آخر الأخبار
ticker زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع ticker مهرجان الأردن للطعام يسيّر قافلة مساعدات لغزة قبيل انطلاقه ticker مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيله لجانه ticker الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تجنُّب منع التهرب الضريبي مع الكويت ticker موافقة حكومية على تسوية قُرابة 690 قضية ضريبة ticker الحكومة توافق على دعم تصنيع رب البندورة ticker الحكومة توافق على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات للضريبة ticker مشروع قانون معدِّل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات كاتب العدل ticker هولندا تخصص 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات لغزة ticker سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة ticker عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة ticker العبداللات أميناً لسر مجلس الوزراء .. والضرابعة مديراً للمكتبة الوطنية ticker الحكومة تقبل استقالة الدبعي من التعليم العالي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون ticker البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الرابحين بجوائز حساب التوفير ticker وزير الطاقة ونظيره المصري يزوران باخرة 'إنيرجوس فورس' في ميناء الشيخ صباح ticker الملكية الأردنية تسير رحلات مباشرة إلى المغرب ticker إجراءات ضد أي مدرسة تحتجز ملف طالب لعدم دفع الرسوم ticker تراجع تمثيل النساء في حكومة حسان بعد التعديل ticker العبابنة يستقيل من رئاسة لجنة بلدية بني عبيد

الافتاء تحرم بيع وشراء الصناديق العشوائية

{title}
هوا الأردن -

حرمت دائرة الافتاء العامة الأردنية الأحد، بيع صناديق العشوائية وشراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم.

وجاء التحريم لوجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وتاليا نص الفتوى والجواب:

ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون علم ما فيها، مثال: 100 صندوق، وفي واحد من هذه المائة يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة 20 ديناراً، وأقوم ببيع الصناديق المئة بسعر 20 ديناراً للصندوق الواحد؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد، قال الإمام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحة: "ولا [يصح] بيع ما لم يعيّن كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي" [عمدة السالك/ ص150].

فغياب المبيع عن المشاهدة يبطل البيع ولو كان المبيع حاضراً في مجلس العقد، جاء في [نهاية الزين/ ص226] من كتب الشافعية: "ولا يصحّ بيع ما لم يره أحد العاقدين ثمناً أو مثمناً، وإن كان حاضراً في مجلس البيع".

وصورة البيع الواردة في السؤال لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزة، فالبيع صحيح لمعلومية المبيع والثمن.

الحالة الثانية: إن كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا يزيد من الغرر المحرم شرعاً؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعيّ رحمه الله: "والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 11].

ووجه وجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.

 
تابعوا هوا الأردن على