آخر الأخبار
ticker ولي العهد: نحبكم.. ما قصرتوا يا النشامى ticker نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر ticker اللاعب مرضي: كنا قادرين على الفوز في مباراة واحدة على الأقل ticker التعليم العالي : عدم معادلة أي شهادة أجنبية تخالف أنظمة وتعليمات التعليم العالي ticker البرلمان البريطاني يناقش عريضة للتحقيق في نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" ticker ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ ticker بعد علوان .. الرشدان ثاني هدافي الأردن في تاريخ كأس العالم ticker تقرير إسرائيلي عن اتفاق وقف النار مع لبنان: أيدينا مكبلة.. الجنود بط في حقل رماية ticker انتقادات واسعة لجمال السلامي بعد خروج النشامى من المونديال ticker النرويج تهزم السنغال وتتأهل إلى دور الـ32 ticker إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا ticker الرشدان: الأخطاء البسيطة حرمتنا الفوز ticker ترامب: أنا خبير بحل المشاكل الكبيرة حتى مع نتنياهو ticker أبو ليلى: نعتذر للجمهور .. ولم نكن محظوظين أمام الجزائر ticker النشامى يخسرون مباراتهم الثانية في كأس العالم امام الجزائر ticker الملك وولي العهد يتابعان مباراة النشامى أمام الجزائر ticker المدرجات والساحات تمتلئ بالجماهير لمساندة النشامى امام الجزائر ticker السلامي للجماهير: لن نبخل بشيء وقادرون على تقديم أفضل ما لدينا ticker أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق الثلاثاء ticker الاتحاد العربي لألعاب القوى يبحث روزنامة 2027 ويستعد لليوبيل الذهبي

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

{title}
هوا الأردن -

قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

تابعوا هوا الأردن على