براءة شاب عشريني من جناية هتك العرض مكرره 40 مره
هوا الأردن -
برأت محكمة الجنايات الكبرى عشريني من جناية هتك العرض من قانون الجرائم الالكترونية مكرره 40 مرة وجناية هتك العرض من قانون العقوبات مكرر 30 مرة وجنحة فعل منافي للحياء العام، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
وتتلخص وقائع القضية وحسبما جاء بإسناد النيابة العامة بان المجني عليها 15 عاما تعرفت على المتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة غرامية تطورت إلى لقاءات في أماكن عامة ومقاهي وبعد مرور عام على نشوء العلاقة طلب المتهم من المجني عليها صور واستجابت لطلبة بإرسال صورة بلباسها وأوهمها بأنه يريد الزواج منها بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة واستمرت العلاقة بينهما والالتقاء، وبناء على طلبة قامت بإرسال صور لها وهي بلباس المنزل والملابس الداخلية وأحيانا وهي عارية.
وحسب الوقائع أن المجني عليها قامت بإرسال 4 صورة لها وهي عارية وبعدها اخذ يهددها بهذه الصور بان يقوم بإخبار ذويها وجيرانها أن لم تستجب لطلباته وتخرج برفقته إلى أي مكان يريد الذهاب إليه وخلال هذه اللقاءات كان يقوم بأعمال منافية للحياء، حيث كرر هذه الأفعال قبل بلوغها سن 15 عاما حوالي 30 مرة وبعد أن تجاوزت عمرها الـ 18 عاما وتحت وطأة التهديد بالصور والفيديوهات اصطحبها بمركبته ونتيجة استمرار المتهم بتهديد المشتكية وابتزازها أخبرت احد قريباتها وبعدها تقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.
وتجد المحكمة وعلى الرغم من استغلال المتهم للمجني عليها وهي لم تبلغ الـ 18 عاما والطلب منها إرسال صورها عارية على فترات زمنية فان تلك الأفعال المرتكبة من قبل المتهم رغم بشاعتها لم تفضي إلى استطالة مادية مباشرة إلى عورة من عورات المجني عليها سواء كان ذلك باللمس المباشر أو بالنظر المباشر إلى مكان العفة والعورة لديها، حيث بقيت أفعال المتهم والحال هذه في حدود الأفعال المنافية للحياء وليس هتكا للعرض كما هو مسند له من النيابة العامة وتشكل تلك الأفعال جنحة طلب فعل منافي للحياء، ذلك أن إرسال الصور العارية من المشتكية للمتهم كانت صور صماء وان الصور الصماء لا يتحقق بها خدش عاطفة الحياء العرضي إلا إذا كانت صورا حيه بمعنى أن هناك مكالمات فيديو مباشر بين المشتكية والمتهم وهو أمر لم يثبت في هذه القضية.
ووفق قرار المحكمة أن شهادة المشتكية شابها شكوك وعيوب ومآخذ وبالتالي فان المحكمة لا ترتاح لشهادتها ولا تطمئن ولا يمكن الاعتماد عليها او الاعتماد على اي جزء منها في تأسيس أي قانعة بعد أن أحاطتها الشكوك والظنون من كل ناحية، ما اضطر المحكمة الى طرح شهادتها من عداد البينات.
وتجد المحكمة أن شكوك المحكمة بأقوال الشاهدة وبمصداقيتها تتعاظم من خلال تراخي وتقاعس الأخيرة عن تقديم شكوى بحق المتهم أو المبادرة إلى الطلب من ذويها مساعدتها في إبلاغ الأجهزة الشرطية بما جرى معها وتسجيل شكوى ضده أما أنها ولم تفعل ذلك وتراخت عن القيام بالإجراء الذي يفترض من كل فتاه تتعرض لاعتداءات جنسية متكررة فان هذا التقاعس والتراخي من قبل الأخيرة عن تقديم الشكوى مدة تزيد عن 3 سنوات ما هو الا مؤشر على كذب مزاعمها وعدم صدقيه مدعياتها.