آخر الأخبار
ticker وزير الصناعة: المعركة لم تعد محلية .. وأردن قوي يعني اقتصاد متين ticker اولياء أمور طلبة توجيهي يعتصمون أمام التربية: أعيدوا الحق لأبنائنا ticker الحكومة تطلق جلسات عمل لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث ticker بالاسماء .. مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية لغايات التعيين في الأوقاف ticker هيئة الطاقة: براءة ذمة الكهرباء شرط لنقل ملكية العقار ticker البلبيسي: حصر امتحانات التعيين في العاصمة عبء على المتقدمين ticker وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والرصيفة إثر اعتداء على خط الديسي ticker إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين ticker الجيش: إنزال 106 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية داخل غزة ticker عودة خدمة العلم .. استعدادات لمخاطر إقليمية ورد بالأفعال لا الأقوال ticker ولي العهد يعلن إعادة خدمة العلم ticker الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال ticker ولي العهد: مبارك لكل من سيخوض تجربة خدمة العلم ticker موظفون حكوميون إلى التقاعد ticker الأردن يوافق على تسمية الأمير فرحان وطوق سفيرين جديدين للسعودية ولبنان ticker مستقبل مهني واعد مع كلية التعليم التقني في عمّان الأهليّة .. صور وفيديو ticker سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في أوروبا العام الحالي ticker 1.23 مليون دولار خسائر "أيبك" في النصف الأول من العام 2025 ticker الرمثا ينفرد بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على الفيصلي ticker بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا

تشكيل لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى في الاستثمار

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل اقراره.

وبموجب معدل القانون، يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

ويمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.




قانون معدل لقانون الاستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1): يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2):تعدل المادة (2) بالغاء تعريف اللجنة الفنية.

المادة (3):تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.

المادة (4):تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:

أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.

ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ".

المادة (5): تلغى المادة (12) من القانون الأصلي باستثناء الفقرة (د) منها.

المادة (6):تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها.

المادة (7) :تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أ- تعدل الفقرة أ من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: "الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) و (ج) من القانون الاصلي .

المادة (8): تعدل المادة (36) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

المادة (9):تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وبإضافة النص التالي :

أ. تستمر المزايا والحوافز والاعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من أي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.

المادة (10):تلغى المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(9) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد المعدلة.

تابعوا هوا الأردن على