آخر الأخبار
ticker مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع البلقاء ticker حقيقة اقتحام ملثمين لمسجد في منطقة البنيات والاعتداء على المصلين ticker النشامى يتعادل مع كوريا الشمالية وديا ticker المبادرات التطوعية في رمضان .. تلاحم مجتمعي يُعزز قيم العطاء ticker مطالب بإعادة تأهيل الطريق الزراعي في منطقة الجميما ticker مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الفاعوري وأبو ضريس ticker البحوث الزراعية يقيم إفطارا للأيتام والأسر العفيفة في عين الباشا ticker بحث إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية لدعم دور العبادة في البلقاء ticker بلدية غرب إربد تطلق ورشة متنقلة لصيانة الآليات في مواقع العمل ticker وفد سياحي أردني يزور موسكو ticker العضايلة يتسلّم جوائز ذهبية لشركات أردنية فازت بمسابقة الأهرام لزيت الزيتون ticker أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة ticker انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير ticker ارتفاع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار ticker مؤشر الأسهم اليابانية يتعافى ويغلق على ارتفاع ticker لاغارد تحذر: تصعيد حرب الرسوم خطر على الاقتصاد العالمي ticker الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر ticker الأمن العام : لا توجه تنظيميا في مشاجرة داخل مسجد بالمقابلين ticker ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع ticker روسيا تسجل أعلى مستوى للتضخم خلال عامين

صدور معدل لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج

{title}
هوا الأردن -

صدر في الجريدة الرسمية الإثنين، التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020، والتي تقرأ مع تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لعام 2011.


وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري، إن التعديل رفع المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام على التركة، من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لسماحة قاضي القضاة بموجب أحكام المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية.


وأضاف العمري، أن هذا التعديل جاء استناداً إلى أحكام السياسة الشرعية والتي تتوافق مع الحكمة التشريعية من وجود هذه المدة قبل أي إجراء يخص عقارات التركة، حيث كانت الغاية حماية حقوق الورثة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أن يستغل الظرف النفسي والعاطفي وحالة الحزن لاتخاذ قرار في التركة صلحاً أو قسمة أو هبة أو بيعاً لا يكون ناتجاً عن إرادة حقيقية تحقق العدالة بين الورثة.


وأشار إلى أن التطبيق العملي في المحاكم الشرعية أظهر الأثر الإيجابي للضوابط والقيود والإجراءات الواردة في التعليمات بشكل عام على حماية إرادة الورثة وحقوقهم من أي مؤثرات معروفة بحكم الواقع المعاش وعلى وجه الخصوص، إثر وجود هذه المدة لأن بعض الورثة يلجأون إلى أساليب الإحراج واستغلال حالة الحزن والواقع الاجتماعي الذي قد يكون له تأثير سلبي على إرادة الورثة الحقيقية.(بترا)

تابعوا هوا الأردن على