آخر الأخبار
ticker زيت الزيتون للموظفين الحكوميين بالتقسيط على 8 أشهر.. تعرف على الأسعار ticker بين آيزنكوت ونتنياهو .. ليبرمان يحسم اختيارة لرئاسة الحكومة الاسرائيلية ticker عباس يفتتح اول مصنع فلسطيني للإسمنت في اريحا ticker إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم في 5 كانون الأول ticker إيليانا يوتوفا تصبح أول امرأة تتولى رئاسة بلغاريا ticker صوت إضافي يثير استغراب الأردنيين .. مجموع أصوات رئاسة النواب أكثر من عدد الأعضاء ticker فاعليات بإربد: خطاب العرش يؤكد أولويات الدولة الأردنية ticker المياه، المياه، المياه.. رسالة ملكية تضع الأمن المائي فوق كل اعتبار ticker أعيان: خطاب العرش عكس رؤية ملكية متقدمة لثقافة العمل السياسي ticker الضمان الاجتماعي: 69.5 ألف زيادة في أعداد المؤمن عليهم الفعّالين خلال عام ticker القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ(36) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن ticker ترامب يستبق «تجديد الكونغرس» بـ«سلاح العفو» ticker الرمثا يعزز صدارته لبطولة درع الاتحاد تحت 21 ticker فاعليات بجرش: خطاب العرش يؤكد أولوية أمن الوطن ومصلحة المواطن ticker ولي العهد يجري اتصال تعزية بوفاة والدة عبدالله عكاش الزبن ticker فاعليات بالبلقاء: خطاب العرش يرسم خارطة طريق لتعزيز منعة الأردن ticker فاعليات بعجلون: خطاب العرش يؤكد الثوابت الوطنية ويعزز مسيرة التحديث ticker جلبة وانسحابات حزبية تسقط نصاب جلسة النواب .. والطراونة يرفعها ticker هميسات والبستنجي وبني هاني يستقيلون من مبادرة ticker مجلس النقباء: خطاب الملك حدد أولويات وطنية تستدعي العمل والمسؤولية

التشريع والرأي: لا غرامات على تأخر دفع ايجار املاك الدولة إلا بموجب العقد

{title}
هوا الأردن -

افتى ديوان التشريع والرأي بأنه لا يحق للحكومة فرض غرامات على المستأجرين لأملاك الدولة في حال تخلف المستأجر عن دفع البدل السنوي، إلا ما كان منصوصا عليه في عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين.

وجاءت فتوى التشريع والرأي التي اطلعت عليها عمون ردا على طلب بيان الرأي من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في مدى قانونية استيفاء غرامة مقدارها 10% من قيمة بدل الايجار السنوي في حال تخلف المستأجرين عن دفع البدل السنوي وفق ما جاء في توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة.

وقال الديوان إنه لم يرد نص في قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة على فرض الغرامات على المستأجرين، فيتم في هذه الحالة الاحتكام إلى عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين، فإذا ورد فيها نص على شرط جزائي يفرض التزامات مالية (غرامة) على المستأجر فيصار إلى تطبيقه، والا فإنه بالإمكان اللجوء إلى خيار فسخ العقد استناداً لأحكام المادة (٦) من القانون.

وأضاف الديوان أن المادة (٥) من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم (۱۷) لسنة ١٩٧٤، تنص على: يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات وأية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للجنة العليا.

وأوضح أنه للمدير أن يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (٦) من القانون ذاته على ما يلي: "ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية أن يقرر تأجير أي أرض أو أن يفسخ عقد ايجارتها إذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار.

كما تنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (۲) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (٥٣) لسنة ۱۹۷۷، على ما يلي: "أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر الدارجة. ب لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير املاك الدولة لأي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج."

وأشار الديوان إلى أن اللجنة المركزية لأملاك الدولة أوصت في جلستها رقم (٢٠١٦/٢٠) بأنه يشترط على المستأجرين تجديد عقود الايجار قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها وكل من يتخلف عن خلال المدة المحددة يترتب عليه غرامة مقدارها (١٠%) من قيمة بدل الايجار السنوي ويعمل بالقرار من تاريخ ۲۰۱۷/۱/۱

واعترض المستأجرون على هذه الغرامة كونها مخالفة لأحكام المادة (۱۱۱) من الدستور الأردني والتي تقضي بأن لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون كما استند اعتراضهم كذلك على خلو قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة من أي نص على فرض الغرامة أو تخويل اللجنة المركزية لأملاك الدولة صلاحية فرض الغرامات.

وجاء الرأي القانوني لدائرة الأراضي والمساحة متفقاً مع رأي المستأجرين من حيث مخالفة فرض الغرامة مدار البحث لأحكام المادة (۱۱۱) من الدستور والتي تقضي بعدم فرض ضريبة أو رسم الا بقانون، ولأحكام قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة واللذين خلوا من أي نص على فرض الغرامة.

وبين التشريع والرأي أن المادة (۱۱۱) من الدستور الأردني تنص على ما يلي: "لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل فـي بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ فـي فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفـين على الاداء وحاجة الدولة الى المال".

وأكد أن الاستناد إلى هذا النص الدستوري لرفض فرض الغرامة هو استناد واقع في غير محله ذلك أن النص الدستوري عالج آلية فرض الرسوم والضرائب فقط، والغرامات لا تعتبر رسوماً ولا ضرائب.

وأوضح أنه بالرجوع الى أحكام قانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة نجد أنه لم يرد نص على فرض الغرامات على المستأجرين في حال التخلف عن دفع الايجار، إلا أن القانون في أحكام المادة (٦) منه، رتب جزاء على فسخ عقد الايجار بموجب سلطة تقديرية للوزير مستندة الى توصية اللجنة المركزية، في حال لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار.

وحدد قانون إدارة أملاك الدولة صلاحيات اللجنة المركزية في أحكام المادة (٥) منه والمشار اليها أعلاه، حيث لم يرد نص على صلاحية اللجنة المركزية في فرض الغرامات على المستأجرين في حال تخلفهم عن دفع الايجار.

 
تابعوا هوا الأردن على