السجن لضارب نزيل بمركز رعاية ذوي الاحتياجات حتى الموت
هوا الأردن - سحر القاسم
أيدت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس أحد العاملين في مركز خاص متخصص برعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كان قد ضرب مريض يقبع في المركز بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات بعد تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل بالاشتراك الى جناية الضرب المفضي الى الموت.
كما ايدت قرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن اعلان عدم مسؤولية خمسة متهمين آخرين يعملون في ذات المركز من جناية قتل المريض بالاشتراك.
وفي التفاصيل فان النيابة العامة احالت 6 اشخاص يعملون في مركز متخصص برعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لمحاكمتهم عن جناية قتل احد مرضى المركز وهو (من جنسية عربية) ويعاني من التخلف العقلي البسيط مع اضطراب سلوكي ويصاب بنوبات صرع ،حيث ثبت للمحكمة ان احد المتهمين وهو المتهم الرئيسي مشرف على الصف الذي يدرس فيه المغدور لاحظ ان الاخير في حالة غضب فقام بضربه بيديه عدة لكمات وصفعات متكررة على رأسه ثم قام بالضغط على عنقه لمدة ثلاث دقائق ما ادى الى هبوط جهازه التنفسي ووفاته .
وقالت محكمة الجنايات الكبرى ان افعال المتهم لم تشكل جناية القتل انما جناية الضرب المفضي الى الموت وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات واعلنت عدم مسؤولية باقي المتهمين بعد ان تبين لها ان افعالهم لم تتجه لايذاءه او قتله انما كانت لمنعه من ايذاء نفسه وايذاء المرضى الاخرين في المركز ولم يقوموا بأي افعال ضرب او ايذاء .