آخر الأخبار
ticker "الادارية" تنتصر لمفصولي "العلوم الاسلامية".. والجامعة تطعن بالقرار !! ticker محكمة غرب عمان تعلن براءة صاحب مستشفى خاص من جنحة التزوير بأوراق رسمية واستعمالها؟! ticker شديفات: دعم الحركة الكشفية ضرورة لتزويد الشباب بالمهارات ticker إقبال كبير للاستفادة من قرار إعفاء المركبات منتهية الترخيص ticker نفق ام قيس الأثري يحاكي تاريخ المنطقة وقصة حياة الإنسان فيها ticker بدء تأهيل وتطوير المسارات السياحية في السلط الشهر المقبل ticker "الاقتصاد الرقمي" تنشئ وحدة الشمول لتعزيز العدالة الرقمية والاجتماعية ticker وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في إربد ticker "تنمية المهارات" تبحث رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي ticker وزير الاوقاف يفتتح مسجد الحاج نبيل الخطيب في إربد ticker 84 مليون دولار لمشاريع تحسين قطاع المياه في إقليم الجنوب ticker مركز صحي الأميرة بسمة الشامل يقيم يوم علمي طبي ticker الكهرباء الوطنية: ارتفاع ملحوظ في الاحمال الثلاثاء ticker توقع توليد الأردن 31.2% كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2033 ticker افتتاح مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي مطلع 2025 ticker الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا ticker موافقة على تسوية أوضاع ضريبية لـ 33 شركة ومكلَفاً ticker قرار قضائي بإشهار إعسار شركة تأجير سيارات سياحية كبرى ticker نظام معدّل للمصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات ticker ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

معدل "الإجراءات الجمركية في الحرة" يلزم البائع باصدار فواتير

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.



وألزمت المسودة المتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.



وكان نظام عملية البيع للبضاعة داخل المنطقة الحرة ينص على "في حال بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المورد ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد بأسم المتنازل له".



وألغت المسودة الفقرة (ج) من المادة 11 التي تنص على "لغاية الاستفادة من الاعفاءات يتوجب على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفاً مفصلاً بالبضاعة اللازمة لإقامة أو انشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدق عليه المفوض أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس"، واستعاضت عنه بالنص التالي "مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي: إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم المؤسسة للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية".



وعدلت مسودة النظام آلية سماح المطور الرئيسي بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة مشترطة أن يتم التخزين بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي، وكانت سابقاً تشترط معاينتها من المركز الجمركي.

تابعوا هوا الأردن على