آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الجنايات تطالب التمييز تأييد حكم بـ "ابشع" قضية هتك عرض ضحيتها نساء في الأردن

{title}
هوا الأردن -

طالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي احسان السلامات محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) تأييد حكم بـ"ابشع" قضية هتك عرض واقعة على النساء اللاتي وقعن ضحايا لهذا النوع من الجريمة، بسجن محكومين اثنين من مكرري جرائم هتك عرض بالأشغال المؤقتة بأحكام تراوحت ما بين السجن 45 عاما للمحكوم الأول و40 عاما للمحكوم الثاني.

وفي شباط، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالقضية يقضي بتجريم كل من المتهمين بجناية هتك العرض بالتغلب والتعاقب بحدود المادة 2961 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3011أ من ذات القانون مكررة 5 مرات بحق المتهم الأول ومكررة مرتين بحق المتهم الثاني.

جناية السرقة بحدود المادة 404 و 2 من قانون العقوبات بحق جميع المتهمين.

جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية بالاشتراك بحدود المواد 3282 و70 و76 من قانون العقوبات بحق المتهمين.

جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة الايذاء بالاشتراك وجناية السرقة.

وتأتي تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام واعتبر قرار الحكم الصادر بعقوبة الأعلى والمشددة، كأول قرار قضائي تصدره المحكمة في جرائم هتك العرض لتحقيق الردع العام والردع الخاص.

ومن بين تلك الجرائم، ففي عام 2018 سجلت وفق قرار الحكم عندما خرجت المجني عليها البالغة من العمر 23 سنة برفقة المشتكي وأثناء جلوسهما بالمركبة حضر المتهمين، وقاما بإغلاق الطريق على مركبة المشتكي حينها نزل المشتكي لاستطلاع الأمر، عندها نزل المتهم الأول ملثما ووضع المسدس على راس المشتكي، وقام بإجبار المشتكي على الركوب في مركبتهم ثم قاما بإحضار المجني عليها، وتحرك المتهم لمسافة بعيدة عن سيارة المشتكي وقاموا بإنزال المشتكي وغادروا المكان برفقة المجني عليها التي تعرضت لهتك عرضها بالتعاقب.

كما سجلت قضية أخرى لمجني عليها تبلغ من العمر 25 سنة خلال مرافقتها لشخص واوقف المتهمين مركبتهم بجانب مركبة المشتكيان ونزل المتهمين ملثمين، عندها احضر المشتكي عصا من مركبته للدفاع عن نفسه إلا أن المتهم الأول قام بإشهار مسدس عليه، فيما قام المتهم الثاني بضرب المشتكي بـ"قنوة" على رأسه حيث سقط على الأرض وفقد وعيه كما قام بضرب المجني عليها بواسطة العصا وسحبها من السيارة واخذها بالسيارة التي يستقلونها حيث تعرضت لهتك عرضها، وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين.

وفي شباط 2019 تعرضت المجني عليها والبالغة من العمر 22 سنة وأثناء جلوسهما بداخل المركبة حضر المتهمان خلف مركبة المجني عليهما ونزل المجني عليه من لاستطلاع الأمر كون أعتقد بأن المتهمين من الأمن وبمجرد نزوله من المركبة قام المتهم الأول بإشهار مسدس على المجني عليه وقام المتهم الثاني بضربه بواسطة عصا على رأسه حيث تمكن من الهرب الى مركبته الا ان المتهم الثاني قام بتكسير الشبابيك وبعدها اخذ بضرب المجني عليه إلى أن فقد وعيه.

ووفق الواقعة فقد كانت المجني عليها قد فقدت وعيها هي الاخرى حيث قام المتهمين بإنزالها من المركبة واخداها بمركبتهم وتعرضت هي الأخرى لهتك العرض.

وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين فيما احتصل المشتكي على تقرير يفيد بأن الإصابة شكلت خطورة على حياته.

ولجأ المتهمين إلى إخفاء ملامح اثرهما عن جسد الضحايا إلى اجبارهم الإغتسال بالماء والكاز.

وتمكن الأمن العام من اكتشاف المتهمين من خلال العينات الطلائية المضبوطة في السيارة المستخدمة بتلك الجرائم من قبل فريق المختبر الجنائي.

وجاء في قرار المحكمة "لما كانت المادة 72 من قانون العقوبات قد أتاحت للمحكمة في الحالات التي تجد فيها أن جمع العقوبات يحقق مقاصد المشرع من الردع العام والردع الخاص ان تجمع المحكمة بين العقوبات بحيث لا تزيد العقوبة عن الحد الأعلى المقرر قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها فإن المحكمة تجد ولما سبق بيانه من بشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وخطورة افعالهم بأن جناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 2961 بظرفها المشدد نظرا للتعاقب على المجني عليهن وفقا لاحكام المادة 3011 من قانون العقوبات هي العقوبة الأشد كون الظرف المشدد يحسب مع ذات العقوبة المقترن بها فتصبح العقوبة الأشد هي ثلاثين سنة مع حق المحكمة بالجمع والاضافة لها بما لا يتجاوز مقدار نصفها ".

فتقرر المحكمة بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جميع العقوبات المحكوم بها لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بعد الجمع بحق المجرم الأول هي 45 سنة والمجرم الثاني 40 سنة .

تابعوا هوا الأردن على