آخر الأخبار
ticker السير: أكثر من 300 ألف سائق مركباتهم جاهزة للشتاء ticker ضبط علكة مخالفة على شكل سجائر واغلاق بقالة في الرصيفة ticker مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان ticker الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي ticker الحكومة توافق على زيادة عدد المنح الكاملة من صندوق دعم الطالب ticker البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية ticker لجنة للتحقيق بعد إصابة طلبة مدرسة إثر تسرب غاز من المختبر ticker الزراعة: سنسمح باستيراد 4 آلاف طن زيت زيتون ticker مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتثبيت عمال المياومة ticker الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا ticker إصابة طلبة مدرسة بضيق تنفس بعد تسرب غاز من المختبر ticker وزير المالية يلقي خطاب الموازنة أمام النواب الثلاثاء ticker العراق يتصدر قائمة مستوردي البضائع الأردنية بـ 484 مليون دينار ticker إغلاق 3 مراكز صحية شاملة في عمّان مؤقتا وتحويل المرضى ticker 20 عاما على تفجيرات عمّان .. منعطف حاسم في قطع دابر الإرهاب ticker تعطُّل مركبة في صويلح يتسبب بازدحام خانق ticker مدعوون لاجراء الامتحان التنافسي ticker الضفة الغربية تغلي .. وحرب "الزيتون" مستمرة ticker الخرابشة يترأس اجتماع مجلس شراكة الطاقة للاستفادة من فرص العراق ticker 81.4 دينارا غرام الذهب محليا

تشكيل لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى في الاستثمار

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل اقراره.

وبموجب معدل القانون، يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

ويمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.




قانون معدل لقانون الاستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1): يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2):تعدل المادة (2) بالغاء تعريف اللجنة الفنية.

المادة (3):تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.

المادة (4):تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:

أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.

ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ".

المادة (5): تلغى المادة (12) من القانون الأصلي باستثناء الفقرة (د) منها.

المادة (6):تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها.

المادة (7) :تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أ- تعدل الفقرة أ من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: "الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) و (ج) من القانون الاصلي .

المادة (8): تعدل المادة (36) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

المادة (9):تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وبإضافة النص التالي :

أ. تستمر المزايا والحوافز والاعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من أي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.

المادة (10):تلغى المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(9) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد المعدلة.

تابعوا هوا الأردن على