شمول الزامي للعاملين بالتصريح الحر في الضمان الاجتماعي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن البدء بشمول المتقدمين للحصـول على تصريح العمل الحر بشكل إلزامي اعتباراً من الخميس، الموافق الأول من تموز.
وأوضحت المؤسسة بأن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة.
وبينت المؤسسة بأن نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام.
وحول الأجر الذي يُشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأن الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لايقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لايقل بأكثر من (20%) من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق.
وبينت المؤسسة بأنه ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة.
وأوضحت المؤسسة بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.