آخر الأخبار
ticker طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه "هانغزو" 2025 ticker الصفدي: الأسرة الصحفية مقدرة ولها مكانة كبيرة ودور مشهود في الدفاع عن الوطن ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم

صدور معدل لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج

{title}
هوا الأردن -

صدر في الجريدة الرسمية الإثنين، التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020، والتي تقرأ مع تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لعام 2011.


وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري، إن التعديل رفع المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام على التركة، من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لسماحة قاضي القضاة بموجب أحكام المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية.


وأضاف العمري، أن هذا التعديل جاء استناداً إلى أحكام السياسة الشرعية والتي تتوافق مع الحكمة التشريعية من وجود هذه المدة قبل أي إجراء يخص عقارات التركة، حيث كانت الغاية حماية حقوق الورثة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أن يستغل الظرف النفسي والعاطفي وحالة الحزن لاتخاذ قرار في التركة صلحاً أو قسمة أو هبة أو بيعاً لا يكون ناتجاً عن إرادة حقيقية تحقق العدالة بين الورثة.


وأشار إلى أن التطبيق العملي في المحاكم الشرعية أظهر الأثر الإيجابي للضوابط والقيود والإجراءات الواردة في التعليمات بشكل عام على حماية إرادة الورثة وحقوقهم من أي مؤثرات معروفة بحكم الواقع المعاش وعلى وجه الخصوص، إثر وجود هذه المدة لأن بعض الورثة يلجأون إلى أساليب الإحراج واستغلال حالة الحزن والواقع الاجتماعي الذي قد يكون له تأثير سلبي على إرادة الورثة الحقيقية.(بترا)

تابعوا هوا الأردن على