آخر الأخبار
ticker الحكومة: تعيين الأمناء العامين والمدراء ضمن امتحانات ticker الأردن.. تراجع المقترضين النشطين والمحفظة التمويلية "للتمويل الأصغر" ticker أردني واثنان من جنسية عربية ضحية عملية احتيال بالملايين ..!! ticker الاحتلال يعترض 41 قارباً من أسطول مساعدات متجه لغزة ticker البحث الجنائي يحذر من الاحتيال: وعيك يحمي اقتصاد عائلتك ticker الفقيه الدستوري محمد سليم الغزوي في ذمة الله ticker طهبوب تسأل الحكومة عن الضغوط النفسية المرتبطة بالعمل في الأردن ticker المجلس الطبي: عملية شاملة لإعادة اعتماد برامج الاختصاص في الأردن ticker انخفاض الحوادث السيبرانية 16% خلال الربع الأول من 2026 ticker جواز السفر الأردني في المرتبة 164 عالمياً و10 عربياً ticker طهران: الإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن ticker الأردن والبرتغال يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري ticker نقابة الصحفيين ترفض استهداف الزميل حجاج ticker الأونروا: الحفاظ على أرشيف اللاجئين جزء من حماية الهوية الفلسطينية ticker الأردن و9 دول يدينون الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على "أسطول الصمود" ticker الفلكية الأردنية: القمر يحجب بعض نجوم "النثرة" الخميس ticker نيويورك تايمز: إيران أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية ticker 5 قتلى خلال إطلاق نار على مسجد في سان دييجو الأمريكية ticker الأشغال تبحث ​عطاءات الاستثمار الخاصة باللوحات الإعلانية التابعة لها ticker الذهب يستقر وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط

أمانة عمان تنشر نص قانون رخص المهن - رابط

{title}
هوا الأردن -

نشرت امانة عمان الكبرى المواد القانونية التي توضح الشروط والمخالفات المتعلقة بترخيص المهن تبعا لقانون رخص المهن لأمانة عمان الكبرى رقم "11" لسنة 2022 .

وتنص المادة 23 من القانون على ما يلي:

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.

ب - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقآ لأحكام الفقرة (ب) من المادة ‎ (10)‏ من هذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ‎(11) من هذا القانون؛ وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا القانون.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار:
1. كل من مارس أياً من المهن في محل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.
2- كل من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولم يقم بإعلام الأمانة بهذا
التغيير.
3- كل من قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ - إضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.

و – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى

للاطلاع على قانون خص المهن لأمانة عمان الكبرى رقم "11" لسنة 2022 من خلال الرابط التالي:
https://www.amman.jo/site_doc/attch-336468.pdf

تابعوا هوا الأردن على