آخر الأخبار
ticker تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة عيد ميلاد الملك .. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة ticker شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ticker شركة زين تهنئ الملك بذكرى ميلاده ticker روضة إطلالة العلم النموذجية تهنىء بعيد ميلاد الملك ticker أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون ticker خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية .. العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار ticker احتفالاً بعيد ميلاد الملك .. مسيرة دراجات ضخمة تنطلق من زين وتجوب شوارع عمّان ticker نقابة الصحفيين تحتج على إسقاط المهنة من المتخصصة في تقييم وظائف الحكومة ticker الفراية يوعز بالإفراج عن 404 موقوفين إداريا ticker الأردن يرشح السفير محمود الحمود لعضوية محكمة العدل الدولية ticker العجارمة: منع وزير المالية من الحديث تحت القبة مخالف للدستور ticker البكار والمري يبحثان تشغيل المزيد من الأردنيين في قطر ticker متعطلون يعتصمون داخل بلدية معان ورئيسها يدعو القطاع الخاص لتشغيلهم ticker لجنة فنية لإنشاء منصتين لتشغيل الأردنيين في السعودية ticker 3 مليارات يورو .. الملك يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ticker الملك يلتقي مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل ticker الملك يلتقي العاهل البلجيكي في بروكسل ticker ولي العهد: الشراكة الاستراتيجية خطوة للارتقاء بمستوى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ticker عمان الأهلية تتصدر الجامعات الخاصة محلياً والمرتبة 41 عربيا بتصنيف "ويبومتركس" 2025 ticker قرارات مجلس الوزراء

في سابقة قضائية ... «الدستورية» تلغي بنداً من قانون الزراعة لتداخل السلطات

{title}
هوا الأردن -

في سابقة قضائية للمحكمة الدستورية ألغت بندا خلافيا من المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 لعدم دستوريته.

وحول تفاصيل القضية، فقد قام متصرف أحد الألوية في محافظة اربد بتاريخ 31/12/2023 باصدار قرار رقم (6/7/ 1950) متضمنا تغريم المستدعي مبلغ 5025 ديناراً وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر لمخالفة قطع للأشجار الحرجية الواردة بالضبط (1600) دينار ويضاف لها مبلغ 225 ديناراً ثمن الحطب الوارد بالضبط وقام الحاكم الإداري في اللواء أيضا بمصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.

وفي التفاصيل من قرار المحكمة الدستورية أيضا تبين أن إحالة المستدعي الى متصرف اللواء كانت بموجب الضبط الحرجي رقم 31 تاريخ 5/11/2023 رقم المستدعي قد قام المشتكى عليه بقطع ثماني شجرات نوع سنديان من الأرومة وعشرين شجرة نوع سنديان من أغصانها في قطعة الأرض رقم 92 حوض 4 من أراضي زوبيا.

المتصرف استند في قراره على المادة سالفة الذكر من قانون الزراعة والتي تنص حرفيا» تنظر دعاوى الحراج والمراعي تمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال».

لم يقبل الطاعن «المشتكى عليه بقرار متصرف اللواء فطعن به لدى المحكمة الادارية وبتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بالطلب رقم (7/ط/2024) للدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 على الوجه المتقدم.

بتاريخ2/4/2024 أصدرت المحكمة الإدارية قرارها المتضمن إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني وبعدها انتقلت للمحكمة الدستورية بعد قرابة اربعين يوما من ارسالها.

هنا رأت المحكمة الدستورية تداخل السلطات بين القضاء والمحاكم النظامية من جانب والحاكم الإداري من جانب أخر وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة الدستورية وجدت ان المشرع الدستوري ومنذ قيام الدولة اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الا انه حدد وبوضوح صلاحيات كل سلطة وحدود عملها وحظر التغول على غيرها حيث تنص المادة 102 «تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول».الرأي

تابعوا هوا الأردن على