آخر الأخبار
ticker ارتفاع إشغال السيارات السياحية إلى 60 % ticker قانونيون: "نظام الخبرة" يعالج إشكاليات تواجه القضاء ticker الإدارة الأميركية تنسق مع المعارضة لإزاحة نتنياهو وإسقاط حكومته ticker عبور 42 ألف طائرة .. تنامي الثقة بأجواء المملكة ticker العقبة ترفع جاهزيتها مع ترقب عودة الملاحة الإقليمية لطبيعتها ticker "سند".. توجه حكومي لتوفير منصة محادثة ذكية ticker المرأة والإعلام ورشة تدريبية في ملتقى سيدات الأعمال ticker ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا ticker بيان إسرائيلي: الجيش سيواصل تحييد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان ticker موجة حر شديدة تجتاح أوروبا وتجبر دولا على اتخاذ إجراءات احترازية ticker مدرب النمسا: كنا نعلم سلفًا أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب على الإطلاق ticker بينهم المشتبه به .. ثلاثة قتلى في إطلاق نار بكندا ticker النائب مشوقة يقترح تخفيف التكاليف المالية في المناسبات الاجتماعية ticker ترامب: إيران ستوافق على عمليات التفتيش لضمان "الشفافية النووية" ticker روسيا: إعادة فتح مطارات موسكو الدولية بعد إغلاقها لساعات ticker انتهاء التحذير لمواجهة العراق وفرنسا .. والمباراة في موعدها ticker وزير عراقي: يجب تقوية العلاقات بين عمّان وبغداد ticker الجمعية الأمريكية الأردنية: نحو 45 ألف شخص سيساندون النشامى في الملعب ticker ترامب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق "فسأفعل ما يجب علي فعله" ticker الظهراوي للحكومة: العطلة واجب وطني كل العائلات سهرانة

الأشغال الشاقة 12 سنة لمنفذ عملية السطو المسلح على بنك الاتحاد بالجبيهة

{title}
هوا الأردن -
 قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر ‏عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة المتهم (م.ق) إثر قيامه بعملية سطو مسلح على بنك الاتحاد فرع الجبيهة بتاريخ (22/9/2020).
 
 
وبحسب المعلومات فقد أدانته المحكمة بـ:‏
 
 
أولاً: إدانته بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال ‏بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب رقم 55 ‏لسنة 2006 وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏
 
 
ثانياً: إدانته بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام المادة (401/1/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ‏وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏
 
 
ثالثاً: عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تطبيق إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة ‏لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه.‏
 
رابعاً: مصادرة المركبة المضبوطة والتي استعملها في عملية السطو المسلح.‏
تابعوا هوا الأردن على