آخر الأخبار
ticker ندوة في عمان الأهلية حول المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين ticker د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة “أخصائي البصريات 2025 - منطقة الخليج” ticker الهيئة المستقلة للانتخاب: تردنا مئات الاستقالات الحزبية ticker إنهاء مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية البحر الميت ticker الأردن: مناقصات بناء مئات الوحدات الاستيطانية تقويض للحق الفلسطيني ticker منتدى الاستراتيجيات يوصي بتطوير النقل والمرافق العائلية بأسعار ميسورة في العقبة ticker الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري ticker ألمانيا تدعم برنامج "التحديث من أجل النمو" الأردني بـ 75 مليون يورو ticker بالصور .. الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش ticker أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة ticker "مصفاة البترول" تحيل عطاءات لتوريد 200 ألف أسطوانة غاز و600 ألف صمام ticker مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 بتحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في كنتاكي ticker 40 قتيلا بهجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان ticker ترمب يبرر الخسائر الانتخابية للجمهوريين ticker الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل ticker اربد : حادثة اختناق لطالبة أثناء تنظيف صف مدرسي ticker نقابة المقاولين الأردنيين : قضايا تزوير إلى القضاء ticker ماذا يعني الكود الموجود على إشعار حملة الشتاء؟ ticker ارتفاع اسعار الذهب محليا 40 قرشا .. وعيار الـ 21 عند 80.70 دينارا ticker العماوي: تداول السلطة السلمي لن يتحقق إلا وفق رؤية الملك

عدم مسؤولية نائب وعين سابق وابنه من إساءة الأمانة والخطأ في اداء الواجب

{title}
هوا الأردن -

أعلنت محكمة صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد، عدم مسؤولية نائب وعين سابق وابنه من جنح اساءة الامانة، والخطأ الجسيم في اداء الواجب، ومخالفة احكام المادة 90 من قانون تنظيم اعمال التأمين.



وقررت المحكمة، اعلان عدم مسؤولية الظنينين عن جنحة الخطأ المهني الجسيم في اداء الواجب، عملا باحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفقا لاحكام المادة 183 عقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 و5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية، والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعدم اكتمال وتوافر عناصر وأركان الجرم بحقهما.



كما قررت إعلان إعلان عدم مسؤوليتهما عن جنحة مخالفة احكام المادة 90 من قانون تنظيم أعمال التأمين وبدلالة المادة 32 و31 و41 من ذات القانون والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعدم توافر اركان وعناصر الجرم بحقهما وكون المخالفة لا تشكل جرما جزائيا.

 
تابعوا هوا الأردن على