آخر الأخبار
ticker د.الحوراني يُكرّم فرقة كورال عمان الأهلية ويمنحهم خصماً 50% تقديراً لتميّزهم بمهرجان جرش ticker الشيباني يشكر الملك: نقاش صريح وموقف أردني ثابت ticker 46.5 مئوية .. الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة الثلاثاء ticker بالأسماء .. التربية تدعو 383 معلماً ومعلمة للتعيين ticker سماء الأردن تشهد ذروة زخات شهب البرشاويات الليلة ticker 44.8 مئوية .. الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن ticker الجيش: إنزال 75 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لقطاع غزة ticker توافق أردني مصري على زيادة الربط الكهربائي إلى 2000 ميغاواط ticker الأمن: أحمال الكهرباء الزائدة تسبب الحرائق وتشكل خطرًا على الأرواح ticker لعدم خفض الفائدة .. ترامب يفكر بمقاضاة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ticker محافظ جرش يتفقد المستشفى الحكومي ticker ليونز عمان يعقد ندوة توعوية بعنوان "المخدرات والشباب" ticker وزير السياحة يتفقد تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري ticker تعديل ساعات الترخيص المسائية يومي الأربعاء والخميس ticker بلدية إربد: إطفاء إنارة بعض الطرق لتخفيف الأحمال ticker نشر النتائج الأولية لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى ticker البدور: تشغيل تدريجي لمستشفى بسمة الجديد لضمان عدم تعطيل الخدمات ticker تدني الرؤية الأفقية بمناطق على امتداد الصحراوي ticker وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تجتاز تفتيش الجاهزية القتالية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل جمعة وأبو جاموس والعساف

الحكومة تنشر مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة(2): 

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من  الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3): 

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4  ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌-     تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌-    اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج-  يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7): 

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة  فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.

 

 
تابعوا هوا الأردن على