آخر الأخبار
ticker بنك الإسكان يطلق حملة قروض السيارات لعام 2025 بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة ticker عمان الأهلية تَحضُر بقوّة وبالمرتبة 186 بتصنيف التايمز لجامعات قارة أسيا 2025 ticker لأول مرة في المملكة: خدمة الجيل الخامس مجاناً.. مكافآت غير مسبوقة للجميع أورنج الأردن تطلق خطوط معاك الخلوية الجديدة ticker تحذير من تزايد الاحتيال الإلكتروني بالأردن ticker الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث - رابط ticker الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية واستهداف حاملتي الطائرات "ترومان" و"فينسون" ticker الحكومة الإسرائيلية تحذف منشور تعزية البابا فرنسيس ticker مصدر حكومي: الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل ticker البيت الأبيض: تلقينا مقترحات لاتفاقيات تجارية من 18 دولة ticker بريطاني رئيساً للتقييم الاستراتيجي لوكالة الأونروا ticker الصحة العالمية تقلص عملياتها وتسرح موظفين ticker ترامب يزور السعودية والإمارات وقطر الشهر المقبل ticker الأمن يحذر: عواصف غبارية تهدد الرؤية على الطرق الخارجية ticker المعايطة: على "العمل الإسلامي" اتخاذ إجراءات بحال إدانة أشخاص مجمدة عضويتهم ticker التعيين في القطاع العام .. منصة ذكية واختبارات محوسبة وإتاحة الاعتراض ticker أسعار الذهب تنخفض محليًا 80 قرشاً في التسعيرة الثالثة ticker الحكومة توافق على صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي ticker الملك لوفد فرنسي: أهمية توسيع التعاون وحشد الدعم لخطة إعادة إعمار غزة ticker تجميد عضوية منتسبين للعمل الإسلامي وردت أسماؤهم في قضية الأسلحة ticker مفوضية اللاجئين: لا خطط لإغلاق مخيمي الزعتري والأزرق

تشكيل لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى في الاستثمار

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل اقراره.

وبموجب معدل القانون، يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

ويمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.




قانون معدل لقانون الاستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1): يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2):تعدل المادة (2) بالغاء تعريف اللجنة الفنية.

المادة (3):تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.

المادة (4):تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:

أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.

ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ".

المادة (5): تلغى المادة (12) من القانون الأصلي باستثناء الفقرة (د) منها.

المادة (6):تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها.

المادة (7) :تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أ- تعدل الفقرة أ من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: "الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) و (ج) من القانون الاصلي .

المادة (8): تعدل المادة (36) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

المادة (9):تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وبإضافة النص التالي :

أ. تستمر المزايا والحوافز والاعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من أي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.

المادة (10):تلغى المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(9) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد المعدلة.

تابعوا هوا الأردن على