آخر الأخبار
ticker موظف بمصنع المشروبات السامة: استخدام الميثانول للتهرب الضريبي وزيادة الأرباح ticker تنقلات بين السفراء .. الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري ticker الأردن: قرار رفع العقوبات عن سوريا يدعم إعادة بناء خطوات تعافيها ticker خلال 3 أشهر .. 339 مليون دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للأردن ticker حسّان: مؤشرات الاقتصاد الوطني مشجعة وتدل على تحسن الأداء ticker إرادة ملكية بالاميرة بسمة .. رئيسة لمجلس أمناء لجنة شؤون المرأة ticker إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية الخمور ticker بدء التسجيل لطلبة الصف الأول الأربعاء ticker ترقية 2070 معلماً وإدارياً في وزارة التربية ticker الغذاء والدواء تحذر من 4 مشروبات كحولية وتنشر صورها ticker علماء الأردن تستنكر التصريحات الرسمية حول اختيار الخمور ticker ترامب: سنملأ الاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تكون الظروف مواتية ticker ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة ticker انعقاد منتدى تقني أردني سوري الشهر الحالي ticker أدوية الحكمة تعلن استثمارا بمليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2030 ticker التهتموني: تعرفة استخدام وسائط النقل العام لم تتغير ticker الدولار يتراجع مع تصاعد القلق من مشروع إنفاق ترامب ticker 240 مليون دينار الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من العام ticker ارتفاع حركة الشحن عبر حدود جابر أكثر من 272% ticker صدور تعليمات جديدة لتنظيم الزراعة العضوية في الأردن لعام 2025

معدل "الإجراءات الجمركية في الحرة" يلزم البائع باصدار فواتير

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.



وألزمت المسودة المتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.



وكان نظام عملية البيع للبضاعة داخل المنطقة الحرة ينص على "في حال بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المورد ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد بأسم المتنازل له".



وألغت المسودة الفقرة (ج) من المادة 11 التي تنص على "لغاية الاستفادة من الاعفاءات يتوجب على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفاً مفصلاً بالبضاعة اللازمة لإقامة أو انشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدق عليه المفوض أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس"، واستعاضت عنه بالنص التالي "مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي: إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم المؤسسة للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية".



وعدلت مسودة النظام آلية سماح المطور الرئيسي بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة مشترطة أن يتم التخزين بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي، وكانت سابقاً تشترط معاينتها من المركز الجمركي.

تابعوا هوا الأردن على