آخر الأخبار
ticker بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية ticker نتنياهو يجدد رفضه قيام دولة فلسطينية عشية تصويت أممي ticker "الأرصاد": الأمطار الأخيرة تعدل الموسم الحالي بنسب وصلت الى 33% ticker 58 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني في الطفيلة ticker مبادرة إحنا بخير تحتفل بيوبيلها البرونزي ticker المصري يضع حجر الأساس لمشروع تطوير مكب "نفايات الأكيدر" ticker الأمطار تجدد آمال مزارعي الأغوار الشمالية بتحسن موسمهم ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الجلامدة والمعايطة ticker الإدارة المحلية ستنفذ المشاريع الأولوية من وفورات مشاريع اللامركزية ticker الحكومة توافق على نظام موظفي امانة عمان ticker الأمير الحسن يلتقي برلمانيين وممثلين عن مؤتمر الجمعية الدولية للأرثوذكسية ticker الملك يعود إلى أرض الوطن ticker مجلس الوزراء يوافق على مذكرة للتعاون السيبراني بين الأردن وقطر ticker إقرار الإستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية ticker موافقة حكومية على مذكرة تعاون زراعي بين الأردن واليمن ticker سلمى عليان تمثل الأردن في التجمع الذهبي الدولي للشباب في نيجيريا ticker 6.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ticker الفائض التجاري للاتحاد الاوروبي يناهز 20 مليار يورو ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف ticker 4 آلاف رقم من ترميز 1 .. الترخيص تطرح أرقام مركبات مميّزة للبيع المباشر (تفاصيل)

في سابقة قضائية ... «الدستورية» تلغي بنداً من قانون الزراعة لتداخل السلطات

{title}
هوا الأردن -

في سابقة قضائية للمحكمة الدستورية ألغت بندا خلافيا من المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 لعدم دستوريته.

وحول تفاصيل القضية، فقد قام متصرف أحد الألوية في محافظة اربد بتاريخ 31/12/2023 باصدار قرار رقم (6/7/ 1950) متضمنا تغريم المستدعي مبلغ 5025 ديناراً وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر لمخالفة قطع للأشجار الحرجية الواردة بالضبط (1600) دينار ويضاف لها مبلغ 225 ديناراً ثمن الحطب الوارد بالضبط وقام الحاكم الإداري في اللواء أيضا بمصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.

وفي التفاصيل من قرار المحكمة الدستورية أيضا تبين أن إحالة المستدعي الى متصرف اللواء كانت بموجب الضبط الحرجي رقم 31 تاريخ 5/11/2023 رقم المستدعي قد قام المشتكى عليه بقطع ثماني شجرات نوع سنديان من الأرومة وعشرين شجرة نوع سنديان من أغصانها في قطعة الأرض رقم 92 حوض 4 من أراضي زوبيا.

المتصرف استند في قراره على المادة سالفة الذكر من قانون الزراعة والتي تنص حرفيا» تنظر دعاوى الحراج والمراعي تمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال».

لم يقبل الطاعن «المشتكى عليه بقرار متصرف اللواء فطعن به لدى المحكمة الادارية وبتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بالطلب رقم (7/ط/2024) للدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 على الوجه المتقدم.

بتاريخ2/4/2024 أصدرت المحكمة الإدارية قرارها المتضمن إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني وبعدها انتقلت للمحكمة الدستورية بعد قرابة اربعين يوما من ارسالها.

هنا رأت المحكمة الدستورية تداخل السلطات بين القضاء والمحاكم النظامية من جانب والحاكم الإداري من جانب أخر وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة الدستورية وجدت ان المشرع الدستوري ومنذ قيام الدولة اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الا انه حدد وبوضوح صلاحيات كل سلطة وحدود عملها وحظر التغول على غيرها حيث تنص المادة 102 «تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول».الرأي

تابعوا هوا الأردن على