آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية .. عندما تُنافس جامعة أردنية نخبة العالم ticker "حسان" يعود ليرأس اجتماع الحكومة .. ويتجهز للتعديل الثاني ticker اشتراطات صحية صارمة لمحطات تعبئة قوارير مياه الشرب ticker عامر شفيع مدرباً لحراس الفيصلي ticker ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام ticker الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا ticker ترامب: استراحة من المفاوضات مع إيران حتى انتهاء تشييع خامنئي ticker الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة ticker المغرب أول الواصلين إلى ربع النهائي بفوز كبير على كندا ticker البشير: تعديل النظام الداخلي للنواب ضرورة لاكتمال صورة العمل الحزبي ticker بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيمي أردني يقود مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 ticker العراق: حكم باسترداد أكثر 1.7 مليار دولار من مدان هارب في الأردن ticker الفنانين: شطب عضويات متخلفين عن التزامات بالآلاف .. و النجومية ليست مظلة للإفلات ticker 34 ألف جولة رقابية للغذاء والدواء خلال النصف الاول من 2026 ticker الأشغال: إعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي ticker لا يظهرون علناً .. وثائق تكشف أصحاب أعلى الرواتب في البيت الأبيض ticker وفاة عشريني إثر مشاجرة في الصويفية ticker المجالي: ملفات النزاهة ومكافحة الفساد تحال للنيابة العامة وليس للحكومة ticker مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم" ticker بزشكيان يبلغ المرشد الإيراني أنه سيتنحى إذا رفض الاتفاق

صدور معدل لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج

{title}
هوا الأردن -

صدر في الجريدة الرسمية الإثنين، التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020، والتي تقرأ مع تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لعام 2011.


وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري، إن التعديل رفع المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام على التركة، من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لسماحة قاضي القضاة بموجب أحكام المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية.


وأضاف العمري، أن هذا التعديل جاء استناداً إلى أحكام السياسة الشرعية والتي تتوافق مع الحكمة التشريعية من وجود هذه المدة قبل أي إجراء يخص عقارات التركة، حيث كانت الغاية حماية حقوق الورثة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أن يستغل الظرف النفسي والعاطفي وحالة الحزن لاتخاذ قرار في التركة صلحاً أو قسمة أو هبة أو بيعاً لا يكون ناتجاً عن إرادة حقيقية تحقق العدالة بين الورثة.


وأشار إلى أن التطبيق العملي في المحاكم الشرعية أظهر الأثر الإيجابي للضوابط والقيود والإجراءات الواردة في التعليمات بشكل عام على حماية إرادة الورثة وحقوقهم من أي مؤثرات معروفة بحكم الواقع المعاش وعلى وجه الخصوص، إثر وجود هذه المدة لأن بعض الورثة يلجأون إلى أساليب الإحراج واستغلال حالة الحزن والواقع الاجتماعي الذي قد يكون له تأثير سلبي على إرادة الورثة الحقيقية.(بترا)

تابعوا هوا الأردن على