آخر الأخبار
ticker أكثر من 20 سفينة تجاربة عبرت هرمز خلال 24 ساعة ticker الثقافة: احتفالات وطنية في المحافظات كافة الخميس ticker باريس سان جيرمان يجدد فوزه على ليفربول ويتأهل لنصف نهائي الأبطال ticker ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة ticker إسرائيل تعتقل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق ticker تكليف القبول الموحد برسم خريطة لتنفيذ امتحان قبول التجسير ticker الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة ticker الأمير الحسن يحذر من تصاعد التطرف الإسرائيلي المؤثر على مستقبل الفلسطينيين ticker ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي ticker عامر الحديدي يعتذر عن تسلم منصب أمين عمّان خلفًا للشواربة ticker الحكومة تصرف 2 مليون دينار لدعم تدخلات تشجع الحركة السياحية في البترا ticker تخفيض أعداد إدارات ومديريات وأقسام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ticker إقرار نظام يخفض رسوم معاملات الكاتب العدل ticker الحكومة: إنشاء أكاديمية لرفع كفاءات 200 ألف موظف حكومي ticker تعديل قانون الجامعات لمواءمتها مع دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ticker مشروع سكك حديدية في الأردن بدعم إماراتي يصل 2.5 مليار ticker ترامب: قد نستأنف المحادثات مع إيران اليومين المقبلين ticker هيئة حكومية: تنظيم الإعلام الرقمي يهدف لوضع حدود بين الحرية والإساءة ticker السفير الصيني: استثماراتنا في الأردن تتزايد وستدخل مرحلة جديدة ticker الدولية للطاقة: العالم يواجه أخطر أزمة إمدادات نفطية في التاريخ

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءاً من مرسوم أصدره إردوغان

{title}
هوا الأردن -

ألغت المحكمة الدستورية في تركيا بعض مواد مرسوم رئاسي يتعلق بإدارة «الاتصال الاستراتيجي والأزمات»، لتعارضها مع النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. وكانت هذه المواد قد تمّ إنشاؤها ضمن مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بهدف «مكافحة التلاعب والتضليل الإعلامي».


وقالت المحكمة، في بيان رسمي بعد نشر قرارها في الجريدة الرسمية، الجمعة، إنها نظرت في الطلب المُقدّم من 137 نائباً برلمانياً بحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشأن إلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم الرئاسي الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) عام 2020، على أساس أنها «غير دستورية».

مخالفة للدستور
تضمّن الطلب المقدم من حزب الشعب الجمهوري أن الواجبات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات المنوطة بالرئاسة بموجب القواعد، يجب أن ينظمها القانون لأنها تتعلق بحرية الاتصال والصحافة، وأن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لم يتم تحديد المبادئ والإطار العام للتدابير الواجب اتخاذها ضمن نطاق الواجبات المنصوص عليها بما لا يتعارض مع الدستور.

وجاء في قرار المحكمة أن «المادة 104 من الدستور تنصّ على أنه لا يجوز المساس بالحقوق الأساسية، والحقوق والواجبات الشخصية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور، والحقوق والواجبات السياسية في الفصل الرابع، ولا يمكن تنظيمها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية».

وقضت المحكمة الدستورية بأنه «من الواضح أن التدابير التي يتعين اتخاذها والأنشطة التي يتعين القيام بها، وفقاً للقواعد المعنية، ستشكّل تدخلاً في حرية التعبير عن الفكر ونشره وحرية الصحافة».

وجاء في قرار المحكمة أنه «في هذا السياق لوحظ أن القواعد، من حيث نطاقها، تتضمن ضوابط تتعلق بالحقوق والواجبات الشخصية الواردة في القسم الثاني من الباب الثاني من الدستور، وتقرر إلغاؤها من حيث الموضوع».

قرارات سابقة... وجدل «إنستغرام»
سبق أن ألغت المحكمة الدستورية، في قرارات أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي بموجب طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري، العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار مراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2018.

الشرق الأوسط
تابعوا هوا الأردن على