صدور نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية في المؤسسات

صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، التي تسري أحكام النظام على المؤسسة وفروعها ومواقع العمل التي تمارس نشاطا اقتصاديا.
ويشترط لاعتماد المشرف الاختصاصي أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس كحد أدنى، فيما يشترط لاعتماد المشرف الفني الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد ادنى.
مشرف متفرغ
وحدد النظام مهام المشرف الاختصاصي والمشرف الفني، وألزم صاحب العمل بتعيين مشرف متفرغ حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي في المؤسسة.
وتشكل في كل مؤسسة وفي فروعها التي يوجد فيها 50 عاملا فأكثر لجنة تسمى لجنة السلامة والصحة المهنية، بحسب النظام الذي وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ومتابعة الحوادث والإصابات التي وقعت، والإشراف على دراسة أسباب الحوادث واصابات العمل ووسائل الوقاية واصدار الملصقات والنشرات المقروءة والمسموعة والمرئية والتحقق من أية معلومات أو توصيات أو شكاوى ومقترحات مقدمة من العاملين أو صاحب العمل حول مخاطر العمل.