آخر الأخبار
ticker ترامب يحدد 6 شروط لاتفاق محتمل مع إيران ticker إيران تطرح أكبر فئة نقدية في تاريخها لمواجهة التضخم خلال الحرب ticker سنتكوم: استهداف أكثر من 8 آلاف هدف عسكري إيراني منذ بدء الحرب ticker مسيّرات تضرب بغداد وتسقط قرب أربيل وسط هجمات على منشأة أميركية ticker إلغاء الدراسة جنوب إسرائيل واجتماع طارئ للكابينيت بعد ضربات ديمونة وعراد ticker حريق في سوق الخضروات بالمشارع شمالي الأردن ticker صحيفة ألمانية تفند مزاعم "نتنياهو" المتعلقة بتدمير قدرات إيران العسكرية ticker التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ticker 3120 شهيداً في 100 عام .. بينهم 88 يوم الكرامة ticker روايات من خط النار .. أبطال الكرامة يستعيدون لحظات الحسم ticker بلدية الطفيلة تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة ticker في عيد الفطر .. الخرابشة يفاجئ كوادر مياه البلقاء بزيارة ميدانية ticker مزارعو الكرك: الأمطار الأخيرة تنعش المراعي الطبيعية والأشجار ticker السياحة تدعو مشتركي "أردننا جنة" للتعامل مع المكاتب المرخّصة ticker الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة ticker إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر ticker الإدارة المحلية: غرف العمليات تتابع الحالة الجوية بالتنسيق مع كافة الجهات ticker بلدية الطيبة تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ticker طوارئ خدمات جرش تزيل الأتربة وتتعامل مع ارتفاع منسوب المياه ticker الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان

عدم مسؤولية نائب وعين سابق وابنه من إساءة الأمانة والخطأ في اداء الواجب

{title}
هوا الأردن -

أعلنت محكمة صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد، عدم مسؤولية نائب وعين سابق وابنه من جنح اساءة الامانة، والخطأ الجسيم في اداء الواجب، ومخالفة احكام المادة 90 من قانون تنظيم اعمال التأمين.



وقررت المحكمة، اعلان عدم مسؤولية الظنينين عن جنحة الخطأ المهني الجسيم في اداء الواجب، عملا باحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفقا لاحكام المادة 183 عقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 و5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية، والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعدم اكتمال وتوافر عناصر وأركان الجرم بحقهما.



كما قررت إعلان إعلان عدم مسؤوليتهما عن جنحة مخالفة احكام المادة 90 من قانون تنظيم أعمال التأمين وبدلالة المادة 32 و31 و41 من ذات القانون والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعدم توافر اركان وعناصر الجرم بحقهما وكون المخالفة لا تشكل جرما جزائيا.

 
تابعوا هوا الأردن على