آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل عبد الجابر ticker بودابست تنفي تقريراً عن مخطط روسي لاغتيال أوربان ticker ألمانيا تسعى لاتفاق دفاعي جديد مع اليابان لتعزيز التعاون العسكري ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة ticker الحرس الثوري يهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل ticker أمطار متفرقة اليوم وعدم استقرار جوي الأربعاء ticker بلدية سويمة تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت ticker محافظ نابلس يشيد بالكفاءة والمهنية العالية التي تتمتع به الكوادر الطبية الأردنية ticker رئيس سلطة العقبة يطلع على جاهزية العمل في الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم ticker الملك والرئيس الإندونيسي يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ticker البيئة تنفذ جولات تفتيشية ومبادرات توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ticker قاليباف: تدمير البنية التحتية بالمنطقة اذا استُهدفت محطات الطاقة ticker مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية ticker 4 شهداء وجريح في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت جنوب لبنان ticker الملك والسيسي يبحثان خطورة الاعتداءات وضرورة خفض التصعيد ticker الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة مع وقوع ضربات عند مواقع نووية ticker الأردن يحمّل اسرائيل مسؤولية اعتداءات على قُرى وبلدات شمال الضفة ticker ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو ticker ملاحة الأردن: ميناء العقبة لم يتأثر بالاوضاع حتى الآن ticker العجارمة: لايحق للنائب الكتابة خارج القبة في قضية ممنوع النشر فيها

تشكيل لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى في الاستثمار

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل اقراره.

وبموجب معدل القانون، يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

ويمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.




قانون معدل لقانون الاستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1): يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2):تعدل المادة (2) بالغاء تعريف اللجنة الفنية.

المادة (3):تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.

المادة (4):تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:

أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.

ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ".

المادة (5): تلغى المادة (12) من القانون الأصلي باستثناء الفقرة (د) منها.

المادة (6):تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها.

المادة (7) :تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أ- تعدل الفقرة أ من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: "الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) و (ج) من القانون الاصلي .

المادة (8): تعدل المادة (36) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

المادة (9):تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وبإضافة النص التالي :

أ. تستمر المزايا والحوافز والاعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من أي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.

المادة (10):تلغى المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(9) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد المعدلة.

تابعوا هوا الأردن على