آخر الأخبار
ticker 3 وفيات و 11 إصابة بحادث تصادم مركبتين في العاصمة ticker الملكة خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها ticker المعونة الوطنية: لا تقديم لدعم الخبز .. واحذروا روابط تهدف للاحتيال ticker ترامب: لا أحد سيُطرد من غزة ticker وزراء الخارجية العرب يعرضون خطة إعادة إعمار غزة على المبعوث الأمريكي ticker عودة الطيران المباشر منخفض التكاليف بـ 23 وجهة أوروبية للأردن ticker الفراية: ملاحقة خطابات الكراهية وإثارة النعرات العنصرية بحزم ودون تهاون ticker ضبط 7 متسولات أردنيات في الكويت ticker وفاة ثلاثيني بتدهور مركبته في إربد ticker ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل ticker ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومي الشامل في جرش ticker حسان يعمم بعدم تأجيل مواعيد اللجان الحكومية لما بعد الدوام ticker مذكرة نيابية تطالب بتخفيض معدل قبول الطب في الخارج إلى 85 ticker استقالة مجلس إدارة النادي الفيصلي ticker وزير المياه: حصة الأردني ستنخفض النصف دون الناقل الوطني .. وابوغوش تستجوبه ticker حسان يزور سبعة مواقع في لواءيّ الموقر وسحاب ticker جلبة تحت القبة بسبب شطب "سجن الجندويل" من محضر الجلسة ticker النائب الجراح يعتذر من القباعي ويغادر مجلس النواب ticker الأسهم الأوروبية ترتفع في تعاملات الأربعاء ticker تراجع الاسترليني أمام الدولار

المرصد العمالي ينتقد فصل نقابيين بسبب مطالبتهم بدفع أجورهم في مواعيدها

{title}
هوا الأردن -

انتقد المرصد العمالي الأردني قيام إحدى شركات صناعة الأبواب والأخشاب الكبرى بفصل عمال ونقابيين، مستندة في ذلك الى الفقرة ب من المادة 28 من قانون العمل، حيث يشير المرصد ان امر دفاع رقم (6) أوقف العمل بهذه الفقرة، وبذلك يعد اجراء الشركة باطلا قانونيا ويجب الرجوع عنه، داعيا الشركة الى إعادة العمال المفصولين.


وبين المرصد العمالي، في بيان صدر عنه، ان المادة 28 من قانون العمل تعطي الحق لصاحب العمل بفصل العامل دون اشعار في عدة حالات منها ما نصت عليه الفقرة ب وهي "اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل"، لكن امر الدفاع نص في الفقرة أ من  بنده الثامن على" لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996".


وجاء في الفقرة ب من البند الثامن من امر الدفاع رقم (6) "يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996" ما يعني ان استناد هذه الشركة الى الفقرة ب من المادة 28 من قانون العمل غير قانوني وعليه الرجوع عنه.


وأشار البيان الى أن إدارة شركة المعماري لصناعة الأبواب والشبابيك البلاستيكية أبلغت عمالها الأربعة قرارات فصلهم من العمل يوم السبت 25 نيسان من خلال ارسال كتب الفصل لهم عبر تطبيق "واتساب"، في حين ان تاريخ الكتب كان الأول من نيسان 2020.


وجاءت الأسباب التي بررت فيها الشركة فصل عمالها الأربعة، أحدهم أمين سر النقابة العامة للعاملين في البناء منذ خمس سنوات، أنهم خالفو أحكام المادة (28) من قانون العمل، وأنهم لم يقوموا بأداء الالتزامات المترتبة عليهم، وأنهم أفشوا أسرار الشركة، وأنهم قاموا بالإساءة الى إدارة الشركة وأصحابها. 


وشدد بيان المرصد على ان احكام قانون العمل الأردني تضع قيودا على عمليات فصل القادة النقابيين، لافتا الى أن نشاطات العمال وأمين سر النقابة العامة هو نشاط نقابي طبيعي، حيث أنها تركزت على مطالبة إدارة الشركة بدفع أجور العاملين حسب قرارات أوامر الدفاع الصادر عن رئيس الوزراء.


وأكد البيان أن هذه الشركة لديها ملف شائك خلال السنوات العشر الماضية في عمليات دفع أجور العاملين في مواعيدها، وأن هنالك العديد من الشكاوى التي قدمتها النقابة والعمال الى وزارة العمل بهذا الخصوص.

تابعوا هوا الأردن على