آخر الأخبار
ticker تراجع الإسترليني امام الدولار واليورو ticker الضمان تجدد دعوتها لتقسيط مديونية المنشآت بنسبة 0% ticker بدء فعاليات مؤتمر "البنية التحتية الرقمية العامة" ticker مركز الدراسات الاستراتيجية ينتدي حول الأردن والتطورات الجيوسياسية ticker عمان تستضيف مؤتمراً إقليمياً حول "نزاهة النقل العربي" الأربعاء ticker دانا الزعبي مديرة تنفيذية بالوكالة لـ"جيدكو" ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصمادي وأبو الراغب ticker إعداد خطة للتعامل مع حرائق الصيف في إربد ticker حسّان: عجلون شهدت تنمية وملتزمون بتنفيذ ما تعهدنا به ticker انتصاران لاتحاد عمان والأرثوذكسي في انطلاقة "المربع الذهبي" بدوري CFI الممتاز ticker مجلس محافظة إربد يسلم مياه اليرموك مستندات بقيمة 3.4 مليون دينار ticker إعادة تأهيل جزء من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار ticker الحكومة: إجراءات لتسهيل شروط وترخيص النزل البيئية في عجلون ticker الأميرة منى ترعى حفل إضاءة الشموع للفوج 25 من كلية التمريض ticker ورشة علمية بعنوان "نحو مشاريع خضراء في الأردن" ticker الصحة: أدوية وحقن التحسس متوفرة في جميع المراكز الصحية ticker البنك الأردني الكويتي يرتقي إلى الرعاية البلاتينية لمركز التكنولوجيا المالية ticker الحسين إربد يخسر صدارة دوري المحترفين قبل جولتين من الحسم ticker السالم: صافي أرباح كابيتال بنك ترتفع بنسبة 50% لتصل إلى 160 مليون دينار مدفوعة بأداء المجموعة القوي ticker شركة ميناء حاويات العقبة تستقبل رافعة جسرية متطورة للرصيف لتعزيز قدرتها التشغيلية وكفاءتها

الحكومة تنشر مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة(2): 

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من  الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3): 

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4  ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌-     تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌-    اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج-  يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7): 

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة  فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.

 

 
تابعوا هوا الأردن على