مسودة تنظيم اداري جديد في التدريب المهني
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني لسنة 2021.
وتالياً نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام " نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني لسنة 2021" و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات و العبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: أي مديرية أو وحدة في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية أو الوحدة في المؤسسة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة3- يتكوّن الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:
1- رئيس المجلس.
2- المدير العام.
3- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
4- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
5- المديريات التالية:
- مديرية تطوير الأعمال.
- مديرية القبول والتسجيل.
- مديرية التدريب المهني الأولى.
- مديرية التدريب المهني الثانية.
- مديرية التدريب المهني الثالثة.
- مديرية التدريب المهني الرابعة.
- مديرية المناهج و البرامج والامتحانات.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
6- الوحدات التالية :
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
- وحدة ضمان جودة التدريب.
- وحدة تشغيل الخريجين.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة الاتصال والإعلام.
7- مكتب المدير العام.
المادة4- يرتبــط بالرئيس كل من:
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
المادة5- يرتبــط بالمدير العام كل من:
1. مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
2. مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
3. مديرية تطوير الأعمال.
4. وحدة الاتصال و الإعلام.
5. وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
6. وحدة ضمان جودة التدريب.
7. وحدة الشؤون القانونية.
8. مكتب المدير العام.
المادة6- يرتبــط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:
1. مديرية التدريب المهني الأولى.
2. مديرية التدريب المهني الثانية.
3. مديرية التدريب المهني الثالثة.
4. مديرية التدريب المهني الرابعة.
5. مديرية المناهج و البرامج والامتحانات.
6. وحدة تشغيل الخريجين.
7. مديرية القبول والتسجيل.
المادة7- يرتبــط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:
1. مديرية الشؤون المالية.
2. مديرية الموارد البشرية.
3. مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
4. مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
المادة8-أ- تُشكّل في المؤسسة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مساعد المدير العام ومديري الادارات ومديري المديريات والوحدات في المؤسسة وعدد من رؤساء الأقسام يُحددهم المدير العام.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها للرئيس :
1- دراسة ومناقشة الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل السنوية.
2- دراسة ومناقشة البرامج والأنشطة الخاصّة بعمل المؤسسة وتقييمها.
3- الاتفاقيات والتعاون الدولي والمحلي.
4- خطط تطوير الموارد البشرية.
5- مناقشة ومراجعة مهام وعمليات المديريات والوحدات الإدارية في المؤسسة.
6- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
7- دراسة ومناقشة مشروع موازنة المؤسسة وتقديم التوصيات بشأنها .
8- دراسة ومناقشة آلية تحسين وتطوير الخدمات في المؤسسة.
9- مناقشة السياسة العامة المتعلقة بتحسين الأداء .
10- أي أمور أخرى تُحال إليها من قبل المدير العام.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثُلثي أعضائها، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين.
د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو من خارجها لحضور الاجتماع والاستئناس برأيه في أي من الأمور المعروضة عليها للنقاش.
هـ- يسمي المدير العام أحد أعضاء اللجنة مقرراً ويتولى إعداد محاضر الاجتماعات وحفظ قيودها ومعاملاتها وإعداد جدول اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها.
المادة9- للمدير العام تشكيل أية لجنة متخصصة (دائمة أو مؤقته) لتمكّن المؤسسة من القيام بمهامها، و فرق عمل متصلة بعمل المؤسسة ( على ان يُحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدة عملها ).
المادة10- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لغايات هذا النظام بما في ذلك:
1- تحديد مهام مساعدي المدير العام ومديري الإدارات وواجبات كل منهم.
2- وصف و تحديد مهام الوحدات التنظيمية ومسؤولياتها.
3- إجراءات العمل ووسائل الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
4- وصف و تصنيف وظائف المؤسسة.