آخر الأخبار
ticker واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ticker الزعبي: "إعدام الاسرى" تشريع للقتل واعتراف بعقلية الانتقام ticker المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي ticker تمديد إعفاءات ضريبة الابنية والمسقفات حتى نهاية حزيران ticker العمل النيابية: حوارات مشروع الضمان الاجتماعي تقوم لنتائج ترضي الجميع ticker تسريبات لقاء رئيس الوزراء مع عدد من النواب ticker شركس: اقتصادنا مرن ومتين وقادر على احتواء الصدمات ticker الرئيس الإيراني: لا نضمر العداء للشعب الأمريكي ticker ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية ticker في سابقة تاريخية .. ترامب يحضر جلسة في المحكمة العليا ticker متابعة احتياجات الأحياء في محافظة معان ticker ولي العهد: مبارك للمنتخب العراقي الشقيق ticker الصناعة والتجارة: استقرار توفر الزيوت واستمرار الإمدادات ticker بدء سلسلة حوارات لمشروع الإدارة المحلية .. وتقدم النهج الديمقراطي الأساس ticker إغلاق سوبر ماركت لضبطه يبيع حلوى على شكل سجائر ticker ترامب: إيران طلبت للتو وقف إطلاق النار ticker بريطانيا رداً على تهديدات ترامب: ليست حربنا ولن نرضخ ticker الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة ticker الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية ticker "إعدام الاسرى الفلسطينيين" يخيم على جلسة النواب

صدور تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025

{title}
هوا الأردن -

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص "كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء"، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه "أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين"، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 "على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها."

كما تنص المادة 14 "على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته."
تابعوا هوا الأردن على