آخر الأخبار
ticker الإعلامي الدكتور إسلام العياصره على سرير الشفاء ticker هيئة الاستعلامات المصرية: حرب الإبادة توجب على الجيش التحسب والتأهب ticker مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي بأنقرة ticker مدعي عام الجنايات الكبرى يتولى التحقيق بقضية قاتل عشريني في جرش ticker الرمثا يواصل صدارة الدوري بهدفي شرارة في مرمى الأهلي ticker الأردن ومصر يدرسان فتح مسارات جوية جديدة لتسهيل حركة المسافرين بينهما ticker 4824 زائراً للبترا في يومين ticker ارتفاع النفقات الرأسمالية في 7 أشهر إلى 632 مليون دينار ticker الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك ticker تقرير: إسرائيل قلقة من تصاعد التهديدات على الحدود مع الأردن ticker إعادة فتح جسر الملك حسين الاحد امام حركة المسافرين فقط ticker الأردن عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ticker الارصاد: عاصفة غبارية في مطار الملكة علياء ومدى الرؤية 500م ticker الضمان: 27 ألفا و204 اشخاص صُرف لهم بدل تعطل عن العمل في 2024 ticker شحادة: الإصلاحات الحكومية عززت ثقة المستثمرين في بورصة عمان ticker الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال ticker مباحثات بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز العلاقات التجارية ticker ترامب يفرض رسوما 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الماهرة ticker الأوراق المالية تحذّر من جهات غير مرخصة تروّج لاستثمارات وهمية ticker الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق اليورو الرقمي

معدل "الإجراءات الجمركية في الحرة" يلزم البائع باصدار فواتير

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.



وألزمت المسودة المتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.



وكان نظام عملية البيع للبضاعة داخل المنطقة الحرة ينص على "في حال بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المورد ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد بأسم المتنازل له".



وألغت المسودة الفقرة (ج) من المادة 11 التي تنص على "لغاية الاستفادة من الاعفاءات يتوجب على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفاً مفصلاً بالبضاعة اللازمة لإقامة أو انشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدق عليه المفوض أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس"، واستعاضت عنه بالنص التالي "مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي: إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم المؤسسة للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية".



وعدلت مسودة النظام آلية سماح المطور الرئيسي بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة مشترطة أن يتم التخزين بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي، وكانت سابقاً تشترط معاينتها من المركز الجمركي.

تابعوا هوا الأردن على