قرار قضائي يلزم طبيبة أسنان بدفع تعويض مالي لمريضة بعد نفور زوجها
هوا الأردن -
يدت المحكمة الاستئنافية حكم محكمة الصلح القاضي بإلزام المدعى عليها بالحق الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وهي طبيبة أسنان بدفع مبلغ (1350) ديناراً للمدعية (المريضة) بواقع (350) ديناراً عن الضرر المادي و (1000) عن الضرر المعنوي، والحكم بتضمين المدعى عليها (طبيبة الأسنان) الرسوم والمصاريف ومبلغ (67) دينارا اتعاب محاماة.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها ما يلي:
أولاً: إن المدعية (المريضة) قامت بمراجعة المدعى عليها (طبيبة الأسنان) في عيادتها الخاصة وذلك بخصوص سن امامي مكسور للمدعية.
ثانياً: قالت المدعى عليها (طبيبة الأسنان) للمدعية (المريضة) أنه لابد من تجميل السن التي قبل وبعد السن المكسورة، وبعدها قامت بحف الاسنان الامامية وعددها ثماني اسنان وبردها و تلبيسها بمادة البورسلان.
ثالثاً: وبعدها عانت المدعية (المريضة) من آلام الاسنان واصيبت بتورم في منطقة الوجه ورائحة فم مما تسبب بنفور زوجها منها.
رابعاً: تبين للمحكمة من خلال الخبراء بأن المدعى عليها (طبيبة الأسنان) قد قامت بإزالة عصب الاسنان بصورة خاطئة، وقامت بتركيب ثماني اسنان بطريقة خاطئة مما تسبب للمدعية (المريضة) بورم وآلام وقد تأثرت وتضررت من افعال المدعى عليها (طبيبة الأسنان).