آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

مسودة نظام معدل لرسوم وبدل خدمات هيئة الأوراق المالية

{title}
هوا الأردن -

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الاوراق المالية.

وتالياً نص مسودة النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الاوراق المالية لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (12) إليه بالنص التالي:-

تستوفي الهيئة الرسوم التالية من شركات الخدمات المالية المصرّح لها بممارسة خدمة تسويق أو بيع أوراق مالية غير اردنية داخل المملكة:-

1-رسماً مقطوعاً مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل طلب يوافق المجلس بموجبه على تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة.

2- رسماً اضافياً مقداره (0,003) ثلاثة بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الاردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها داخل المملكة، وبحد أعلى ( 000,100) مئة ألف دينار.

المادة 3- يعدل النظام الاصلي بإعادة ترقيم المواد من (12) إلى (14) الواردة فيه لتصبح من (13) إلى (15) على التوالي.

تابعوا هوا الأردن على