آخر الأخبار
ticker الاحتلال يزعم إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأردن لتهريب أسلحة ticker وزير الإدارة المحلية: صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات ticker مستشفى الزرقاء: حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب حسنة ticker ارتياح عام لمبحث التربية الإسلامية في أولى امتحانات التوجيهي ticker إصابتان وتضرر 3 منازل إثر سقوط مسيّرة في الأزرق ticker المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ticker اجتماعات حكومية لمناقشة توصيات تجويد تشريعات الإدارة المحلية ticker سقوط مسيرة في ابو نصير .. وأضرار بمركبة ومظلة انتظار حافلات ticker أكثر من 209 آلاف طالبٍ يبدؤون اختبارات التوجيهي ticker ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني ticker أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي ticker بروكسل تحتضن مؤتمراً اقتصادياً تعزيز التعاون العربي البلجيكي ticker جمعية الفنادق: 95% نسبة إلغاء الحجوزات في مدينة البترا ticker المركز الروسي للتصدير يؤكد استمرار التعاون مع إيران ticker خبير: متقاعدو الضمان ينتظرون زيادة مُنصفة على الحد الأدنى لرواتبهم ticker انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ticker منحة ألمانية بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال ticker الأرصاد: طقس حار في معظم المناطق الجمعة والانقلاب الصيفي السبت ticker بلدية إربد تكرّم متطوّعي إذاعة هوا إربد وتحتفي بنجاح تجربتها الإعلامية ticker وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

{title}
هوا الأردن -

دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.

تابعوا هوا الأردن على