آخر الأخبار
ticker الماجستير في القانون الجنائي للمحامي محمد أحمد العياصره ticker في رسالة بحثية نوعية .. المحامي محمد أحمد العياصره ينال درجة الماجستير في القانون ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو عيد وشختور ticker أرشيفو فار: المخادمة قدّم واحدًا من أفضل العروض التحكيمية في المونديال ticker جمعة: المنتخب قدم أداء قويا بدون التأثر بهيبة كأس العالم ticker بغداد بصدد اصدار مذكرات جلب فاسدين عراقيين يقيمون في الاردن ticker بعد فوز صعب على الكونغو .. انجلترا تتأهل إلى دور الـ 16 من المونديال ticker حجازين: الفيديوهات الترويجية وضعت الأردن على خارطة عالمية ticker ترامب: المحادثات مع إيران جيدة جداً .. ولن يمتلكوا سلاحاً نووياً ticker الجيش يسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس ticker يزيد أبو ليلى على أبواب التعاون السعودي ticker بدء محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر وسطاء في الدوحة ticker ارتفاع أسعار الذهب محليا بمقدار دينارين و 30 قرشًا للغرام ticker توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة ticker رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل بـ"المعجزة" ticker 10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال ticker البنك الإسلامي ينتخب حسام الحاج عمر رئيسا لمجلس إدارته ticker طهبوب تسأل الحكومة عن المسنين بلا مصادر دخل .. هل سيخصص لهم رواتب؟ ticker كمين محكم يوقع بمطلوب متوارٍ عن الأنظار ومحكوم بالسجن 20 عاماً ticker العراقيون الأكثر تملكا للعقارات في الأردن خلال 5 اشهر

في سابقة قضائية ... «الدستورية» تلغي بنداً من قانون الزراعة لتداخل السلطات

{title}
هوا الأردن -

في سابقة قضائية للمحكمة الدستورية ألغت بندا خلافيا من المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 لعدم دستوريته.

وحول تفاصيل القضية، فقد قام متصرف أحد الألوية في محافظة اربد بتاريخ 31/12/2023 باصدار قرار رقم (6/7/ 1950) متضمنا تغريم المستدعي مبلغ 5025 ديناراً وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر لمخالفة قطع للأشجار الحرجية الواردة بالضبط (1600) دينار ويضاف لها مبلغ 225 ديناراً ثمن الحطب الوارد بالضبط وقام الحاكم الإداري في اللواء أيضا بمصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.

وفي التفاصيل من قرار المحكمة الدستورية أيضا تبين أن إحالة المستدعي الى متصرف اللواء كانت بموجب الضبط الحرجي رقم 31 تاريخ 5/11/2023 رقم المستدعي قد قام المشتكى عليه بقطع ثماني شجرات نوع سنديان من الأرومة وعشرين شجرة نوع سنديان من أغصانها في قطعة الأرض رقم 92 حوض 4 من أراضي زوبيا.

المتصرف استند في قراره على المادة سالفة الذكر من قانون الزراعة والتي تنص حرفيا» تنظر دعاوى الحراج والمراعي تمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال».

لم يقبل الطاعن «المشتكى عليه بقرار متصرف اللواء فطعن به لدى المحكمة الادارية وبتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بالطلب رقم (7/ط/2024) للدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 على الوجه المتقدم.

بتاريخ2/4/2024 أصدرت المحكمة الإدارية قرارها المتضمن إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني وبعدها انتقلت للمحكمة الدستورية بعد قرابة اربعين يوما من ارسالها.

هنا رأت المحكمة الدستورية تداخل السلطات بين القضاء والمحاكم النظامية من جانب والحاكم الإداري من جانب أخر وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة الدستورية وجدت ان المشرع الدستوري ومنذ قيام الدولة اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الا انه حدد وبوضوح صلاحيات كل سلطة وحدود عملها وحظر التغول على غيرها حيث تنص المادة 102 «تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول».الرأي

تابعوا هوا الأردن على