آخر الأخبار
ticker جامعة عمان الأهلية تستعد لاستضافة قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025 ticker الترخيص المتنقل في الرصيفة لمدة 5 أيام ticker دائرة الشؤون الفلسطينية: تطور ملموس في خدمات المخيمات ticker مسؤولون: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال في غزة ticker المستقلة للانتخاب: العمل جارٍ على تخصيص مواقع الدعاية ticker ذهبيتان أردنيتان في تايكوندو ألعاب التضامن الإسلامي ticker بالصور .. الملك يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العمل معاً في مختلف القطاعات ticker نقابة الصحفيين تدرس تحريك دعوى قضائية ضد موظفة حكومية ticker هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ ticker وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يلتقي فريق شركة Clean Kinetics ticker برعاية الأمير عمر بن فيصل .. مركز زها الثقافي وشركة زوي يختتمان أولمبياد الروبوت الوطني ticker القبض على طيار متورط بطلعات جوية استهدفت مدنيين في سوريا ticker لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل لبنائها جداراً يتخطى "الخط الأزرق" ticker المنتخب الوطني ت17 يتعادل مع نظيره المصري وديا ticker مندوبا عن الملك والملكة .. الأمير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان ticker النوايسة: التواصل الرقمي من أهم الأدوات التي تعزز الشفافية والثقة ticker المومني: العصر الرقمي فرض تحولا جذريا من المحتوى التقليدي إلى سريع التفاعل ticker بالصور .. العيسوي يرعى اليوم الطبي المجاني "صحة العمر الذهبي" ticker الأردن يشارك في اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ticker جولة ميدانية للتباحث بتطوير خدمات النقل في ماحص والفحيص

صدور تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025

{title}
هوا الأردن -

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص "كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء"، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه "أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين"، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 "على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها."

كما تنص المادة 14 "على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته."
تابعوا هوا الأردن على