آخر الأخبار
ticker رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المجلس لتمكين الشباب ticker الدخول مجاني للجماهير في لقاء المنتخب الوطني لكرة السلة أمام سورية ticker 25 شهيدا و 77 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي على غزة ticker محافظ البلقاء يتفقد منشآت تمور في الشونة ticker انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا للجودو في عمان ticker الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا" ticker روبوت راقص يستقبل "بوتين" لحظة وصوله مؤتمر الذكاء الاصطناعي بموسكو ticker اختتام الرحلة السنوية الثامنة لمسار درب الأردن في العقبة ticker بلان إنترناشونال الأردن تطلق استراتيجيتها القُطرية للأعوام 2025 – 2030 ticker الكرملين: مستعدون للمفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا ticker الجيش: على كل أردني أتم الـ17 عاماً تفعيل وثيقة خدمة العلم ticker ماهو "حد الدقيق" في كلمة ولي العهد في الطفيلة ..؟؟ ticker اربعون شخصية بينهم اربعة "معالي" ونائب اسبق فقط حضروا لقاء الامير في الطفيلة ticker وزير الاتصال الحكومي سعيد بلقاء السفير الاميركي ticker طقس لطيف الحرارة نهاية الأسبوع يتبعه انخفاضان ticker ترامب: سنبدأ العمل على إنهاء الحرب في السودان ticker المفوضية السامية: أكثر من 470 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن ticker ولي العهد: أنا معزّب عند أهلي في الطفيلة .. ولها معزّة خاصة ticker الأردن: زيارة نتنياهو إلى الأراضي السورية انتهاك لسيادة دولة عربية ticker وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي

نقيب المحامين: كل من تسبب بنقل الفيروس للمواطنين لا يمكن التهاون معه

{title}
هوا الأردن -
أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات ان المريض المصاب او المشتبه بإصابته بفيروس كورونا وخالط الناس بقصد او بغير قصد اذ ا كان يعرف ذلك فقد ارتكب جرم التسبب بالايذاء او التسبب بالوفاة وكأنما قصد ارتكاب الجرم.
 
وأشار ارشيدات ان من يعرف ان لديه الإصابة بالمرض ويخالط تكون عقوبته اشد من غير القصد فيما يمكن للمتضرر ان يلجأ للقضاء بحيث يحرك دعوى بحقه او يمكن للحق العام فعل ذلك تطال المصاب المتعمد بقصد او المتستر عليه.
 
وأوضح ارشيدات ان قانوني العقوبات الأردني والصحة العامة يفصلان بهذا الموضوع بعد ثبوت علم المريض انه مصاب ويتقصد الحاق الأذى بالغيروهذا يحتاج الى تحقيق من المدعي العام لاثبات ان المريض كان يعلم باصابته وخالف التعليمات وقرارات قانون الدفاع لتبيان ان كانت جريمته مقصودة او فير ذلك.
 
وشدد على ان هذه القضايا تعامل وفق قانون الدفاع كجنح في محكمة البداية وحال ثبوتها تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات حبس.
 
وقال ارشيدات انه لا يمكن التهاون مع هؤلاء الأشخاص ولا بد من اجراء رادع لهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة وليكونوا عبرة للاخرين لمنع تفشي الفايروس في المجتمع.
 
واثار الراي العام الأردني حالتان مشابهتان لما تحدث عنه ارشيدات هما حالة الموظف في المستودع الطبي إضافة للمصاب الاخر الذي كان يعمل بأحد الفنادق ويتم الان إجراءات التقصي الوبائي عن هاتين الحالتين.
 
وتنص المادة (22 ) من قانون الصحة العامة على :
أ- 1 -اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
 
2 -يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل

 

ب-كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير اوامتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
 
كما يمكن تطبيق المادتين 343 و344 من قانون العقوبات الأردني وفق نص المادة 343 والتي تقول ” من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات”
 
. كما نصت المادة 344 على ” إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار,
 
ويعاقب كل ايذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا”.
تابعوا هوا الأردن على