آخر الأخبار
ticker إغلاق جزئي من إشارة السياحة حتى دوار القيروان في جرش ticker المصري يتفقد جاهزية بلديتي المفرق الكبرى والصفاوي للشتاء ticker ضبط 741 متسولا في الأردن الشهر الماضي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو تايه ticker الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تُخرّج دفعة جديدة من المحاضرين ticker الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس ticker الرواشدة يشارك في مهرجان "فريج الفن والتصميم" بقطر ticker 3.34 تريليون دولار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ticker قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بعد وقف حرب غزة ticker الأردن الأول عربيا بمساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي ticker صادرات صناعة عمّان تكسر حاجز الــ 6 مليارات دينار في 10 أشهر ticker الملك يبدأ زيارة إلى اليابان ticker إسرائيل تهاجم أردوغان بعد مذكرة توقيف تركية ضد نتنياهو ticker الداخلية السورية: اتفاقية أمنية مع الأردن تشمل التدريب والعمليات والمعلومات ticker تدهور شاحنة سمك يغلق طريق الزرقاء - إربد ticker الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة ticker خبير يحذر: انسكاب "الباطون" في الطرقات يهدد المركبات والشوارع والبيئة ticker الحكومة: خدمة العلم تعزز الانتماء والانضباط وتعد جيلا واعيا ticker "النشامى" .. خطوات واثقة نحو تمثيل مشرّف في كأس العرب والمونديال ticker القبض على شخص اعترض سائحا لطلب أموال في العقبة

الحكومة تنشر مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة(2): 

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من  الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3): 

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4  ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌-     تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌-    اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج-  يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7): 

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة  فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.

 

 
تابعوا هوا الأردن على