آخر الأخبار
ticker عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام ticker الدرادكة رئيسا لمجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية ticker 183 وفاة بحوادث دهس عام 2025 ticker الإحصاءات: 30% من سكان الأردن ليسوا مسجلين في الأحوال المدنية ticker مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لوقف حرب إيران ticker أكثر من 33 ألف أرملة أردنية تحت مظلة "المعونة الوطنية" ticker الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة ticker النشامى في المركز 72 عالميا في تصنيف فيفا ticker شريف: جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ticker ولي العهد: ما يحققه الأردنيون من إنجازات في قطاع التكنولوجيا مصدر فخر ticker فيفا: هكذا غادر منتخب الأردن غرفة ملابسه ticker ولي العهد يبحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرات الذكاء الاصطناعي بكاليفورنيا ticker بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة نيوزيلندا و بلجيكا ticker الداخلية: الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يُسمح له بالعبور ticker ترامب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية .. وسنبقي هرمز مفتوحا ticker الحكومة تقر نظام رخص الإعمار والرَّقابة عليها داخل حدود أمانة عمَّان ticker إضافة 30 حافلة عاملة على خطي الكرك - الزرقاء والعقبة للدعم التشغيلي ticker الأمن السيبراني يرصد 27 موقعا ينتحل صفة مؤسسات وطنية ticker الصمادي يكشف عن أخطر هجوم سيبراني تعرض له الأردن ticker السلامي: نسعى لمستوى يليق في المباراة الشرفية امام الارجنتين

تشكيل لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى في الاستثمار

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل اقراره.

وبموجب معدل القانون، يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

ويمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.




قانون معدل لقانون الاستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1): يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2):تعدل المادة (2) بالغاء تعريف اللجنة الفنية.

المادة (3):تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.

المادة (4):تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:

أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.

ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ".

المادة (5): تلغى المادة (12) من القانون الأصلي باستثناء الفقرة (د) منها.

المادة (6):تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها.

المادة (7) :تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أ- تعدل الفقرة أ من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: "الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) و (ج) من القانون الاصلي .

المادة (8): تعدل المادة (36) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

المادة (9):تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وبإضافة النص التالي :

أ. تستمر المزايا والحوافز والاعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من أي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.

المادة (10):تلغى المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(9) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد المعدلة.

تابعوا هوا الأردن على