الضريبة تدعو لتوريد المبالغ المقتطعة من مؤدي الخدمات شهريا
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للتقيد بأحكام المادة 12/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته والالتزام بتوريد المبالغ الضريبية المقتطعة من بدل الخدمة البالغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة الخدمات المقدمة لهم وبشكل شهري.
كما دعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة إدخال الوصولات المالية الخاصة بهذه الاقتطاعات إلكترونيا من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية للدائرة باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالشركة الدافعة للوصل المالي وذلك من خلال الدخول الى ايقونة قسائم المعلومات واختيار الاقتطاعات الاخرى ومنها الى الادخال المباشر للاقتطاعات او تحميل ملف الاقتطاعات حسب نوع الملف المتوفر لدى الشركة. .
وأوضحت أنه يتم ادخال هذه الوصولات من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني للمكلف مؤدي الخدمة (المستفيد) وقيمة المبلغ المدفوع والضريبة المقتطعة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة بدل الخدمة..
وبينت الدائرة أنه يتم اقتطاع الضريبة بما نسبته 5 بالمئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.
كما بينت الدائرة أنه في حال وجود اية فروقات في مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة بين المدخل على النظام المالي للدائرة وبين ما أورده المكلف على كشف الدخل السنوي فيتم عندها مراجعة الشركة الدافعة للوصل المالي التي قامت بتوريد الاقتطاع لتصويب الوضع.