آخر الأخبار
ticker عمومية "الممرضين" تصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025 ticker وفاة و 5 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشوبك ticker قائد عسكري أميركي: سلاح الجو في أسوأ جاهزية بتاريخه ticker الرئيس الكوبي حول الغزو الأمريكي: لا نخشى الحرب ticker مشاجرة تنتهي بدهس شخصين في مادبا ticker الأردن يدين الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان ticker ضبط نحو ألف متسول في الأردن خلال شهر ticker الخارجية الإيرانية: لم يُحدد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات ticker أمانة عمّان: وقف العمل بخصم الـ 30% على مخالفات السير ticker لقاء برلماني أردني سوري ticker أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق ticker الامانة: بدء تشغيل (50) كاميرا جديدة لرصد المخالفات المرورية ticker جسر آيل للسقوط .. ونداء طارئ من معان ticker الأردن و10 دول يدينون إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى "أرض الصومال" ticker إيران تدرس مقترحات أميركية جديدة تلقتها عبر باكستان ticker عمومية جبهة العمل الإسلامي تقرر تغير الاسم لـ "حزب الأمة" ticker الصفدي يطالب بانسحاب اسرائيل من كل شبر في لبنان ticker رويترز: سفينتان تتعرضان لإطلاق نار أثناء عبورهما مضيق هرمز ticker 15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين ticker مفاوضات صفقة واشنطن .. 20 مليار دولار مقابل يورانيوم طهران

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءاً من مرسوم أصدره إردوغان

{title}
هوا الأردن -

ألغت المحكمة الدستورية في تركيا بعض مواد مرسوم رئاسي يتعلق بإدارة «الاتصال الاستراتيجي والأزمات»، لتعارضها مع النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. وكانت هذه المواد قد تمّ إنشاؤها ضمن مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بهدف «مكافحة التلاعب والتضليل الإعلامي».


وقالت المحكمة، في بيان رسمي بعد نشر قرارها في الجريدة الرسمية، الجمعة، إنها نظرت في الطلب المُقدّم من 137 نائباً برلمانياً بحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشأن إلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم الرئاسي الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) عام 2020، على أساس أنها «غير دستورية».

مخالفة للدستور
تضمّن الطلب المقدم من حزب الشعب الجمهوري أن الواجبات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات المنوطة بالرئاسة بموجب القواعد، يجب أن ينظمها القانون لأنها تتعلق بحرية الاتصال والصحافة، وأن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لم يتم تحديد المبادئ والإطار العام للتدابير الواجب اتخاذها ضمن نطاق الواجبات المنصوص عليها بما لا يتعارض مع الدستور.

وجاء في قرار المحكمة أن «المادة 104 من الدستور تنصّ على أنه لا يجوز المساس بالحقوق الأساسية، والحقوق والواجبات الشخصية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور، والحقوق والواجبات السياسية في الفصل الرابع، ولا يمكن تنظيمها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية».

وقضت المحكمة الدستورية بأنه «من الواضح أن التدابير التي يتعين اتخاذها والأنشطة التي يتعين القيام بها، وفقاً للقواعد المعنية، ستشكّل تدخلاً في حرية التعبير عن الفكر ونشره وحرية الصحافة».

وجاء في قرار المحكمة أنه «في هذا السياق لوحظ أن القواعد، من حيث نطاقها، تتضمن ضوابط تتعلق بالحقوق والواجبات الشخصية الواردة في القسم الثاني من الباب الثاني من الدستور، وتقرر إلغاؤها من حيث الموضوع».

قرارات سابقة... وجدل «إنستغرام»
سبق أن ألغت المحكمة الدستورية، في قرارات أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي بموجب طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري، العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار مراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2018.

الشرق الأوسط
تابعوا هوا الأردن على