آخر الأخبار
ticker ترامب: بدأنا إجراء مقابلات لاختيار رئيس الاحتياطي الاتحادي القادم ticker خريسات: 5.5 دينار الحد الأقصى لسعر لتر زيت الزيتون المستورد ticker الجمارك : بدء تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات على الطرود البريدية في 1 شباط ticker ولي العهد يرعى إطلاق مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني ticker عطل عالمي يؤثر على إكس ومواقع إلكترونية منها في الأردن ticker حسان: لفلسطين مكانة خاصة في وجدان الأردنيين ومواقفنا لا تتغيَّر ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرتين ticker مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية في "غوش عتصيون" ticker ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وغرام 21 يصل إلى 82.5 ديناراً ticker بالأسماء .. إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد ticker الملك يستقبل نائب وزير الدفاع في جمهورية سيراليون ticker الأردن: محاولات تدنيس الأقصى بإدخال قرابين خرق فاضح للقانون الدولي ticker كسر في الخط الرئيسي يوقف ضخ المياه من آبار سد الوحدة ticker الاقتصاد الرقمي: الأنظمة الحكومية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي ticker الصفدي ونظيره الإيراني يبحثان قضايا ثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة ticker 11 شهيداً بغارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في لبنان ticker بالصور .. الملك يزور مصانع حلويات حبيبة ومخابز برادايس وأدوية في القسطل ticker النشامى يتعادل ودياً مع مالي استعداداً لبطولة كأس العرب ticker الأردن: تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي عنصرية لن تنال من حقّ الفلسطينيين ticker من عالم الرقميات إلى روبوتات المستقبل … نفيديا تقود التحول العالمي

نصراوين: الدستور الأردني سيضم للمرة الأولى قوانين أساسية

{title}
هوا الأردن -

قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الأربعاء، إن التعديلات الدستورية الحالية قدمت جديدا يتعلق بوجود "القوانين الأساسية أو القوانين التنظيمية".

وأوضح ، أنه "لأول مرة بالنظام الدستوري الأردني سيكون لدينا ما يعرف بالقوانين الأساسية أو القوانين التنظيمية، بمعنى أن هذا نوع جديد من القوانين يشترط لإقرارها أو تعديلها أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين، وفق المادة 84".

وأقر مجلس النواب، في جلسته الأربعاء، المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإصدار قرارات مجلس الأمة بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء.

المادة (22) هي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء"، وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج المجلس في الجلسة تعديلا ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

إضافة "جميلة جدا"

وتحدث نصراوين عن اجتهاد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتقديمها 5 أنواع من القوانين تتطلب أغلبية خاصة لإقرارها وهي قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بالقضاء وقانون الهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

ووصف نصراوين إضافة مجلس النواب لقانوني الجنسية والأحوال الشخصية بأنها "جميلة جدا"، ومن شأن هذه الإضافة أن تضع حدا نهائيا للجدل الشعبي الذي دار حول إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني، وفق نصراوين.

"إذا كان هناك أي مخاوف لدى البعض من أن هذه الإضافة ستؤدي إلى التجنيس أو أنها ستؤدي إلى تغيير في القواعد الشرعية في قانون الأحوال الشخصية فاليوم هناك ضمانة دستورية جديدة أن هذه القوانين أصبحت قوانين ذات طبيعة دستورية ويشترط لإقرارها أغلبية أكثر من الأغلبية الطبيعية".

لكنه رأى أن تلك القوانين لم تُصبح بمرتبة الدستور، فهذه القوانين تتطلب لإقرارها أغلبية مماثلة للأغلبية المطلوبة لإقرار الدستور وهي أغلبية الثلثين، لكن يبقى تصديق جلالة الملك عبدالله الثاني على هذه القوانين يختلف عن تصديق الملك على الدستور.

وتنص المادة 93 من الدستور على "1. كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه. 2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر. 3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق".

ونصت الفقرة الرابعة من المادة 93 على أنه "إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".

وأضاف نصراوين أن هذه القوانين لم ترق إلى مستوى الدستور هذه القوانين ذات الطبيعة الدستورية، هي فقط قوانين خاصة نظرا لطبيعتها والمهام والجوانب التي تنظمها، فشدد المشرع الدستوري على الأغلبية المطلوبة بتعديلها لكي يحيدها ويبعدها عن أي تنازعات أو تجاذبات سياسية في المستقبل عندما يكون لدى الأردن وجود سياسي أو حزبي كبير في البرلمان".

تابعوا هوا الأردن على