الأوراق المالية تنظم عمليات الحجز على الأسهم الممولة بالهامش
أصدرت هيئة الأوراق المالية قراراً تنظيمياً يتضمن المحافظة على حق الشركة الممولة لعملائها في حساب التمويل على الهامش.
وأجازت الهيئة في القرار، للمرخص له، بيع الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها دون الحاجة للحصول على تفويض بذلك من العميل مع مراعاة عدم التأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية وفقاً لأحكام المادة (106) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وعدم تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المختصة في حال ورود قرار بالحجز على العملاء الممولين بالهامش.
وأكد نائب رئيس هيئة الأوراق المالية، الدكتور عمر الزعبي، في بيان اليوم الاثنين، أن القرار جاء استمراراً لسياسة الهيئة الهادفة لحماية المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر، ولغايات تنظيم تسوية حق المُرخص له بالتمويل على الهامش المتعلق بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه في حالات الوفاة أو صدور قرار بتصفيته أو أشهر إفلاسة أو الحجر عليه أو صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة له.
وأضاف الزعبي، أن القرار من شأنه أن يمنع أي احتمالية لتعطيل تنفيذ قرارات الجهات المختصة في حال ورود قرار بالحجز على العملاء الممولين بالهامش، ويتماشى مع دور الهيئة في توفير كافة سُبل الحماية لجميع الأطراف المتعاملة بالأوراق المالية.
وبين، أن مجلس المفوضين ألزم المرخص له في حال عدم القيام ببيع كامل الأوراق المالية أو جزء منها أو تعذر ذلك خلال 5 أيام عمل بعد المدة المحددة وفقاً للفقرة "هـ" من المادة 55 من قانون الأوراق المالية بالاحتفاظ بما يعادل 100 بالمئة من الرصيد النقدي المتبقي والمتعلق بحقوقه من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي تحت سيطرته ووفقاً لسعرها السوقي بتاريخ انتهاء الخمسة أيام عمل مضافاً له الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة المحددة في تعليمات التمويل على الهامش والقرارات الصادرة بمقتضاها.
وكذلك، تحويل ما تبقى من الأوراق المالية في يوم العمل التالي إلى حساب مالك الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية ليتسنى للمركز تنفيذ قرارات الجهات المختصة، وعلى أن يكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له كما وتسري أحكام هذا القرار على المُرخص له الذي لم يقم بتسوية حقوقه حتى تاريخه في الحالات المشار إليها في الفقرة "د" من المادة 55 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017.
ونوه الزعبي أن هذا القرار التنظيمي من شأنه أن يسهل على المرخص لهم عملية ممارستهم لهذا الحق الذي منحتهم إياه النصوص القانونية بحيث سيمكنهم القرار من تحصيل واستيفاء حقوقهم وبما يضمن عدم تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المختصة في حال ورود قرار بالحجز على العملاء الممولين بالهامش، وضمان التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبذلك يتم تجسيد القانون والأهداف الاستراتيجية للهيئة بحماية حقوق المرخص لهم والمستثمرين معاً وتحسين بيئة الاستثمار المالي في سوق رأس المال الوطني من خلال تفعيل الأدوات التنظيمية والرقابية للهيئة للنهوض بالسوق وتطويره.