الوهادنة: الوقت لتطعيم ثلثي سكان الأردن بجرعتين أصبح حرجا
هوا الأردن -
وأوضح الوهادنة الثلاثاء، أن الحكومة طبقت ما جاءت به منظمة الصحة العالمية من الإعلان عن عمل المطاعيم ونسب الفائدة والضرر منها بكل شفافية وتابعت التحديثات بدقة وتعهدت بمعالجة الأعراض الجانبية وثبت داخليا وعالميا أن الفائدة تفوق الضرر مرات ومرات.
وأشار إلى أن الوقت المتاح لتطعيم ثلثي سكان الأردن (66%) بجرعتين أصبح حرجا وأن معامل الانتشار مازال مرتفعا في كثير من الأحيان في وضع أصبح التقصي حسب المعاير العالمية بالأردن يواجه صعوبات غير مبررة.
وقال إن المادة رقم 22 من قانون الصحة العامة رقم 47، لعام 2008، الفصل الخامس تنص على أنه إذا تفشى مرض وبائي يكون وزير الصحة مخولا باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء من عزل للمصابين والمخالطين ومنع انتقالهم وإعطاء الأمصال والمطاعيم.
وبين أن وباء الكورونا مرض وبائي بتعريف منظمة الصحة العالمية ومتفشٍ في المملكة الأردنية الهاشمية.
و بالتشاور مع مختصين في عديد البلدان يفسر مثل هذا القانون على أنه وفي حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات العامة للوقاية بشكل مقصود أو غير مقصود أو الامتناع عن أخذ المطاعيم بعد ثبوت أن الفائدة المتحققة منها علميا وعالميا تفوق الضرر سواء بالاعتماد على دراسات أو مشاهدات داخلية أو خارجيةً وأن الامتناع سيكون السبب الرئيس لتفشي أو إعادة التفشي للوباء، تبين أن الفائدة المتحققة من المطعوم بمنع تفشي الوباء ذات قيمة ملموسة وهذا ما أوضحته الدراسات، وفق الوهادنة.
وأشار بناءً على ما ذكر أعلاه فإن التدرج باتخاذ التدابير غير المباشرة لتشجيع ودفع المواطن للتطعيم والتي أعلنت عنها الحكومة في قانون الدفاع تدخل ضمن مفهوم عدم الإيذاء والمحافظة على السلم الوطني والصحي والاقتصادي والمعيشي.
ولفت إلى أن حدوث أي أعراض جانبية ضمن الشائع والمعروف والمتوقع وتعهد الحكومة بمعالجة الآثار الجانبية يجنب الحكومة المسؤلية المباشرة لسمو الغاية وحوكمتها سواء مجتمعة أو وزير الصحة بعينه أو اللجنة المكلفة بذلك.
وأكد أنه ليس هناك نص أو إجراء بما يخص إجبار الأشخاص بالتوقيع على رفض أخذ المطاعيم، وإنما سيبين مسؤوليتهم الجزائية بشكل عام في حال ثبت أنهم شاركوا بتفشي الوباء في حال عدم الامتثال للتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع.
وقال إن إعطاء الحكومة الصلاحية بالاستقصاء من المرض بشكل متكرر للذين يمتنعون عن التطعيم ويمارسون عملا خاصا أو عاما قد يسبب الضرر وبغض النظر عمن يتحمل الكلفة هو إجراء قانوني، مبينا أن عدم القيام به وفي حالات الطوارئ يحمّل الممتنع المسؤولية والتي تقع ضمن التغيب عن مكان العمل لأسباب واهية.
قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة إن ما تضمنه قانون الدفاع الأخير ينسجم شكلا مع قانون الصحة الأردني في حالة الوباء المتفشي ونصا لا يخالف ذلك ولا يحد من الحرية الشخصية لأن درء المفاسد خير من جلب المنافع.
وأوضح الوهادنة الثلاثاء، أن الحكومة طبقت ما جاءت به منظمة الصحة العالمية من الإعلان عن عمل المطاعيم ونسب الفائدة والضرر منها بكل شفافية وتابعت التحديثات بدقة وتعهدت بمعالجة الأعراض الجانبية وثبت داخليا وعالميا أن الفائدة تفوق الضرر مرات ومرات.
وأشار إلى أن الوقت المتاح لتطعيم ثلثي سكان الأردن (66%) بجرعتين أصبح حرجا وأن معامل الانتشار مازال مرتفعا في كثير من الأحيان في وضع أصبح التقصي حسب المعاير العالمية بالأردن يواجه صعوبات غير مبررة.
وقال إن المادة رقم 22 من قانون الصحة العامة رقم 47، لعام 2008، الفصل الخامس تنص على أنه إذا تفشى مرض وبائي يكون وزير الصحة مخولا باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء من عزل للمصابين والمخالطين ومنع انتقالهم وإعطاء الأمصال والمطاعيم.
وبين أن وباء الكورونا مرض وبائي بتعريف منظمة الصحة العالمية ومتفشٍ في المملكة الأردنية الهاشمية.
و بالتشاور مع مختصين في عديد البلدان يفسر مثل هذا القانون على أنه وفي حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات العامة للوقاية بشكل مقصود أو غير مقصود أو الامتناع عن أخذ المطاعيم بعد ثبوت أن الفائدة المتحققة منها علميا وعالميا تفوق الضرر سواء بالاعتماد على دراسات أو مشاهدات داخلية أو خارجيةً وأن الامتناع سيكون السبب الرئيس لتفشي أو إعادة التفشي للوباء، تبين أن الفائدة المتحققة من المطعوم بمنع تفشي الوباء ذات قيمة ملموسة وهذا ما أوضحته الدراسات، وفق الوهادنة.
وأشار بناءً على ما ذكر أعلاه فإن التدرج باتخاذ التدابير غير المباشرة لتشجيع ودفع المواطن للتطعيم والتي أعلنت عنها الحكومة في قانون الدفاع تدخل ضمن مفهوم عدم الإيذاء والمحافظة على السلم الوطني والصحي والاقتصادي والمعيشي.
ولفت إلى أن حدوث أي أعراض جانبية ضمن الشائع والمعروف والمتوقع وتعهد الحكومة بمعالجة الآثار الجانبية يجنب الحكومة المسؤلية المباشرة لسمو الغاية وحوكمتها سواء مجتمعة أو وزير الصحة بعينه أو اللجنة المكلفة بذلك.
وأكد أنه ليس هناك نص أو إجراء بما يخص إجبار الأشخاص بالتوقيع على رفض أخذ المطاعيم، وإنما سيبين مسؤوليتهم الجزائية بشكل عام في حال ثبت أنهم شاركوا بتفشي الوباء في حال عدم الامتثال للتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع.
وقال إن إعطاء الحكومة الصلاحية بالاستقصاء من المرض بشكل متكرر للذين يمتنعون عن التطعيم ويمارسون عملا خاصا أو عاما قد يسبب الضرر وبغض النظر عمن يتحمل الكلفة هو إجراء قانوني، مبينا أن عدم القيام به وفي حالات الطوارئ يحمّل الممتنع المسؤولية والتي تقع ضمن التغيب عن مكان العمل لأسباب واهية.