آخر الأخبار
ticker زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع ticker مهرجان الأردن للطعام يسيّر قافلة مساعدات لغزة قبيل انطلاقه ticker مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيله لجانه ticker الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تجنُّب منع التهرب الضريبي مع الكويت ticker موافقة حكومية على تسوية قُرابة 690 قضية ضريبة ticker الحكومة توافق على دعم تصنيع رب البندورة ticker الحكومة توافق على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات للضريبة ticker مشروع قانون معدِّل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات كاتب العدل ticker هولندا تخصص 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات لغزة ticker سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة ticker عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة ticker العبداللات أميناً لسر مجلس الوزراء .. والضرابعة مديراً للمكتبة الوطنية ticker الحكومة تقبل استقالة الدبعي من التعليم العالي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون ticker البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الرابحين بجوائز حساب التوفير ticker وزير الطاقة ونظيره المصري يزوران باخرة 'إنيرجوس فورس' في ميناء الشيخ صباح ticker الملكية الأردنية تسير رحلات مباشرة إلى المغرب ticker إجراءات ضد أي مدرسة تحتجز ملف طالب لعدم دفع الرسوم ticker تراجع تمثيل النساء في حكومة حسان بعد التعديل ticker العبابنة يستقيل من رئاسة لجنة بلدية بني عبيد

أمانة عمان تنشر نص قانون رخص المهن - رابط

{title}
هوا الأردن -

نشرت امانة عمان الكبرى المواد القانونية التي توضح الشروط والمخالفات المتعلقة بترخيص المهن تبعا لقانون رخص المهن لأمانة عمان الكبرى رقم "11" لسنة 2022 .

وتنص المادة 23 من القانون على ما يلي:

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.

ب - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقآ لأحكام الفقرة (ب) من المادة ‎ (10)‏ من هذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ‎(11) من هذا القانون؛ وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا القانون.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار:
1. كل من مارس أياً من المهن في محل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.
2- كل من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولم يقم بإعلام الأمانة بهذا
التغيير.
3- كل من قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ - إضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.

و – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى

للاطلاع على قانون خص المهن لأمانة عمان الكبرى رقم "11" لسنة 2022 من خلال الرابط التالي:
https://www.amman.jo/site_doc/attch-336468.pdf

تابعوا هوا الأردن على