الضريبة تدعو الشركات إلى توريد المبالغ المقتطعة من مؤدي الخدمات
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات إلى التقيد بأحكام المادة 12/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 وتعديلاته، وتوريد المبالغ الضريبية المقتطعة من بدل الخدمة والبالغ نسبتها 5 % من قيمة الخدمات المقدمة لها.
كما دعت دائرة الضريبة في بيان الاثنين، الشركات إلى إدخال الوصولات المالية الخاصة بها إلكترونيا من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية للدائرة باستخدام اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالشركة الدافعة للوصل المالي.
وأوضحت أنه يتم إدخال هذه الوصولات من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني للمكلف مؤدي الخدمة (المستفيد) وقيمة المبلغ المدفوع والضريبة المقتطعة التي تبلغ نسبتها 5 %.
وبينت الدائرة أنه يتم اقتطاع الضريبة بما نسبته 5 %من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب، أو أجور، أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين، وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.
كما بينت الدائرة أنه في حال وجود أي فروقات في مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة بين المدخل على النظام المالي للدائرة وبين ما أورده المكلف على كشف الدخل السنوي فيتم عندها مراجعة الشركة الدافعة للوصل المالي التي قامت بتوريد الاقتطاع لتصويب الوضع.