آخر الأخبار
ticker مستوطنون يعتدون على الكنيسة الأرمنية في القدس ticker مهرجان جرش يسدل الستار على فعاليات دورته الأربعين ticker الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ44.7 مئوية ticker الصقور: أنا مرتاح وسنعتمد على أبناء الوحدات ticker الأردن ومصر: اعتماد الحوار والدبلوماسية السبيل لاستعادة الهدوء في المنطقة ticker الخرابشة: الحكومات أنفقت 50 مليون على مجمعات لم تحقق الاستفادة المطلوبة ticker تعديل لتعزيز حقوق المؤمن لهم و تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين ticker تمديد تخفيض أسعار بيع أراضي مدن الصناعية لمدة 3 سنوات إضافية ticker تمديد الخصم على المخالفات المرورية المستحقة قبل 27 آذار ticker الأردن وقطر يبحثان تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ticker اغلاق مؤقت على طريق اربد عمان بسبب تدهور مركبة ticker طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية ticker 4 أيام فاصلة .. مجلس النواب ينقلب على نفسه ticker الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ticker ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد ticker مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" ticker وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق ticker طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي ticker العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار ticker استطلاع: 70% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد في وضع سيئ

"بطاقة المستثمر" تمنح حاملها الأولوية بإنجاز المعاملات

{title}
هوا الأردن -

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمات منح بطاقة المستثمر بجميع فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025، صادرة بمقتضى المادة (17/ب) من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وتهدف وزارة الاستثمار من إصدار البطاقة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية والمساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية.

وتهدف كذلك إلى منح حامل البطاقة أولوية في إنجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية والتعريف بحاملها لدى جميع الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل دخول حاملها وتنقله من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية وتقديم الخدمات اللازمة لهم أثناء قدومهم الى المملكة بشكل منفرد.

وأشارت التعليمات إلى أن للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة 18 من هذه التعليمات.

وفي حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة وفي حال رغب المستثمر بنقل بطاقته الى شركة جديدة وكانت البطاقة سارية المفعول تعامل البطاقة على الشركة الجديدة كاستمرارية للمدة المتبقية على البطاقة على الشركة القديمة، وفي حال كانت منتهية يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة.

وتمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من مدير مديرية الخدمات الاستثمارية إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 150 ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن 25 وظيفة للأردنيين أو 5 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.

وتمنح بطاقة مستثمر فئة (أ)، إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 300 ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن 15 وظيفة للأردنيين او 3 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات "تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط".

وبحسب التعليمات، عند إصدار البطاقة يشترط أن تكون اعداد العمالة الأردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) أعلاه قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور وعند تجديدها يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية استمرت كامل الفترة السابقة.

وبينت التعليمات أن البطاقة المشار إليها في الفقرة (أ) سارية المفعول لمدة عام عند الإصدار لأول مرة، ولمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الأولى واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها لمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.

وللوزير بناء على تنسيب مدير مديرية الخدمات الاستثمارية، منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ)، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي الموجودات الثابتة للمشروع و / أو المشاريع القائمة قد تجاوز المليون وخمسمئة الف دينار يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد واذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات قد تجاوز المليون وخمسمئة الف دينار اردني شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمئة الف دينار وتوفر ما لا يقل عن 3 وظائف للأردنيين وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.

وإذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و / أو المشاريع القائمة تجاوز خمسة ملايين دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد او اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات أو المشتريات قد تجاوز خمسة ملايين دينار شريطة أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمائة الف دينار، وتوفر ما لا يقل عن 5 وظائف للأردنيين وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد لمدة ثلاث سنوات في كل مرة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.

وللوزير وفق ما يراه مناسبًا منح (50) بطاقة مستثمر سنويا شريطة أن يكون مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقة لأشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم بفتح استثمارات جديدة في المملكة، وتصدر لمادة عام وتجدد للمدة ذاتها بموجب أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وتمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر الذي يحمل الجنسية السورية الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (50) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (6) وظائف عمل للأردنيين.

ويحق للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (ب) باسم المستثمر ورئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (6) وظائف للأردنيين وعلى أن يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة عن كل خمسين ألف دينار أخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.

وتصدر البطاقة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها، كما اشترطت التعليمات عند إصدار البطاقة أن تكون أعداد العمالة الأردنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن 4 شهور وعند تجديدها يشترط أن تكون اعداد العمالة الاردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.

ويراعى في منح أو تجديد البطاقة وفق احكام هذه المادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير.

وللوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) باسم موظفي الادارة العليا في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات بناء على طلب تقدمه الشركة.

وللوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة فئة (ج) للمستثمر السوري الشريك غير المستوفي لشرطي الحصول على البطاقة الواردة في المادة (9/أ) من هذه التعليمات شريطة ان لا تقل حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها عن (25) ألف دينار أردني وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (3) وظائف عمل للأردنيين.

وتصدر البطاقة لمدة سنة واحدة تجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها وعلى الا يتجاوز تاريخ انتهاء البطاقة تاريخ انتهاء تصريح العمل المشار اليه في البند (د) من هذه المادة.

وتشترط التعليمات وجود تصريح عمل رسمي صادر عن الجهة المعنية للجنسيات التي تتطلب ذلك.
تابعوا هوا الأردن على