آخر الأخبار
ticker ندوة في عمان الأهلية حول المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين ticker د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة “أخصائي البصريات 2025 - منطقة الخليج” ticker الهيئة المستقلة للانتخاب: تردنا مئات الاستقالات الحزبية ticker إنهاء مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية البحر الميت ticker الأردن: مناقصات بناء مئات الوحدات الاستيطانية تقويض للحق الفلسطيني ticker منتدى الاستراتيجيات يوصي بتطوير النقل والمرافق العائلية بأسعار ميسورة في العقبة ticker الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري ticker ألمانيا تدعم برنامج "التحديث من أجل النمو" الأردني بـ 75 مليون يورو ticker بالصور .. الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش ticker أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة ticker "مصفاة البترول" تحيل عطاءات لتوريد 200 ألف أسطوانة غاز و600 ألف صمام ticker مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 بتحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في كنتاكي ticker 40 قتيلا بهجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان ticker ترمب يبرر الخسائر الانتخابية للجمهوريين ticker الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل ticker اربد : حادثة اختناق لطالبة أثناء تنظيف صف مدرسي ticker نقابة المقاولين الأردنيين : قضايا تزوير إلى القضاء ticker ماذا يعني الكود الموجود على إشعار حملة الشتاء؟ ticker ارتفاع اسعار الذهب محليا 40 قرشا .. وعيار الـ 21 عند 80.70 دينارا ticker العماوي: تداول السلطة السلمي لن يتحقق إلا وفق رؤية الملك

الافتاء تحرم بيع وشراء الصناديق العشوائية

{title}
هوا الأردن -

حرمت دائرة الافتاء العامة الأردنية الأحد، بيع صناديق العشوائية وشراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم.

وجاء التحريم لوجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وتاليا نص الفتوى والجواب:

ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون علم ما فيها، مثال: 100 صندوق، وفي واحد من هذه المائة يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة 20 ديناراً، وأقوم ببيع الصناديق المئة بسعر 20 ديناراً للصندوق الواحد؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد، قال الإمام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحة: "ولا [يصح] بيع ما لم يعيّن كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي" [عمدة السالك/ ص150].

فغياب المبيع عن المشاهدة يبطل البيع ولو كان المبيع حاضراً في مجلس العقد، جاء في [نهاية الزين/ ص226] من كتب الشافعية: "ولا يصحّ بيع ما لم يره أحد العاقدين ثمناً أو مثمناً، وإن كان حاضراً في مجلس البيع".

وصورة البيع الواردة في السؤال لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزة، فالبيع صحيح لمعلومية المبيع والثمن.

الحالة الثانية: إن كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا يزيد من الغرر المحرم شرعاً؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعيّ رحمه الله: "والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 11].

ووجه وجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.

 
تابعوا هوا الأردن على