آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الزبن ticker زيت الزيتون للموظفين الحكوميين بالتقسيط على 8 أشهر.. تعرف على الأسعار ticker بين آيزنكوت ونتنياهو .. ليبرمان يحسم اختيارة لرئاسة الحكومة الاسرائيلية ticker عباس يفتتح اول مصنع فلسطيني للإسمنت في اريحا ticker إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم في 5 كانون الأول ticker إيليانا يوتوفا تصبح أول امرأة تتولى رئاسة بلغاريا ticker صوت إضافي يثير استغراب الأردنيين .. مجموع أصوات رئاسة النواب أكثر من عدد الأعضاء ticker فاعليات بإربد: خطاب العرش يؤكد أولويات الدولة الأردنية ticker المياه، المياه، المياه.. رسالة ملكية تضع الأمن المائي فوق كل اعتبار ticker أعيان: خطاب العرش عكس رؤية ملكية متقدمة لثقافة العمل السياسي ticker الضمان الاجتماعي: 69.5 ألف زيادة في أعداد المؤمن عليهم الفعّالين خلال عام ticker القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ(36) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن ticker ترامب يستبق «تجديد الكونغرس» بـ«سلاح العفو» ticker الرمثا يعزز صدارته لبطولة درع الاتحاد تحت 21 ticker فاعليات بجرش: خطاب العرش يؤكد أولوية أمن الوطن ومصلحة المواطن ticker ولي العهد يجري اتصال تعزية بوفاة والدة عبدالله عكاش الزبن ticker فاعليات بالبلقاء: خطاب العرش يرسم خارطة طريق لتعزيز منعة الأردن ticker فاعليات بعجلون: خطاب العرش يؤكد الثوابت الوطنية ويعزز مسيرة التحديث ticker جلبة وانسحابات حزبية تسقط نصاب جلسة النواب .. والطراونة يرفعها ticker هميسات والبستنجي وبني هاني يستقيلون من مبادرة

القضاء يعفي المستأجرين من دفع بدل الإيجار خلال فترات الحظر الشامل

{title}
هوا الأردن -
صادقت محكمة الإستئناف على قرار يقضي بإعفاء المستأجرين من دفع بدل الإيجار خلال فترات الحظر الشامل التي مرت بالمملكة بسبب جائحة كورونا.
 
 
وخلصت المحكمة الى أن المستأجر تعذر عليه الوصول للمأجور والعمل بسبب أوامر الدفاع التي صدرت ، وعلى اثرها تم فرض الحظر الشامل ، وبالتالي لم ينتفع من المأجور المتفق على استخدامه .
 
 
وفي التفاصيل .. قرار حديث لمحكمة صلح حقوق جنوب عمان حمل الرقم 1199/2020 تصدف استئنافا بموجب قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم 415/2020 قضت فيه المحكمة بإعفاء المستأجر من اجرة العقار المؤجر لغايات تجارية سندا للمادة 11 من قانون الدفاع النافذ مفعوله وامر الدفاع رقم 2 الصادر بمقتضاه ، بحيث حمل القرار في متنه الاتي :
 
فيما يتعلق بمطالبة الجهة المدعية بالاجور عن الفترة الممتدة من 19/3/2020 و حتى شهر 5 من عام 2020 تجد المحكمة :
 
نصت المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على انه : (( اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام)).
 
تجدر الاشارة ابتداء ان المملكة الاردنية الهاشمية قد تعرضت -خلال الفترة المذكورة اعلاه –لخطر التصدي لجائحة كورونا و التي مما لا شك فيه قد اثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين اطرافها بشكل قد يؤدي الى استحالة تنفيذ تلك الالتزامات استحالة كلية او جزئية كون هذه الجائحة تعد حادثا خارجيا لا يمكن دفعه او توقعه و يكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا و هذه الاستحالة لا تقتصر فقط على المدين و انما تتعداه لكل شخص يكون في موقف المدين و هو ما اصطلح الفقه على تسميته بالقوة القاهرة و من المستقر عليه انه لكي تنعقد المسؤولية العقدية يجب ان تتوافر ثلاثة اركان للمسؤولية و هي الخطأ العقدي و الضرر و علاقة السببية، و ان انعدام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر لسبب اجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه يمنع من توقيع الجزاء التعاقدي على الطرف الذي عجز عن تنفيذ التزامه و يعفيه منه (لطفا انظر السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني ، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام ، 1997، ص 262-275 و ص 372 -376 ).
 
 
وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى تجد المحكمة ان الالتزامات المتبادلة بين المؤجر و المستأجر في عقود الايجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعته من المأجور و بالمقابل قيام المستأجر بدفع الاجرة، و بتدقيق المحكمة لعقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوى نجد ان اطراف العقد قد اتفقوا ابتداء على استخدام المأجور لاغراض تجارية و صيانة طفايات و حيث ان الثابت خلال الفترة المذكورة اعلاه و المطالب عنها بالاجور انه قد صدر امر الدفاع رقم (2) و الذي حظر تنقل الاشخاص و تجوالهم في جميع مناطق المملكة و امر باغلاق المحال التجارية و من ضمنها المأجور موضوع هذه الدعوى الامر الذي يترتب عليه القول بعدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيلة هذه الفترة ذلك انه قد ثبت للمحكمة تعذر تنفيذ عقد الايجار بالنسبة لطرفيه بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحالة جزئية مؤقته و عليه فلا يعد المدعى عليه والحالة هذه مخالفا لشروط عقد الايجار بل يعد هذا العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا و طالما ان الاجرة هي مقابل المنفعة و حيث ثبت عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى فتكون مطالبة المدعى عليه ( المستأجر ) بالاجور عن هذه الفترة حرية بالرد .
تابعوا هوا الأردن على