آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الأشغال الشاقة 12 سنة لمنفذ عملية السطو المسلح على بنك الاتحاد بالجبيهة

{title}
هوا الأردن -
 قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر ‏عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة المتهم (م.ق) إثر قيامه بعملية سطو مسلح على بنك الاتحاد فرع الجبيهة بتاريخ (22/9/2020).
 
 
وبحسب المعلومات فقد أدانته المحكمة بـ:‏
 
 
أولاً: إدانته بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال ‏بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب رقم 55 ‏لسنة 2006 وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏
 
 
ثانياً: إدانته بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام المادة (401/1/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ‏وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏
 
 
ثالثاً: عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تطبيق إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة ‏لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه.‏
 
رابعاً: مصادرة المركبة المضبوطة والتي استعملها في عملية السطو المسلح.‏
تابعوا هوا الأردن على