آخر الأخبار
ticker مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية ticker ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي ticker عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل ticker روسيا تعلن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا ticker المخابرات الأمريكية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي ticker الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها ticker ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟ ticker إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار إثر خلافات في الرصيفة ticker وفاة سيدة ألقت نفسها من أعلى مبنى تجاري في عمان ticker الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا على البشر ما يزال منخفضا ticker اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد ticker 46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق ticker الجيش يقوم بإجلاء 42 طفلاً و 75 مرافقاً من قطاع غزة ticker الصفدي لنظيره الإماراتي: الاردن يدعم خطوات الإمارات لحماية أمنها واستقرارها ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات ticker القوات الأمريكية تغرق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة حركة الشحن ticker انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 21% ticker أخصائي تغذية يتعرض لـ 4 طعنات في مستشفى البشير ticker الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ 15 صاروخًا و4 مسيرات ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية

قرار قضائي بحبس 5 مسؤولين في انفجار خزان الكلورين بالعقبة

{title}
هوا الأردن -

أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة، والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات.


وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية، وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.

كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001)، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.

وبينت المحكمة أن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة؛ من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.

وأعلنت المحكمة براءة كل من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.

وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي والتي سقط خزان محمل بغاز الكلورين والمصدرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر، ما أدى إلى انفجاره مسفرا عن وفاة 13 شخصا، بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.

وحقق مدعي عام العقبة بالحادثة، وتمت إحالتها للمحكمة، وتوجيه سبع تهم لـ 11 شخصا، وهي التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكررا 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكررا 142 مرة، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.

وشكلت الحكومة فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلت إلى أن السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.(بترا-بركات الزيود)

تابعوا هوا الأردن على