض أسعار الذهب محلياً إلى 92.10 ديناراً ticker حسان يلتقي نقيب المهندسين للاستفادة من الخبرات خلال تنفيذ مشاريع مختلفة ticker مصر تتحفظ على اسم سفير سوريا الجديد في القاهرة ticker مربو الأبقار: سعر لتر الحليب المحلي انخفض إلى 25 قرشاً ticker الأردن ودول عربية وإسلامية: رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات الأقصى استفزاز مرفوض ticker 196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن لبلادهم منذ نهاية 2024 ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة ticker 29 ألف رحلة في المطارات الأردنية و42 ألف طائرة عابرة منذ بداية 2026 ticker طرح أراضٍ سكنية وتجارية وصناعات خفيفة بالمزاد في محافظات عدة ticker حظر النشر بقضة مطلق النار في الاشرفية ticker ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 19.5 مليون يورو قبل المونديال ticker إصابتان بحريق مصنع بلاستيك في إربد ticker تحويلات مرورية في طريق المطار بدءا من مساء الاربعاء ticker إعلان قائمة النشامى لكأس العالم واستبعاد قشي وابوغوش

معدل "الإجراءات الجمركية في الحرة" يلزم البائع باصدار فواتير

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.



وألزمت المسودة المتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.



وكان نظام عملية البيع للبضاعة داخل المنطقة الحرة ينص على "في حال بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المورد ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد بأسم المتنازل له".



وألغت المسودة الفقرة (ج) من المادة 11 التي تنص على "لغاية الاستفادة من الاعفاءات يتوجب على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفاً مفصلاً بالبضاعة اللازمة لإقامة أو انشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدق عليه المفوض أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس"، واستعاضت عنه بالنص التالي "مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي: إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم المؤسسة للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية".



وعدلت مسودة النظام آلية سماح المطور الرئيسي بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة مشترطة أن يتم التخزين بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي، وكانت سابقاً تشترط معاينتها من المركز الجمركي.

تابعوا هوا الأردن على