آخر الأخبار
ticker موظفو أورنج الأردن يتطوعون في اليوم العالمي لتنظيف البيئة للمساهمة في نظافة غابات اشتفينا بعجلون بالشراكة مع مبادرة أهل البلد ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول

الحكومة تنشر مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة(2): 

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من  الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3): 

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4  ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌-     تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌-    اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج-  يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7): 

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة  فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.

 

 
تابعوا هوا الأردن على